جلسة 18 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك ، محمد متولي محمد ، صلاح محمد أحمد وسامح محمد
حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(66)
الطعن 46844 لسنة 73 ق
(1) تلبس .
قبض . تفتيش "التفتيش بغير إذن" . إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس
" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ
في تطبيق القانون " .
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس .
(2) بطلان .
إثبات " شهود " " قرائن " . تفتيش " التفتيش بغير إذن
" . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم
التعويل على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه أو إقرار الطاعن له . خلو الدعوى من أي دليل سواه . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما
كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... الساعة
.. مساء وأثناء مرور النقيب ..... وبصحبة قوة من الشرطة السريين بشارع .... أبصر
المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن اقترب منه شاهده ممسكاً بيده
سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له
عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات يشبه البانجو المخدر وبمواجهته
بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة
غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي
بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش
" وحصل الحكم أقـوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده
لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بقوله "
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن
الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض السيجارة وتبين له أنها تحوي كمية من
المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا
الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس
الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن
تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى
النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم
يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل
الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما
يوجب نقضه .
2- لما
كان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا
الإجراء الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما
حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم
ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة
42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : أحرز بقصد التعاطي "نبات الحشيش
المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم
46 لسنة 1997 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه
والمصادرة .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
نبـات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أنه اطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغ به اطراحه ، مما
يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه
بتاريخ ..... الساعة .. مساء وأثناء مرور النقيب ...... وبصحبة قوة من الشرطة
السريين بشارع .... أبصر المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن
اقترب منه شاهده ممسكاً بيده سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها
فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات
يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه
عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد
التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية
الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش " وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا
يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من
بطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض
السيجارة وتبين له أنها تحوى كمية من المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون
ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا الدفع في غير محله ". لما كان ذلك ، ولئن
كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام
حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة
الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة
تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده
الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا
يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة
متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لازم
بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا الإجراء
الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما حصلها
الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم
ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة
42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق