الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 850 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 175

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تحصيل البنك حقوق عملائه الثابتة بالمستندات من العمليات المصرفية. سبيله. اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها مستعيناً ببنوك أخرى. عدم مسئولية البنك عن الأخطاء الناشئة عن هذه العمليات. تمام التحصيل. مؤداه. وجوب قيده في الجانب الدائن من حساب العميل. عدم التحصيل. لازمه. إخطار العميل به في وقت مناسب. علة ذلك. عدم صحة قيد التحصيل. أثره. جواز إجراء القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر.
من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك.
- 2 بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تسليم البنك المطعون ضده شيكات سياحية إلى بنك آخر. إخطار الأخير بتمام تحصيلها وقيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل. إعادة البنك الأخير الشيكات وتعذر تحصيلها بدعوى كونها مسروقة وعدم استيفاء كافة توقيعاتها. إلغاء البنك المطعون ضده القيد بناء على ذلك. خطأ من جانب البنك الأخير لم يترتب عليه ضرر بالعميل أو ورثته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ..... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ...... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ...... حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه قيمة الشيكات السياحية محل النزاع والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد تأسيساً على أنه أودع شيكات سياحية لدى البنك المطعون ضده مسحوبة علي بنك ...... فرع نيويورك لتحصيل قيمتها، وبتاريخ 18 من يناير سنة 1987 تلقي المطعون ضده رسالة بالتلكس من البنك الأخير تفيد بأن قيمة تلك الشيكات قد أضيفت لحسابه لديه فقام المطعون ضده بقيد قيمتها في حساب مورث الطاعنين إلا أنه ألغي ذلك القيد لأن بنك ..... أعاد الشيكات بزعم أنها مسروقة فقام المطعون ضده بتسليم تلك الشيكات إلى مورث الطاعنين، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 من مارس سنة 1992 برفض الدعوي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 109ق القاهرة، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده تلقى رسالة صريحة بالتلكس من البنك المسحوب عليه الشيكات السياحية محل النزاع تفيد قيد قيمة تلك الشيكات لحساب مورث الطاعنين بما يحق للمورث صرف قيمتها ولا يحق للمطعون ضده إجراء قيد عكسي في الحساب الجاري بقيمتها دون موافقة العميل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ...... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب علي ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ..... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ........ حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق