الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2017

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954

مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن قصور جسيم في أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضي إعادة النظر في أحكامه وإعداد تشريع جديد بتلافي عيوب القانون الحالي مع تبسيط الإجراءات في الحصول على رخص المحال التي تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال. 
وأول ما لوحظ في إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاصة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع. 
وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهي المنصوص عليها في الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل في هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها. 
وحظرت المادة 2 إقامة أي محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أي محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك. 
وبينت المادتان 4 و5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها في وقت قصير وبأيسر طريق. 
وأجازت المادة 6 لمن يرفض طلبه بسبب موقع العمل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، وأوجبت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله. 
وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها في الحال قبل صرف الترخيص. 
وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها في أحد المحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به (مادة 7 فقرة أخيرة). 
وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطالب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قرت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. 
وقررت المادة 9 دوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة. 
وفوضت المادة 10 على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتجديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. 
وأوضحت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم. 
وبينت المادتان 12 و13 الإجراءات التي تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته. 
وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التي يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار. 
وبينت المادة 16 الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك. 
وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة. 
وأجازت المادة 18 للقاضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو بإزالته نهائيا. 
وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق أو الإزالة كما بينت المادة 20 عقوبة من يدير محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته وحظرت المادة 71 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن في الأحكام الصادرة بالمعارضة. 
وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها. 
وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إغلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. 
ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغي. 
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق