الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 11763 لسنة 65 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 46 ص 244

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، طلبة مهنى محمد نائباً رئيس المحكمة، ثروت نصر الدين إبراهيم ومحمد أيمن سعد الدين.
---------------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه. تحقق مصلحة للطاعن في اختصام خصمه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه.
- 2  نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم في حادث عربة يجرها حصان قيادة المطعون ضده الأول ومملوكة للمطعون ضده الثاني بالنسبة للأخير لرفعها على غير ذي صفة لعدم توفر شروط مسئوليته كمتبوع وعدم التزامه بالتعويض. عدم تضمن أسباب الطعن بالنقض نعياً على القضاء السالف وحيازته بذلك قوة الأمر المقضي وصيرورته باتاً. مؤداه. انتفاء مصلحة الطاعنين في اختصامه في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى (دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم في حادث عربة يجرها حصان قيادة المطعون ضده الأول ومملوكة للمطعون ضده الثاني) بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة لعدم توفر شروط مسئوليته كمتبوع وبالتالي عدم التزامه بالتعويض، وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وصار باتاً، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 3  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. التزام المحكمة المدنية بتلك الحجية عند بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
- 4  مسئولية "المسئولية الشيئية: مسئولية حارس الحيوان: نفيها".
مسئولية حارس الحيوان. م 176 مدني. أساسها. خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس. ارتفاع مسئوليته إذا أثبت أن وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. السبب الأجنبي. ماهيته. القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو الغير. شرطه. عدم إمكان توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث.
إذ كانت مسئولية حارس الحيوان المقررة بنص المادة 176 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الحيوان افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر السبب أجنبياً إلا إذا كان لا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية الشيئية: سلطتها بشأن تقدير السبب الأجنبي".
محكمة الموضوع. سلطتها في اعتبار الواقعة المدعى بها سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 6  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. حقها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن تكون الأدلة مستخلصة من الأوراق استخلاصاً سائغاً ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها. عدم بيان الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة لإعمال محكمة النقض رقابتها على سداده. قصور وفساد.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
- 7 حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية الشيئية: سلطتها بشأن تقدير السبب الأجنبي".
إقامة الطاعنين الدعوى المطروحة بطلب التعويض عن وفاة مورثهم بخطأ المطعون ضده الأول أثناء قيادة الأخير لعربة يجرها حصان على أساس مسئوليته عن حراسة الحيوان وفقاً لنص المادة 176 مدني والتي تقوم على أساس خطأ مفترض في حقه. مؤداه. عدم انتفاء مسئوليته بإثباته عدم ارتكاب الخطأ. أثره. انتفاء حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءته من تهمة قتل مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ في جانبه أمام المحكمة المدنية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على اعتداده بحجية الحكم الجنائي ولتوافر السبب الأجنبي دون بيان سنده أو تحقيق شهادة الشهود وتحقيقات الجنحة المحررة بشأن الحادث بخصوص وقائع مماثلة من ذات الحيوان بما يمكن معه توقع الحادث واتخاذ اللازم لدفعه. قصور ومخالفة.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم..... لسنة 1990 جنح أجا أنه قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده الأول" من تهمة قتل مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ في جانبه، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى المطروحة بالمطالبة بالتعويض على أساس مسئولية المطعون ضده الأول عن حراسة الحيوان وفقاً لنص المادة 176 من القانون المدني، وهي مسئولية تقوم على أساس خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذا الحيوان، ومن ثم فإن مسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الحيوان وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، ومن ثم فإن الحكم الجنائي سالف البيان لا يكون له ثمة حجية أمام المحكمة المدنية تحول دون المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في رفض دعوى الطاعنين ولتوفر السبب الأجنبي المتمثل في هياج الحيوان بسبب إشعال النار دون أن يبين سنده الذي أقام عليه قضاءه ويمحص ما ورد بشهادة الشهود وتحقيقات الجنحة المحررة بشأن الحادث بخصوص وقوع حوادث مماثلة من هذا الحيوان وهو ما من شأنه إمكانية توقع وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم لدفعه ودرء نتائجه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين – وأخرى - أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً لهم مبلغ "30000جنيه" ثلاثين ألف جنيه تعويضاً، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه في وفاة مورثهم أثناء قيادته العربة يجرها حصان مملوكة للمطعون ضده الثاني وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 1990 جنح أجا، ولإصابتهم بأضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث طبقاً لأحكام المسئولية المقررة بالمادتين 174، 176 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق لدى محكمة استئناف المنصورة والتي أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفيما عدا ذلك بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة لعدم توفر شروط مسئوليته كمتبوع وبالتالي عدم التزامه بالتعويض، وكانت أسباب الطعن بالنقض لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وصار باتاً، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواهم لانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول استناداً لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءته، فضلاً عن أن هياج الحيوان يعد سبباً أجنبياً لا يد له فيه، ولما كانت دعواهم تقوم على أساس المسئولية عن حراسة الحيوان، فإن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده الأول لا يحول دون مطالبتهم له بالتعويض لاختلاف السبب في الدعويين، لأن قوام دعواهم خطا مفترض في جانب حارس الحيوان في حين أن قوام الدعوى الجنائية خطأ واجب الإثبات، فضلاً عن أن ما صدر من الحيوان لا يعد سبباً أجنبياً يدرأ عن المطعون ضده الأول المسئولية لإمكانية توقعه ودفعه باعتباره أمراً مألوفاً من الحيوان فقد سبق حدوثه منه من قبل أكثر من مرة على نحو ما شهد به الشهود أمام المحكمة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرت به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكانت مسئولية حارس الحيوان المقررة بنصر المادة 176 من القانون المدني تقوم على أساس خطاً مفترض وقوعه من حارس الحيوان افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر السبب أجنبياً إلا إذا كان لا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر. سبباً أجنبياً يتقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه – حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده – فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ... لسنة 1990 جنح أجا أنه قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده الأول" من تهمة قتل مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ في جانبه، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى المطروحة بالمطالبة بالتعويض على أساس مسئولية المطعون ضده الأول عن حراسة الحيوان وفقاً لنص المادة 176 من القانون المدني، وهى مسئولية تقوم على أساس خطا مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذا الحيوان، ومن ثم فإن مسئوليته تتحقق ولا تدر عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الحيوان وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، ومن تم فإن الحكم الجنائي سالف البيان لا يكون له ثمة حجية أمام المحكمة المدنية تحول دون المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في رفض دعوى الطاعنين ولتوفر السبب الأجنبي المتمثل في هياج الحيوان بسبب إشعال النار دون أن يبين سنده الذي أقام عليه قضاءه ويمحص مسا ورد بشهادة الشهود وتحقيقات الجنحة المحررة بشأن الحادث بخصوص وقوع حوادث مماثلة من هذا الحيوان، وهو ما من شأنه إمكانية توقع وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم لدفعه ودرء نتائجه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق