الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 61413 لسنة 73 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 72 ص 592

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجـوب ، عاطف خليل وخالد القضابي نواب رئيس المحكمـة.
--------------
(72)
الطعن 61413 لسنة 73 ق
(1) إثبات " بوجه عام" " خبرة" " أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
سن المجني عليه . ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . للقاضي اللجوء في تقديره لأهل الخبرة أو ما يراه . إذا كانت غير محققة بأوراق رسمية .
عدم بيان الحكم المطعون فيه تاريخ ميلاد المجني عليه أو أساس تحديده لسنه . قصور.
(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها". ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد طبقاً للمادة 268 /1، 2 عقوبات مع أخذه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من القانون ذاته ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجـوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه يبلغ من العمر تسع سنوات وبالصف الثالث الابتدائي وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه أو الأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض طبقاً لنص المادة 268/2،1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته. ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة هي السجن المشدد، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وأنه وإن كان هذا النص جوازي إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه : هتك عرض "...." بالقوة والتهديد بأن نحى عنه سرواله وحك قضيبه بدبره حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.  
  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر السادسة عشرة بالقوة والتهديد قد شابة القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك أنه لم يبين ما استند عليه في تقدير سن المجني عليه وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد أخذته بالرأفة النزول إلى عقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس عملاً بنص المادة 17 آنفة الذكر. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة  كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه يبلغ من العمر تسع سنوات وبالصف الثالث الابتدائي وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه أو الأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض طبقاً لنص المادة 268/2،1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته. ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة هي السجن المشدد، وكانت المادة 17 من قانـــون العقوبات التي أعملها الحكم تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وأنه وإن كان هذا النص جوازي إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق