الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبي 
              توفيق سليم و  أيمن شعيب نواب رئيس المحكمـة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . 
وأمين السر السيد / حازم خيرى . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية .
المرفوع مــن :
.........       الطاعنين
ضـــد
1ـــ السيد النائب العام ( بصفته )
2ــ السيد وزير الداخلية ( بصفته)
3ــ السيد وزير العدل ( بصفته )       المطعون ضدهم
" الوقائــــع "
   أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة القرار رقم 1 لسنة 2016 - طلبات إدراج بمكتب النائب العام - بتاريخ 14 من أبريل سنة 2016 . أولاً : إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية . ثانياً : إدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين عملاً بنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقاً للمادة (7) من القرار بقانون آنف البيان . ونُشِر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 في 11 يونيه سنة 2016 .
طعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ .... المحامي بمثابة الأخير وكيلاً عن ..... بصفتها وكيلة عن الطاعن الرابع في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعـن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعن وكيل الطاعنين الأول والثاني في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من .... .
   من حيث إن الطاعنين المار ذكرهم وإن قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من ....... .
  من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكولاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المحامي ...... قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي ...... بمثابة هذا الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل صادر له من وكيلة الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من .......
  من حيث إن المحامي ..... قرر بتاريخ 8 أغسطس سنة 2016 بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه بصفته الوكيل عن .... - أحد الصادر ضدهم القرار المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن أنه مؤرخ 9 أغسطس 2016 أي لاحق على التقرير بالطعن . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . وكان الطعن في الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هي مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك . فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، وكان المحامي الذى قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن سالف الذكر وقت أن قرر به ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
رابعاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من ........
من حيث إن الطعن قد قرر به من محام نيابة عن الطاعنين بموجب توكيلين خاصين مرفقين اقتصرت عباراتهما على الدفاع عنهما في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة الصادر عنها القرار المطعون فيه ، إلا أنه لما كان ذلك القرار قد صدر في 14 من أبريل سنة 2016 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 بتاريخ 11 من يونيه سنة 2016 ، بينما أصدر الطاعن ....... توكيله في 31 من يوليه سنة 2016 ، وأصدر الطاعن .... توكيله في 28 من يوليه سنة 2016 أي في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في 8 من أغسطس سنة 2016 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض في ذلك القرار وإذ أودعا أسباباً لطعنهما في الميعاد ، فمن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب . وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين. 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة/ أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ...... شكلاً .

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ..... شكلاً وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق