الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 8974 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 34 ص 180

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
---------------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها.
مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
 ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة الطعن. نطاقها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يسبق عرضه على اللجنة.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الممول ومصلحة الضرائب. هما طرفا الخصومة أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز الطعن على قرار اللجنة من غيرهما. علة ذلك. عدم توجيه إجراءات الربط للطاعنة وعدم طعنها عليها أمام لجنة الطعن. أثره. عدم جواز تدخلها انضمامياً للممول أمام المحكمة الاستئنافية. نتيجته. طعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول - المطعون ضدها الثالثة - فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 إلى 1984 و أخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلي الجنة الداخلية، وتم الاتفاق على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعة وضريبة شركات الأموال، وأُحيل الخلاف حول ضريبة القيم المنقولة إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعنت المصلحة المطعون ضدها الأولى على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب الجيزة الابتدائية، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثالثة بالدعوي رقم ...... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 111ق القاهرة وتدخلت الطاعنة منضمة إليها في طلب الحكم بعدم خضوع باقي ثمن الأرض التي باعتها للمطعون ضدها الثالثة لضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف، وأن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها علي هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة، كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول "المطعون ضدها الثالثة"، فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق