الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2017

الطعن 33146 لسنة 73 ق جلسة 4 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 26 ص 197

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
----------
(26)
الطعن 33146 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
  تقديم مذكرة إضافية لأسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أي خصم . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " المصلحة في الطعن".    
تقدير كفاية التحريات وجديتها . موضوعي .
نعي الطاعنين بصدور أمر القبض والتفتيش بناء على تحريات غير جدية رغم إقرار المحكمة لها . غير مجد .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعنين بإغفال الحكم التعرض لمستنداتهم ودفاعهم الموضوعي دون الكشف عن ماهية تلك المستندات وأوجه ذلك الدفاع . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة معتقدها . غير جائز لدى محكمة النقض.
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  بيان الحكم المطعون فيه مضمون إذن النيابة والتحريات السابقة له. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح .
(6) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.
مثال .
(7) إثبات "بوجه عام" . إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن الطلب المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها رغم تأجيلها نظر الدعوى لتنفيذه . غير مقبول . علة ذلك ؟
       مثال. 
(8) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". إعلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  إعراض محكمة الجنايات عن سماع شهود لم يعلنوا وفق المادة 214 مكرراً إجراءات. صحيح.
(8) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول .
  مثال لرد سائغ لاطراح دفع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر.
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
   الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز.
     مثال .
(11) مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . طالما أقيمت على ما ينتجها. 
       مثال .
(12) إثبات" بوجه عام" " شهود". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
   للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
    أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
الجدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
    عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
     مثال .
(14) إثبات "خبرة". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
    عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته.
      مثال .
(15) مواد مخدرة . عقوبة "الإعفاء منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب" "الإعفاء من العقوبة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
      حالتا الإعفاء المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات . ماهيتها ؟
     الفصل في توافر إحدى حالتي الإعفاء المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات . موضوعي . مادام أقيم على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
     مثال لتدليل سائغ على عدم توافر مناط الإعفاء الواردة بالفقرة الثانية من المادة 48 من قانون المخدرات .
(16) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها" " عقوبة الجريمة الأشد". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بالجرائم المنصوص عليها بالمواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع إعمال المادتين 36 من القانون ذاته ، 17 عقوبات ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وهي العقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار . صحيح .
(17) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضابط المباحث . لا يؤثر في مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة . طالما ليس من شأنه نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض.
(18) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي . غير لازم . كفاية توقيع النسخة الأصلية للحكم من رئيس الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات .
(19) مصاريف . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
المواد 313 ، 318 إجراءات والأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية . مفادها ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن وإلزامه بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها. صحيح. علة ذلك ؟
(20) قانون " تطبيقه" "القانون الأصلح ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بإلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة واستبدالهما بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد . أصلح للمتهمين . أساس وأثر ذلك ؟     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي قدمت في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعنان الأول والثاني في المذكرتين المقدمتين بتاريخ .... وبعد فوات الميعاد المحدد يكون غير مقبول ويتعين لذلك الالتفات عنها.
2- من المقرر أن تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي الطاعنين نعيهم أن أمر القبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية.
3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون من إعراض الحكم عن المستندات التي قدموها تدليلاً على صحة دفعهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه بين مضمون إذن النيابة العامة والتحريات التي سبقته خلافاً لقول الطاعن لا سيما وأنه لا يدعى في أسباب طعنه أن إذن النيابة العامة غير مستوفى لشروطه القانونية فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6- لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدورهما بعد تمام ضبط الواقعة واطرحه تأسيساً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات الذي اطمأن إليها أن إجراءات ضبط وتفتيش الطاعنين تمت بعد استئذان النيابة العامة. وإذ كان الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالقبض والتفتيش فإن النعي ببطلان إذن القبض والتفتيش يكون غير سديد.
7- من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن إن طلب سؤال شاهدة النفي وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات .... ومكتب بريد وتلغراف .... وسؤال المسئول عـن مكتب البريد والتلغراف إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم الدفترين المشار إليهما وسؤال شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد والتلغراف دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم يكون النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.
8- لما كان المدافع عن الطاعن الثالث لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم الثالث سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد.
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر المضبوط ورد عليه في قوله " إن الثابت من أقوال شهود الإثبات والتحريات أن المتهمين قد اتخذوا من هذا المكان مخزناً لبضاعتهم الآثمة مستغلين بعدها عن المنطقة السكنية وعدم وجود مصلحة لغير المتهمين في الوصول إليها وعدم إمكان صعودها إلا عن طريق وسائل مساعدة كسلم أو غيره وفوق ذلك فإنها تخضع لمراقبة وحراسة المتهمين عن بعد والمحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه بتلك الغرفة من مواد مخدرة هو خاص بالمتهمين ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع وتعرض عنه " ومن ثم تكون المحكمة قد اطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ. وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في هذا الشأن فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. فإن  ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير مقبول.
10- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
11- من المقرر أن إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشهود وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى لا يكون سديداً.
12- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون في شأن تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
13- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات .... خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من القصور في غير محله.
14- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجواهر الهيروين والحشيش والأفيون ولنبات البانجو المخدر، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
15- لما كان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبـار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء، فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن ما ذكره كدفاع عن نفسه ظناً منه أنه يخفف من مسئوليته بإلقاء واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة عن كاهله إلى المحكوم عليه الرابع كما أن البين من الأوراق أنه لم يكن هو الذي كشف اللثام عن المحكوم عليه الرابع الذي كان أمر ارتكابه للجريمة معلوماً للسلطات التي سبق وأن استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وباقي الطاعنين هذا فضلاً عن أن ما أفضى به الطاعن الثالث لم يؤد إلى القبض على المحكوم عليه الرابع فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
16- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1، 2، 7/ 1، 33/أ بند ج، 34 فقرة " 1 " بند أ، فقرة " 2 " بند 6، 36، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبنود أرقام 2 من القسم الأول، 9، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33/أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام . ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبــب غير سديد.
17- لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضباط المباحث - بفرض صحته - لا أثر له على مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة التي قارفهاـ إذ ليس من شأنه نفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله ، سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينسب له اعترافاً بارتكاب الواقعة ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في جملته لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.
19- من المقرر أن مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها . أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها . كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية . إلخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الكر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه قضى بإدانة المتهم ـ الطاعن ـ في الجريمة المنسوبة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
20- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبـة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيــه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم:
1- حازوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (هيروين ، أفيون ، حشيش) ونباتاً ممنوعاً زراعته (قنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- المتهمين من الأول حتى الثالث: أحرزوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً (قنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- المتهم الثالث: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 33/أ بند ج، 34 فقرة (1) بند أ فقرة 2 بند 6، 36، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعـدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبنود أرقام 2 من القسم الأول و9، 56 من القسم الثاني من الجدول (1) الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقـض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سواء من النيابة العامة أو أي خصم – غيـر الأسباب التي قدمت في الميعاد المذكور بالمــادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعنان الأول والثاني في المذكرتين المقدمتين بتاريخ .... وبعد فوات الميعاد المحدد يكون غير مقبول ويتعين لذلك الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز نبات القنب المخدر الممنوع زراعته وجواهر الهيروين والأفيون والحشيش المخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان، ذلك بأنه اطرح دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لأنه لم يكن مسبوقاً بتحريات جدية بما لا يسوغ به اطراحه ولم يعرض للمستندات المقدمة منهم تدليلاً على صحة هذا الدفع ، وعول على هذا الإذن دون أن يبسط مضمونه ، كما تمسك دفاع الطاعن الثالث بأن ضبطه وتفتيشه قد تم قبل صدور إذن النيابة العامة مستدلاً على ذلك ببرقية تلغرافية مرسلة من والدته لوزير الداخلية تضمنت القبض عليه في تاريخ سابق لصدور الإذن وطلب سؤال والدته وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات ... ومكتب بريد وتلغراف.... للتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يكفي دون تحقيق رغم أنها كانت قد أجلت نظر الدعوى لسماع شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد ولضم الدفترين ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه القائم على انعدام سيطرته على مكان الضبط ونفى صلته بالمخــدر المضبوط ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن الواقعة بالنسبة له لا تعدو أن تكون شروع في نقل مخدرات بسيارته مجرداً من القصود، كما لم يدلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها على الرغم من أن كل منها لا تصلح دليلاً دانتهم ، كما أنه لم يورد مضمون الدليل المستمد من دفتر أحوال مركز ..... ، واقتصر على بيان نتيجة تقرير المعمل دون أن يورد مضمونه وأعرض عن دفاع الطاعن الثالث القائم على أحقيته في الإعفاء من العقاب لكون المخدر يخص المحكوم عليه الرابع ، وعاقب الطاعنين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وأعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات دون النزول بالعقوبة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، والتفت عن الرد على دفاعه بتعرضه للتعذيب والضرب ، ولم يبين الحكم أوجه الدفاع الموضوعية التي اطرحها جملة ، وأخيراً خلت مسودة الحكم من توقيع رئيس الدائرة وألزم الحكم الطاعنين بالمصاريف دون تحديد ماهيتها ومقدارها . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز نبات القنب الهندي الممنوع زراعته وجواهر الهيروين والأفيون والحشيش المخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي الطاعنين نعيهم أن أمر القبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون من إعراض الحكم عن المستندات التي قدموها تدليلاً على صحة دفعهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون إذن النيابة العامة والتحريات التي سبقته خلافاً لقول الطاعن لا سيما وأنه لا يدعى في أسباب طعنه أن إذن النيابة العامة غير مستوفى لشروطه القانونية فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدورهما بعد تمام ضبط الواقعة واطرحه تأسيساً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات الذي اطمأن إليها أن إجراءات ضبط وتفتيش الطاعنين تمت بعد استئذان النيابة العامة. وإذ كان الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالقبض والتفتيش فإن النعي ببطلان إذن القبض والتفتيش يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال شاهدة النفي وضم دفتري أحوال إدارة مخدرات .... ومكتب بريد وتلغراف.... وسؤال المسئول عـن مكتب البريد والتلغراف إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم الدفترين المشار إليهما وسؤال شاهدة النفي ومسئول مكتب البريد والتلغراف دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم يكون النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله . كما أن المدافع عن الطاعن الثالث لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم الثالث سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانعدام سيطرته على مكان الضبط وإنكار صلته بالمخدر المضبوط ورد عليه في قوله " إن الثابت من أقوال شهود الإثبات والتحريات أن المتهمين قد اتخذوا من هذا المكان مخزناً لبضاعتهم الآثمة مستغلين بعدها عن المنطقة السكنية وعدم وجود مصلحة لغير المتهمين في الوصول إليها وعدم إمكان صعودها إلا عن طريق وسائل مساعدة كسلم أو غيره وفوق ذلك فإنها تخضع لمراقبة وحراسة المتهمين عن بعد والمحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه بتلك الغرفة من مواد مخدرة هو خاص بالمتهمين ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع وتعرض عنه " ومن ثم تكون المحكمة قد اطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ . وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في هذا الشأن فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. فإن ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشهود وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هـذا المنحى لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعـــول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون في شأن تحريات الشرطة وأقوال شـهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون دفتر أحوال مكتب وحدة مخدرات .... خلافاً لقول الطاعنين، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجواهر الهيروين والحشيش والأفيون ولنبات البانجو المخدر، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء، فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن ما ذكره كدفاع عن نفسه ظناً منه أنه يخفف من مسئوليته بإلقاء واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة عن كاهله إلى المحكوم عليه الرابع كما أن البين من الأوراق أنه لم يكن هو الذي كشف اللثام عن المحكوم عليه الرابع الذي كان أمر ارتكابه للجريمة معلوماً للسلطات التي سبق وأن استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وباقي الطاعنين هذا فضلاً عن أن ما أفضى به الطاعن الثالث لم يؤد إلى القبض على المحكوم عليه الرابع فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بالجرائم الأربع المنصوص عليها في المواد 1، 2، 7/ 1، 33/أ بند ج، 34 فقرة " 1 " بند أ، فقرة " 2 " بند 6، 3، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبنود أرقام 2 من القسم الأول ، 9، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين بعد تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من قانون المخدرات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة الواجبة عن أشد الجرائم التي دانهم عنها وهي جريمة حيازة نبات القنب الممنوع زراعته بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 33/أ بند ج والتي حددت العقاب أصلاً بالإعدام. ذلك أن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبــب غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل ضباط المباحث - بفرض صحته - لا أثر له على مسئوليته عن جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة التي قارفها ـ إذ ليس من شأنه نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله، سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينسب له اعترافاً بارتكاب الواقعة  وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في جملته لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 313، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية. إلخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الكر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه قضى بإدانة المتهم - الطاعن - في الجريمة المنسوبة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبـة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق