الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 2103 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 75 ص 431

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، بدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام.
-------------
- 1  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه. أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمواد 11 من ق 80 لسنة 1971 و1، 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972، 4/1، 5، 6، 14 من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها. علة ذلك.
النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية وفي المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها.
- 2 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة. عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن، انعقاده باعتماده من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال باعتبارها قانون المتعاقدين.
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق (طريق الممارسة) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة، باعتبارها قانون المتعاقدين.
- 3  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
ثبوت أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه وعدم تقديم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف صاحبة الصفة قانوناً. أثره. عدم انعقاد الاستبدال. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته ... هيئة الأوقاف بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها تأسيساً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستبدال واعتماد السعر التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وفقاً لحكم الفقرة "ب" من المادة السادسة والفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي الذي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن، ما ينعقد به العقد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 1988 مدني کفر الشيخ الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بإتمام إجراءات الاستبدال للأعيان المبينة بالصحيفة بالسعر المبين قرين كل مساحة منها والبالغ جملته 330 مليماً 135036 جنيهاً يخصم منه معجل الثمن الذي سدده إلى الطاعن بصفته وتقسيط الباقي على عشر سنوات، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر من هيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف..... الخيري مساحتي الأرض الفضاء محل النزاع، وتقدم بطلب إلى الهيئة للموافقة على استبدال هاتين المساحتين فوافقت عليه وأحالته إلى لجنة التثمين العليا التي قدرت الثمن وقام بسداد مقدمه، ومن ثم يكون الاستبدال قد انعقد قانوناً، إلا أن الهيئة امتنعت عن استكمال إجراءاته وتحرير العقد لذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، بعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول إن الحكم اعتبر أن ما تم بين المطعون ضده وبين هيئة الأوقاف عقد استبدال تام وفقاً لنص المادة 89 من القانون المدني التقى فيه الإيجاب الصادر عن المطعون ضده بالقبول الصادر من مجلس إدارة الهيئة، تأسيساً على أن المطعون ضده تقدم بطلب باستبدال عقارات النزاع بطريق الممارسة واقترن ذلك الإيجاب بموافقة مجلس الإدارة عليه وتحديد الثمن الأساسي من اللجنة المختصة وقبول سداد مقدم الثمن والمصروفات الإدارية، في حين أن بيع أو استبدال أعيان الأوقاف يتم وفقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية، ولا يكفي لانعقاده الإيجاب الصادر من طالب الاستبدال وتحديد الثمن الأساسي وسداد مقدمه في حالة الممارسة، بل يتعين لانعقاده في الاستبدال موضوع الدعوى صدور القبول من شخصن معين، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف باعتبار أن قيمة الصفقة تجاوز خمسة آلاف جنيه وليس له تفويض غيره، وهو ما لم يثبت صدوره عنه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته......" وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 -الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية- علي أن "تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله"، وفي المادة الحادية عشرة المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 1981 من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 ..... وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: (أ) ........ (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) ...... (د)....... (هـ) ...... (و)...... وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال"، والنص في المادة الرابعة أولاً من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن "يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الآتية: أولاً: الاستبدال: 1 الأعيان ....... وفي المادة الخامسة على أن "يكون الاستبدال بالمزاد العلني في جميع الأحوال على أنه يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الآتية: 1-..... 2- لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لمدة أكثر من خمس عشرة سنة"، وفي المادة السادسة على أنه "في حالة الاستبدال بالممارسة لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمسة عشر عاماً ...... يراعى ما يأتي: (أ) تسديد 20 % من الثمن المقدر بمعرفة الهيئة مقدماً مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع 10% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب. (ب) تسديد باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال......" وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالي: (أ)...... (ب)...... (ج)...... (د) تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه واعتماد السعر الأساسي للاستبدال - (هـ) تعرض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال واعتماد سعر البيع الأساسي للصفقات وفي حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة باتخاذ إجراءات الاستبدال النهائية. (و)...... (ز)..... (ح) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة وما زاد على ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة (ط)...... (ي)...... (ك)......." يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة، باعتبارها قانون المتعاقدين على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وفقاً لحكم الفقرة "ب" من المادة السادسة والفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي الذي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن، ما ينعقد به العقد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق