جلسة 7 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، أسامة توفيق عبد الهادي، سمير سامي وخالد القضابي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(40)
الطعن 45153 لسنة 73 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " .
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اختصاص وكلاء النيابة الكلية
بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها
ورؤساء نيابة الاستئناف العاملين مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف. أساس
ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدوره من غير مختص مكانياً
وبدون ندب .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . استدلالات. إثبات " شهود " .
لمحكمة الموضوع الأخذ
بتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإذن التفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن
واطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار .
(4) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . حكم "
تصحيح الحكم " " تسبيبه . تسبيب معيب" . محكمة النقض " سلطتها
" .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية . أصلح للمتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمعاقبة
الطاعن بالأشغال الشاقة . خطأ يوجب تصحيحه بجعلها السجن المشدد . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن
النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً وبدون ندب بقوله : " الثابت
للمحكمة من الاطلاع على ذلك الإذن أن مصدره هو رئيس نيابة استئناف ..... وله
اختصاص يشمل دائرة محكمة استئناف .... وقد تم ضبط المتهم داخل نطاق اختصاصه
المكاني ببندر ..... ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الدفاع في هذا الصدد قد جاء
قولاً مرسلاً " . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع
الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وكذلك رؤساء نيابة
الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف ، وهذا
الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة والمحامي العام الأول أو من يقوم مقامه
تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ، ولذلك لم يجد
الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت
- على النحو سالف البيان - أن السيد رئيس نيابة استئناف ...... هو مصدر الإذن
لضبط وتفتيش شخص الطاعن أثناء تواجده بدائرة محافظة .... ، وكان الطاعن لا يماري
في أن ما أورده الحكم له صداه في الأوراق
وكان ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ، فإن
ما يثيره الطاعن بالقصور بصدد اطراحه هذا الدفع لا يكون سديداً .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة
العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في قوله : " الثابت من محضر التحريات أن
المتهم يزاول نشاطه غير المشروع في الاتجار في المواد المخدرة وترويجــها على
عملائه بمدينتي .... و .... ودائرة مركز ... ويتخذ من شخصه مكاناً لإخفائها ،
وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار الذي
هو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة ، كما أن الترويج مظهر لنشاط الاتجار
، وأن ضبط المتهم وبحوزته الجوهر المخدر باعتبار أن ذلك الإحراز مظهر للنشاط بما
مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة .... " . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم فيما
انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون
.
3- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما
لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش
ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن
هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة
الطاعن بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات
وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني
العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونص في المادة الثانية على أن " تلغى عقوبة
الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر
ويستعاض عــنها بــعقوبة " السجن
المؤبد" إذا كانت مــؤبدة وعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة " ، وهو ما يتحقق به معنى
القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه
يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد مدة ثلاث سنوات بالإضافة
إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة /
....... بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات
...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند
رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة
ثلاث سنوات ، وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، باعتبار
الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال
، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص مكانياً بإصداره
لم يندب لذلك ، كما دفع بإصداره عن جريمة مستقبلة إلا أن الرد على الدفعين جاء غير
سائغ ، فضلاً عن أن الحكم عوَّل على التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش إلا أنه
لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار فنفى توافره في حق الطاعن ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه لأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن
النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً وبدون ندب بقوله : " الثابت
للمحكمة من الاطلاع على ذلك الإذن أن مصدره هو رئيس نيابة استئناف ..... وله
اختصاص يشمل دائرة محكمة استئناف .... وقد تم ضبط المتهم داخل نطاق اختصاصه
المكاني ببندر ..... ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الدفاع في هذا الصدد قد جاء قولاً
مرسلاً " . لما كان ما تقـدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكـلاء
النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع
الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وكذلك رؤساء نيابة
الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف ، وهذا
الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة والمحامي العام الأول أو من يقوم مقامه
تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع
حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت -
على النحو سالف البيان - أن السيد رئيس نيابة استئناف ..... هو مصدر الإذن
لضبط وتفتيش شخص الطاعن أثناء تواجده بدائرة محافظة ..... ، وكان الطاعن لا
يماري في أن ما أورده الحكم له صداه في الأوراق ، وكان ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن
صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره، فإن ما يثيره الطاعن بالقصور بصدد اطراحه هذا
الدفع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة
العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في قوله : " الثابت من محضر التحريات أن
المتهم يزاول نشاطه غير المشروع في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه
بمدينتي .... و .... ودائرة مركز .... ويتخذ من شخصه مكانا لإخفائها ، وكان الاتجار
في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار الذي هو في مدلوله
القانوني ينطوي على عنصر الحيازة ، كما أن الترويج مظهر لنشاط الاتجار ، وأن ضبط
المتهم وبحوزته الجوهر المخدر باعتبار أن ذلك الإحراز مظهر للنشاط بما مفهومه أن الأمر
قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ....
" . لما كان ما تقدم، فإن الحكم فيما
انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية
من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز
الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار
دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون
في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة
الطاعن بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة
2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونص في المادة
الثانية على أن " تلغى عقوبة
الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر
ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة
" ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من
قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي
بها السجن المشدد مدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، ورفض
الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق