الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 1996 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 80 ص 630

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي رئيس الـمحكمة وعضوية السـادة المستشارين / ناجي عبد العظيم وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نـواب رئيس المحكمة .
----------
(80)
الطعن 1996 لسنة 79 ق
 استدلالات . الإذن بمراقبة المحادثات . تفتيش "إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.
إغفال الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية رغم استناده للدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً  إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجـراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية والقوى العاملة ..... ورئيس اللجنة العليا للقومسيون الطبي  طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ....مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرار يثبت عدم لياقته طبياً ، وأخذ منه ثلاث آلاف جنيه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 111 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض - إيراداً ورداً - لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثات الطاعن التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبطه وتفتيشه ، مما يعيب الحكـم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحالكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفوينة لابتنائه على تحريات غير جدية  وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق