الطعن 19919لسنة 55 ق المحكمة
الإدارية العليا جلسة 12
/ 3 / 2016
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار سليمان نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هشام السيد سليمان عزب نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ رضا محمد عثمان دسوقي نائب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن عبد الحميد كساب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 19919 لسنة 55ق. عليا
------------
الوقائع
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ
2/7/2008 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 585 لسنة50 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب
المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية متضمنة ملف القضية رقم 177 لسنة 2008
نيابة 6 أكتوبر وتقرير اتهام ضد ....... مهندس بإدارة التراخيص سابقا وحاليا
بإدارة الطرق بجهاز مدينة 6 أكتوبر- عقد مؤقت، لأنه خلال الفترة من 16/9 حتى
22/9/2006 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق
والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد المالية وأتي ما من شأنه المساس
بمصلحة مالية للجهة بأن طلب وتقاضي مبلغ 5000 جنيه رشوة من المواطن ........
مالك القطعة رقم ....... بالحي الرابع المجاورة السابعة بمدينة 6 أكتوبر مقابل
قيامه بإثبات إزالة المخالفات وسداد قيمة المخالفات المستحقة علي هذه القطعة
وقدرها 11000 جنيه علي طلبي توصيل المرافق لهذه القطعة بالمخالفة للحقيقة، وبناء
عليه يكون ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/1، 3، 77/3، 4 ،
78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978
وتعديلاته وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا وبجلسة 22/3/2009 قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى التأديبية علي النحو المبين بالأسباب وشيدت قضاءها بعد استعراض
نصوص المواد 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة،
12/5، 13 من القانون رقم 117لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية على سند أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية رقم
4675لسنة2002 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 439 لسنة2002 كلي جنوب الجيزة
والمتهم فيها المحال بتقاضي رشوة علي النحو الوارد بتقرير الاتهام وقامت النيابة
العامة بإحالة الأوراق إلي النيابة الإدارية مباشرة طالبة إحالته إلي المحاكمة
التأديبية بالرغم من أن النيابة العامة ليست من الجهات التي تملك قانونا الحق في
طلب إحالة الموظف العام إلي المحاكمة التأديبية الأمر الذي يضحي معه اتصال النيابة
الإدارية بالدعوى قد تم من غير الطريق المقرر قانونا مما لا مناص معه من عدم قبول
الدعوى دون أن ينال ذلك من حق الجهة الإدارية في طلب محاكمة المحال تأديبيا عن
المخالفة المنسوبة إليه علي النحو المتفق وصحيح الإجراءات القانونية.
في يوم السبت الموافق 16/5/2009 أودع المستشار/ ......... رئيس
النيابة الإدارية نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 19919 لسنة55ق.عليا طعنا على الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/3/2009 في الدعوى رقم 585لسنة50ق
القاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية علي النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة
المناسبة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة القضية رقم 585
لسنة50 ق إلى المحكمة التأديبية للصحة للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن ثم قررت
إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/3/2016 ونظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها
قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإنه
يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو مخالفة القانون والخطأ في تفسيره
وتأويله ذلك أن طلب النيابة العامة من النيابة الإدارية إحالة المتهم إلي المحاكمة
التأديبية لا يعدو كونه بلاغا لها بوقائع رأتها تشكل مخالفات يجدر التصرف فيها
تأديبيا بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولا يعني ذلك أن تتقيد النيابة الإدارية
بما ارتأته النيابة العامة يؤكد ذلك أن النيابة الإدارية قد أشارت صراحة بمذكرة
التصرف في القضية رقم 117لسنة2008 نيابة 6 أكتوبر المؤرخة 8/6/2008 وتقرير الاتهام
المؤرخ 2/7/2008 إلى أنها تطلب محاكمة المطعون ضده تأديبيا إعمالا لأحكام المادة
(14) من القانون رقم 117 لسنة 1958.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 117لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بإعادة تنظيم
هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "تتولى النيابة
الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ولرئيس هيئة
النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل".
وتنص المادة (14) من ذات القانون والمعدل بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 171لسنة1981 على أن "إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة
تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى
المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة".
وحيث إن المشرع في المادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار
إليه أناط بالنيابة الإدارية إحالة العامل للمحاكمة التأديبية سواء كان ذلك بناء
علي تحقيق باشرته إثر بلاغ من الجهة الإدارية أو شكوى أو غيرها من الطرق التي تتصل
النيابة الإدارية بمقتضاها بالمخالفة موضوع النزاع.
ومن حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أجرت
تحقيقا في الوقائع المنسوبة للمطعون ضده بشأن طلب وتقاضي مبلغ 5000 جنيه رشوة من
المواطن ....... مالك القطعة رقم ......
بمدينة 6 أكتوبر مقابل قيامه بإثبات إزالة المخالفات وسداد قيمة المخالفات المستحقة
علي هذه القطعة وقدرها 11000 جنيه على طلبي توصيل المرافق لهذه القطعة بالمخالفة
للحقيقة وذلك في القضية رقم .... لسنة 2002 جانيات العمرانية والمقيدة برقم .....
لسنة 2002 كلي جنوب الجيزة حيث انتهت إلي طلب إحالة المطعون ضده إلي المحاكمة
التأديبية ومن ثم فإن هذا الطلب لا يعدو أن يكون بلاغا من النيابة العامة إلي
النيابة الإدارية بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة للمطعون ضده شأنها في ذلك شأن
أية جهة أخرى من الجهات المعنية بالاستدلال والتحقيق في المخالفات التي تقع من
الموظفين العموميين وتبعا لذلك فقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في الوقائع محل
بلاغ النيابة العامة وباشرت سلطاتها المعهودة إليها في القانون رقم 117لسنة1958
وانتهت منها إلي إحالة المطعون ضده إلي المحاكمة التأديبية ومن ثم تكون هذه
الإحالة متفقة وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه وتصلح سندا للتحقيق
مع المطعون ضده ومن بعدها إحالته إلي المحكمة التأديبية المختصة وإذ ذهب الحكم
المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين القضاء
بإلغائه.
وحيث إن الدعوى رقم 585 لسنة 50ق غير مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم
يتعين إعادتها إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما للفصل
فيها مجددا من هيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 585 لسنة50 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارتي
الصحة والمالية وملحقاتهما للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 3 جماد ثاني سنة 1437هـ الموافق
12/3/2016 بالهيئة المبينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق