جلسة 13 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري، وعصمت عبد
المعوض نواب رئيس المحكمة.
--------------
(60)
الطعن 18666 لسنة 70 ق
إتلاف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "عقوبة
تكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الرد الواردة بالمادة 162/ 3 مكرراً عقوبات. تكميلية. الحكم بها
حتمي في جميع الأحوال دون أن يتوقف على طلب النيابة العامة. إغفالها. خطأ في تطبيق
القانون. علة وأثر ذلك؟
---------------
لما كانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 162/ 3 مكرراً من قانون
العقوبات – سالفة الذكر – هي عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى
أصله، وهى في واقع أمرها عقوبة نوعية مُراعي فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب
توقيعها في جميع الأحوال إذ إن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون
أن يتوقف ذلك على طلب من النيابة العامة ذلك أن من المسلم به أنه متى اتصلت
المحكمة بالدعوى، فإنها تكون ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون أن يتوقف
ذلك على طلب النيابة العامة أو المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
اكتفى في إدانة المطعون ضده بتوقيع عقوبة السجن والمراقبة دون إلزامه برد قيمة
الأشياء التي أتلفها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الثابت من
مدونات الحكم أن قيمة هذه الأشياء قد قدرت بمبلغ....... جنيهاً – الأمر الذي لم
ينازع فيه المطعون ضده – فإنه يتعين تصحيح هذا الخطأ بإلزامه برد هذه القيمة للجهة
المجني عليها "شركة كهرباء مصر العليا"، بالإضافة إلى عقوبة
"السجن" والمراقبة المقضي بها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه: وهو طفل لم يبلغ
الثامنة عشرة من عمره (1) قام باستعراض القوة أمام المجني عليه - المتهم الثالث -
وأهليته وذلك لترويعه بغرض إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وكان ذلك
باستخدام مادة حارقة، وقد وقعت بناءً على تلك، الجنايتين موضوع التهمتين الثانية
والثالثة، (2) أتلف عمداً أموالاً منقولة (أسلاك التيار الكهربائي) والمملوكة
لشركة كهرباء مصر العليا مما ترتب عليه تعطيل مصلحة ذات نفع عام وتعريض حياة الناس
للخطر. (3) تسبب عمداً في إتلاف خطوط الكهرباء سالفة الذكر مما ترتب عليه انقطاع
التيار الكهربائي. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 162/ 1 مكرر، 361/ 1، 3،
375/ 1، 2 مكرر، 375/ 1 مكرراً/ أ من قانون العقوبات والمواد أرقام 95، 112/ 1، 2،
122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة
العقوبة عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمة تسببه عمداً في إتلاف خط الكهرباء المملوك لشركة مصر العليا
والمرخص في إنشائه لمنفعة عامة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يقض بإلزامه
برد قيمة التلفيات التي أحدثها إعمالاً لحكم القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 162/ 1، 3 مكرراً من قانون العقوبات – التي دين بها
المطعون ضده – أوجبت فضلاً عن توقيع عقوبة السجن المشدد إلزام الجاني بدفع قيمة
الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في إدانة
المطعون ضده بتوقيع عقوبة السجن والمراقبة فقط، دون أن يلزمه برد قيمة الأشياء
التي أتلفها واستند في ذلك إلى أن النيابة العامة لم تشر في قرار الاتهام إلى عجز
الفقرة الأخيرة من المادة 162/ 3 مكرراً التي تنص على عقوبة الرد. لما كان ذلك،
وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 162/ 3 مكرر من قانون العقوبات – سالفة
الذكر – هي عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي في واقع
أمرها عقوبة نوعية مُراعي فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال
إذ أن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب من
النيابة العامة ذلك أن من المسلم به أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى، فإنها تكون
ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون أن يتوقف ذلك على طلب النيابة العامة أو
المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في إدانة المطعون ضده
بتوقيع عقوبة السجن والمراقبة دون إلزامه برد قيمة الأشياء التي أتلفها، فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن قيمة هذه الأشياء
قد قدرت بمبلغ..... جنيهاً – الأمر الذي لم ينازع فيه المطعون ضده – فإنه يتعين
تصحيح هذا الخطأ بإلزامه برد هذه القيمة للجهة المجني عليها "شركة كهرباء مصر
العليا"، بالإضافة إلى عقوبة "السجن" والمراقبة المقضي بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق