الطعن 141 لسنة 37 ق
" دستورية" المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 68
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور
عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 37
قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر
بجلسة 2014/11/22 ملف الطعن رقم 18872 لسنة 59 قضائية.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق -
في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5652 لسنة 56 قضائية، أمام محكمة القضاء
الإداري، بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن
تطبيق قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 على حالته مع ما يترتب على ذلك من آثار،
أخصها صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما ورد بنص المادة الأولى من هذا القرار،
وذلك على سند من أنه عضو بمجلس الدولة، واشترك في صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية منذ نشأته بالقانون رقم 76 لسنة 1975.
والقوانين المعدلة له، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 ونص في المادة
الأولى منه على أن يؤدي الصندوق إعانة نهاية الخدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب
الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية بحد أدنى مائتي ألف جنيه
وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه، ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية
المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها
تؤدى دفعة واحدة يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها. وفي مادته الثانية
على أن يعتبر كل الأعضاء الموجودين في الخدمة في 2001/1/1 ولم يبلغوا سن الرابعة
والستين مشترکين في هذه الزيادة ما لم يبد العضو كتابة عدم موافقته على الاشتراك.
وفي ضوء ذلك لم تصرف له مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الذي يقرره هذا القرار، مما
حدا به إلى إقامة دعواه ناعيا على قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 المنوه عنه
إخلاله بمبدأ المساواة لكونه قد أقام تمييزا غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية
الواحدة؛ إذ فرق في المعاملة بين من بلغوا سن الرابعة والستين، ومن لم يبلغوا هذه
السن في 2011/1/1، بمنح الفئة الأخيرة دون الفئة الأولى الحق في صرف الزيادة. وقد
أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية – للاختصاص، وقيدت
لديها برقم 17788 لسنة 85 قضائية عليا. وبجلسة 2013/3/23 حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا. وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فقد أقام دعوى بطلان أصلية في
هذا الحكم، على سند من أنه قد شابه البطلان لأسباب حاصلها، عدم صلاحية رئيس
الدائرة التي أصدرت الحكم وعدم التزامه بمبدأ حياد القاضي واستقلاله، وقد أجل
النطق بالحكم مدة طويلة دون إبداء أية أسباب، وعدم النطق به في جلسة علنية، فضلا
عن الخطأ الجسيم الذي اعترى أسبابه. وبجلسة 2014/11/22 أصدرت المحكمة الإدارية
العليا - الدائرة الثانية - حكم الإحالة المشار إليه.
بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2015 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا ملف الطعن رقم 18872 لسنة 59 قضائية عليا، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة
الإدارية العليا بجلسة 2014/11/22 بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل
رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن
الرابعة والستين في 2011/1/1 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 تنص على
أن "أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (25) من قرار وزير العدل رقم
4853 لسنة 1981 النص الآتي: يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال
الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية بحد أدنى مائتي
ألف جنيه وحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.
ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول
المرفق بهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها تؤدى دفعة واحدة يجرى
خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفه للعضو أو لمن يحدده أو لورثته ....... .
كما نصت المادة الثانية على أن "يعتبر كل الأعضاء الموجودين في
الخدمة في 2011/1/1 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشترکين في هذه الزيادة ما
لم يبد العضو كتابة عدم موافقته على الاشتراك في الزيادة، وفي هذه الحالة يبقى
منتفعا بالأحكام المعمول بها قبل هذا التعديل".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط
لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة
الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن
توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق
الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في
الدعوى الدستورية للتثبيت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع
إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه
الدعوى لا تكون مقبولة إلى بقدر انعكاس الفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة
على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في ذلك
النزاع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية
لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير
مقبولة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة العامة
في قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون الإجرائي العام – أنه
ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها
بدعوى البطلان الأصلية، إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان، باعتبار
أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة
لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل
ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله،
أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف الأحكام
القضائية. ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم
المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية
يدور حول بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية -
بتاريخ 2013/3/23 في الطعن رقم 17788 لسنة 58 قضائية، وكان الفصل في هذا النزاع لا
يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة
2011 المشار إليه فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن
الرابعة والستين في 2011/1/1، لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة.
لكونه منبت الصلة عن القواعد التي تنتظم الحكم في دعوى بطلان الأحكام، ومن ثم فإن
الفصل في دستورية هذا النص لا يرتب انعكاسا على الطلبات المعروضة على محكمة
الموضوع، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه، الأمر الذي يتعين
معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق