الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 2141 لسنة 76 ق جلسة 24 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 83 ص 643

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارينيحيي خليفـة ، محمـود قزامل ، محمد سليمان وعبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(83)
الطعن 2141 لسنة 76 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال .
(2) مواد مخدرة . تلبس . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مواد مخدرة .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
انفراد ضابط الواقعة بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
  إسباغ المادة 123 إجراءات على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة .
 تظاهر الضابط بشراء المخدر من الطاعن . لا يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها. ما دام الطاعن قد قدم المخدر إليه بإرادته واختياره .
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
     مثال .
(4) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكـمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " .
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . طالما أقيمت على ما ينتجها .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز جوهر مخدر .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة بالإخلال بحق الدفاع لقعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها  ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده : إنه في .... من ..... سنة ..... وحال مرور شاهد الإثبات معاون مباحث ..... لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم ..... أبلغه أحد مصادره السريين بأن الطاعن يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ، فتوجه الضابط المذكور إلى حيث يقف الطاعن لمراقبته ، حيث شاهد سيارة توقفت إلى جواره وتحدث مع قائدها ، ثم أخرج من جيب بنطاله شيئاً سلمه إليه بعد أن انصرف قائد تلك السيارة توجه الضابط إلى الطاعن وطلب منه أن يبيعه لفافة صغيرة بها مخدر الهيروين ، فوافقه على أن يسلمه خمسين جنيهاً ثمناً لذلك المخدر ، وبعد أن سلمه المبلغ المذكور قدم إليه الطاعن لفافة ورقية صغيرة وبعد أن فضها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ، فتمكن من ضبط الطاعن وبتفتيشه ضبط معه اثنتين وخمسين لفافة ورقية صغيرة بـداخل كــل منها مسحوق الهيروين المخدر ، وكذا مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه ، وقد أقر الطاعن شفاهة أمام الضابط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رُتب عليهما، وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
2- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة مما أثبت بمحضر الضبط ومما جرت عليه أقوال شاهد الإثبات من أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بعدما كانت جناية بيع مخدر الهيروين متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ويتفق والنظر الصحيح في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها . وأن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وقد أسبغت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، وإذ أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ، وكشف في مدوناته أنه هو الملازم أول .... معاون مباحث ..... - أي من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وتنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها ، كما أثبت الحكم أن الأخير قد قدم إلى الضابط مخدر الهيروين بمحض إرادته واختياره ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات على نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت قيام الطاعن بتقديم لفافة بها مخدر الهيروين إلى ضابط الواقعة وتقاضى منه ثمنها دلل على توافر قصد الاتجار لديه بوضع مخدر الهيروين في لفافات ورقية كثيرة معدة للبيع وضبط مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه مع الطاعن ، وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على ثبوت هذا القصد لديه، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا المقام لا يكون قويماً.
5- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بأسباب الطعن وذلك بجلسة ... من ... سنة ... ، إلا أنه بجلسة ... من ... سنة ... - التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - ترافع في الدعوى منتهياً إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن دون أن يصر في ختام مرافعته على ضم الدفتر سالف الذكر ، ومن ثم فإن طلبه ذاك يكون قد افتقد خصائص الطلب الجازم ، فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إليه أو ترد عليه في حكمها ، ويكون منعى الطاعن عليها في هذا الصدد في غير محله .
6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع سماع أقوال القوة التي كانت برفقة ضابط الواقعة وقت القبض على الطاعن وتفتيشه أو جيران الأخير أو إجراء معاينة لمكان الضبط ، فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول .
7- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 2، 6 ، 36 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الـملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المؤبد  وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـريمة إحراز جوهر مخدر(هيروين) بقصد الاتجار ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه وتمسك الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ودون أن تكون الجريمة متلبساً بها ، بيد أن الحكم اطرح هذا الــدفع بما لا يسيغه ، وعـوَّل على أقوال ضابط الواقعة على الرغم من عدم صدقها وعدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وعدم اختصاصه بضبط الجريمة موضوع الدعوى واختلاقه إياها بتحريضه على ارتكابها ، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، والتفتت المحكمة عن طلبه ضم دفتر أحوال القسم عن يوم الواقعة ، كما قعدت عن سؤال أفراد القوة التي كانت برفقة الضابط وقت القبض على الطاعن وتفتيشه وجيران الأخير وإجراء معاينة لمكان الضبط ، كما لم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والقائم على نفي التهمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده : إنه في .... من .... سنة .... وحال مرور شاهد الإثبات معاون مباحث ..... لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم ..... أبلغه أحد مصادره السريين بأن الطاعن يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ، فتوجه الضابط المذكور إلى حيث يقف الطاعن لمراقبته ، حيث شاهد سيارة توقفت إلى جواره وتحدث مع قائدها ، ثم أخرج من جيب بنطاله شيئاً سلمه إليه بعد أن انصرف قائد تلك السيارة ، توجه الضابط إلى الطاعن وطلب منه أن يبيعه لفافة صغيرة بها مخدر الهيروين ، فوافقه على أن يسلمه خمسين جنيهاً ثمناً لذلك المخدر ، وبعد أن سلمه المبلغ المذكور قدم إليه الطاعن لفافة ورقية صغيرة ، وبـعد أن فضها تـبين أن بداخلها مخدر الهيروين ، فـتمكن من ضبط الطاعن وبتفتيشه ضبط معه اثنتين وخمسين لفافة ورقية صغيرة بداخل كل منها مسحوق الهيروين المخدر ، وكذا مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه ، وقد أقر الطاعن شفاهة أمام الضابط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رُتب عليهما ، وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة مما أثبت بمحضر الضبط ومما جرت عليه أقوال شاهد الإثبات من أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بعدما كانت جناية بيع مخدر الهيروين متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ويتفق والنظر الصحيح في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه  ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وقد أسبغت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، وإذ أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ، وكشف في مدوناته أنه هو الملازم أول .... معاون مباحث ....- أي من مـأموري الـضبط الـقضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وتنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها - كما أثبت الحكم أن الأخير قد قدم إلى الضابط مخدر الهيروين بمحض إرادته واختياره ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات على نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت قيام الطاعن بتقديم لفافة بها مخدر الهيروين إلى ضابط الواقعة وتقاضى منه ثمنها دلل على توافر قصد الاتجار لديه بوضع مخدر الهيروين في لفافات ورقية كثيرة معدة للبيع ، وضبط مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه مع الطاعن ، وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على ثبوت هذا القصد لديه ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا المقام لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بأسباب الطعن وذلك بجلسة ... من ... سنة ... ، إلا أنه بجلسة ... من ... سنة ... - التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - ترافع في الدعوى منتهياً إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن دون أن يصر في ختام مرافعته على ضم الدفتر سالف الذكر ، ومن ثم فإن طلبه ذاك يكون قد افتقد خصائص الطلب الجازم ، فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إليه أو ترد عليه في حكمها ، ويكون منعى الطاعن عليها في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع سماع أقوال القوة التي كانت برفقة ضابط الواقعة وقت القبض على الطاعن وتفتيشه أو جيران الأخير أو إجراء معاينة لمكان الضبط ، فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق