برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو
محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات
الواردة على أسباب الإخلاء: تأجير جزء من المنشأة الطبية".
مستأجر العيادة الطبية. تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر. التزامه بسداد
زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك. عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع
الطبيب الآخر أو يكون تخصصهما الطبي واحد. لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/أ،
6/2، 3 من ق 51 لسنة 1981. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لاختلاف
التخصص الطبي. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من
المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن
تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل
تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص – في هذا الصدد
- عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر
الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد
رخُص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به
النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة
الخاصة ...... هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ...... كل حسب مهنته
المرخص له في مزاولتها ...... ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة
المهنة من ذات التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
السادسة منه من أنه" يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو
أكثر للعمل في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ...... وفي جميع الأحوال يقتصر
نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين
العاملين بالنقابة" إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف
إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما
ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً
على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً
للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على
اختلاف التخصص الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع
والمطعون ضده الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم
..... لسنة 2002م أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من العين
المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها، إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ
21/4/1981م استأجرت الطاعنة الأولى من سلفه تلك العين لاستعمالها عيادة خاصة
لزوجها الطاعن الثاني، وإذ قام الطاعنان بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني
لاستخدامها عيادة خاصة بغير إذن كتابي صريح منه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي
المطعون ضده الأول، حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم
..... لسنة 41 ق لدي محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 23/6/2004م بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه
لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه يشترط أن يتم التأجير الجزئي
للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات تخصص الطبيب صاحب العيادة، وهو الأمر غير
المتوفر في الدعوى، في حين أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51
لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية لم تشترط في حالة التأجير الجزئي للعيادة
الخاصة، أن يكون قد رخص للطبيب صاحب العيادة والطبيب الذي أجر له جزءاً منها
بمزاولة تخصص طبي واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981م بتنظيم
المنشآت الطبية على أن "ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها
لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع
نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزماً
بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك "مفاده أن تحتسب الزيادة
التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها
لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص - في هذا الصدد – عاماً مطلقاً
فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله
في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة
تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك
ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة ..... هي کل
منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ....... كل حسب مهنته المرخص له في
مزاولتها ........ ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات
التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من
أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل في
نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على
تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة
"إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي
يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة
الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص
المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً للعيادة أو
مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على اختلاف التخصص
الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع والمطعون ضده
الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق