جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمـد رضا ، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(81)
الطعن 2823 لسنة 79 ق
(1) إعدام .
نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد
عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها أو بميعاد
محدد . أساس ذلك؟
(2) قتل عمد .
شروع . إثبات " بوجه عام
" . اشتراك . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب ". نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة بجريمة الاشتراك
بالتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد بالسم والشروع فيه مع سبق الإصرار
دون استظهار عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك بما يكشف عن قيامها .
قصور . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة
النقض عمـلاً بما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار
الحكـم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستـدل منـه أنـه روعي عـرض
القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لمـا
كـان تجـاوز هـذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه
عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل
فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة
العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون
عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة
العامة لهذه القضية .
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه
حصل واقعة الدعوى في قوله " إن
المتهمة .... كانت زوجة للمجني عليه .... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير
على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة مع أبويه المجني عليهما .... ، ....
وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن طليقها سيتزوج بأخرى وأنه في سبيله لإعداد سكن
زوجية جـديد فاسشتاطت غضباً وغل صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله
بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة " ....
" فطلبت منها شراء مبيد حشري أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى
عليهم . ونفاذاً لذلك قامت الطفلة المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون "
مادة الميثومايل " السامة وتوجهت إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها
بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها ....
فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم في إعداد مشروب " تمر هندي
" وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه ....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية
والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... العام وتقرير
الطب الشرعي وماتت في الحال وأصيب المجني عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات
بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى
....العام وتقرير الطب الشرعي، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة له وللمجنى عليه الثالث
/ ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير
لذلك المشروب ، وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة لابنتها الطفلة "....."
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض
والمساعدة لنجلتها الطفلة .... لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق
الإصرار ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة
الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وهو ما
يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت وأخرى عمداً
مع سبق الإصرار والترصد المجني عليها ..... بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق
روحها وأعدت لهذا الغرض نقــوداً ودفعت بها ليد الحدث لشراء مبيد حشري " مادة
الميثومايل السامة " وحرضتها على دسه في وعاء السكر الخاص بالمجني عليها
قاصدة من ذلك قتلها ، والتي ما إن تناولته مذاباً في الشراب حتى حدثت إصابتها
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على الفور على النحو المبين
بالأوراق . وقد ارتبطت الجناية السالفة البيان بجناية أخرى وهي : أنها بذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعت مع
الحدث عمداً مع سبق الإصرار والترصد على قتل كل من .... ، ..... بذات الوسيلة
السالف سردها في الجناية محل التهمة الأولى قاصدة من ذلك قتلهما وما إن تناول الأول
ذلك الشراب حتى حدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد أوقف وخاب أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركة الأول بالعلاج وعدم تناول الثاني
ذلك الشراب على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من ...... ، ....
مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألفين جنيه
وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت بإحالة
أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهمة وحددت جلسة للنطق
بالحكـم . وبالجلسـة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45 ، 46 /1 ،
230 ، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بإجماع الآراء
بمعاقبتها بالإعدام شنقاً عما نسب إليها وأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل
التعويض المدني المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على
محكمة النقض عمـلا ًبما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها
إلى طلب إقرار الحكم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستدل منه
أنه روعي عـرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون
إلا أنه لما كـان تجـاوز هـذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا
يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها
عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ـ ما عسى أن
يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو
بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانها بالاشتراك في جريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار والشروع
فيه ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب
، ذلك بأنه لم يستظهر دور الطاعنة كشريكة في ارتكاب الجريمة والأفعال التي أتتها
والتدليل عليها ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه
أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمة ...... كانت زوجة للمجني عليه
...... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة
مع أبويه المجني عليهما ..... ، ..... وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن
طليقها سيتزوج بأخري وأنه في سبيله لإعداد سكن زوجية جـديد فاسشتاطت غضبا وغل
صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى
الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة ".... " فطلبت منها شراء مبيد حشري
أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى عليهم . ونفاذاً قامت الطفلة
المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون " مادة الميثومايل " السامة وتوجهت
إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود
بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها .... فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم
في إعداد مشروب " تمر هندي " وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه
....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي
الصادر من مستشــفى .... العام وتقرير الطب الشـــــــرعي وماتت في الحال وأصيب المجني
عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن
بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .....العام وتقرير الطب الشرعي ، وأوقف أثر
الجريمة بالنسبة له وللمجني عليه الثالث / ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه
وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير لذلك المشروب وكان ذلك بطريق التحريض
والمساعدة لابنتها الطفلة " ..... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لنجلتها الطفلة
"....." لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق الإصرار ،
فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها
وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وهو ما يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه
والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق