الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2017

الطعن 40730 لسنة 73 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 43 ص 326

جلسة 19 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إيهاب عبد المطلب ، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة وعطيـة أحمـد عطية وهشام أنور .
------------
(43)
الطعن 40730 لسنة 73 ق
نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
تقرير المحكوم عليهما بالطعن بالنقض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون تقديم الأول أسباباً لطعنه وخلو مذكرة أسباب الطاعن الثاني من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . أثره : عدم قبول طعنهما شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة من المحامي ... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان الثابت   مما تقدم أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " بانجو "  في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة من المحامي ... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى  الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق