جلسة 27 مايو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ جرجس عدلي، معتز مبروك، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
--------------
(84)
الطعن 7753 لسنة 65 ق
(1) بطلان
"بطلان التصرفات : إبطال التصرف للسفه ".
التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه. جوازه بطلب
ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة. علة ذلك.
(2) تقادم "التقادم المكسب:
التمسك به".
القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد بالتقادم
الطويل. أثره. منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية لذات
السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير دون قول بعدم
قابلية الدفوع للتقادم. علة ذلك. خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً
للمادة 140 مدني.
(3) دفوع "الدفوع الموضوعية:
من صورها: الدفع بالتقادم المكسب".
الدفع بالتقادم. دفع موضوعي. الحكم بقبوله. قضاء في أصل الدعوى. أثره.
انقضاء الالتزام به. لازمه. القضاء برفض الدعوى واستنفاد المحكمة ولايتها في
النزاع.
(4) حكم "حجية الأحكام: شروط
الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع".
القضاء النهائي السابق الصادر بسقوط دعوى إبطال عقدي بيع محجور
المطعون ضده أطيان النزاع للطاعن بفوات أكثر من خمس عشرة سنة على التعاقد. اكتسابه
حجية تعلو على اعتبارات النظام العام. مؤداه. امتناع إثارة موضوع بطلان العقدين في
الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في تلك المسألة بالحكم
الأول سواء أصاب أو اخطأ. تمسك الطاعن بنهائية الحكم السابق وامتناع إثارة الدفع
ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية
المطعون ضده بصفته لأرض النزاع بقالة أن الدفع ببطلان العقدين للسفه دفع أبدى وأن
العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر بما لا يصلح رداً على
دفاع الطاعن أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه. خطأ.
--------------
1 - المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية.
2 - إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيما قانونيا لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني، ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.
3 - إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك القضاء برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدي البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدي البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ – ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي (بأن القضاء النهائي الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته قيماً على والده كان قد أقام الدعوى رقم .... لسنة
1992 مدني طهطا الجزئية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين
له من محجوره على سند أنهما صدرا بعد تسجيل قرار الحجر، فدفع الطاعن بسقوط الحق في
التمسك بالبطلان بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة من وقت تسجيل العقدين فقضت
المحكمة بتاريخ 27/1/1992 بإجابة الطاعن إلى ما تمسك به، فأعاد المطعون ضده بصفته
مخاصمة الطاعن في الدعوى الحالية والمقيدة برقم ...... سنة 1992 مدني سوهاج
الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" بطلب الحكم بثبوت ملكيته بصفته لذات
الأطيان المباعة للطاعن من محجوره ودفع ببطلان عقدي البيع المسجلين الصادرين
للطاعن فتمسك الأخير بعدم جواز إثارة هذا الدفع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ......
لسنة 1992 مدني طهطا الجزئية حكمت المحكمة بتاريخ 24/5/1992 برفض الدعوى بحالتها.
استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم برقم ...... لسنة 68 ق أسيوط "مأمورية
سوهاج". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف
وبإجابة المطعون ضده بصفته لطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القضاء الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان
عقدي البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في
الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا وصيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه
يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى
تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة إلا أن
الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وبنى قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته
لأرض النزاع على ما أورده من تغاير دعوى بطلان العقد عن الدفع بالبطلان على قالة
إن هذا الأخير لا يسقط أبدا مما يعييه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن من المقرر أن التمسك بإبطال عقود
البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد
يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية، وأن القضاء النهائي الصادر
بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من
إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع
بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما
أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى
قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من
القانون المدني، ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم – أخطأت المحكمة أم أصابت فيه
– مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أي حق آخر
يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على
انتفائها، وذلك لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الدفع بالتقادم هو دفع
موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء
برفض الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع، لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدي البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو
ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني جزئي طهطا والتي قضى
فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد
بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدي البيع موضوع تصرف
محجورة للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه
المسألة بالحكم الأول – سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ – ومن
ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل
لإعادة مناقشته، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت
ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين
العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل
قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعي أو سبباً
لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما
يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق