الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2017

الطعن 7297 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 48 ص 255

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته.
- 2دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
الدعوى. ماهيتها. أثره. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.
إذ كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها.
- 3  دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
تقديم الخصم مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عن مناقشتها. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير طلب إعادة الدعوى للمرافعة".
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
- 5 أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة. مناط صحته. ذكر اسمها المميز لها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفي لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها أن يذكر اسمها المميز لها باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.
- 6  أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة. يتولاه مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم. المادتان 120، 121 ق 159 لسنة 1981.
المقرر في التشريع المصري والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانوني للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم المادتان 120، 121 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.
- 7 أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام. مناطها. حقيقة الواقع. أثره.
العبرة في مدى توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذي يخلعه على نفسه.
- 8  أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
تقديم الطاعن المستندات الدالة على أنه شريك ومدير مسئول شركة ذات مسئولية محدودة. أثره. اعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الدعوى والاستئناف المقام منه. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات وعن طلبه إعادة الاستئناف للمرافعة للرد على الدفع بعدم جوازه. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قدم مستخرجاً من السجل التجاري الخاص بالشركة وشهادة تسجيلها بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة أُثبتت فيها أن/ ....... هو مديرها، كما قدم محضر إيداع توكيل المحامي رافع الطعن ثابتاً منه أن المذكور شريك والمدير المسئول والممثل القانوني لها وهو نفس الشخص الذي أقام الدعوى المبتدأة على نحو يعطيه الصفة الموضوعية في إقامة دعواها، وتعد وفقاً لذلك الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة كمدعية ومستأنفة ولو تغاير أو تعدد وصف ممثلها القانوني، إذ إن العبرة بحقيقة الواقع الذي أيدته المستندات سالفة البيان، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات والتفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للرد على الدفع الذي أبدته المطعون ضدها - بجلسة حجز الدعوى للحكم - بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى المبتدأة وما ساقته رداً على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته شريكاً في شركة ..... أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 3325343 جنيه مصري بصفة مبدئية، وقال في بيان ذلك إنها اتفقت معها على أن تنقل لها شحنة صفائح وألواح معدنية من ميناء سانت بطرسبورج بروسيا إلى ميناء جدة على الباخرة المملوكة لها (.....) بموجب وثيقة شحن نظيفة, وعند وصول الشحنة تبين أنه لحق بها الصدأ والتلف – حسب تقرير المعاينة – وأضرار جسيمة قدرت قيمتها بصفة مبدئية بالمبلغ المطالب به، وقد طالبت الشركة الناقلة بهذا المبلغ إلا أنها لم تقم بالوفاء به، وبتاريخ 24 من يناير سنة 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني والمدير المسئول عن الشركة رافعة الدعوى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ..... لسنة 8ق، وبتاريخ 9 من مارس سنة 2005 قضت بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة مغايرة للصفة التي رفعت بها الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه التفت عمّا ساقه من دفاع بأن الدعوى المبتدئة أقيمت من شركة ....... التي يمثلها قانوناً ..... بوصفه شريكاً فيها، وأقيم الاستئناف من ذات الشركة من ذات الشخص باعتبار أنه ممثلها القانوني ومديرها المسئول، وقدم تأييداً لصفته عنها عقد تأسيسها وسجلها التجاري وأصل التوكيل الصادر للطاعن من الشركة التي تفيد أنه شريك في الشركة والممثل القانوني لها، هذا إلى أنه فوجئ بأن المطعون ضدها دفعت بجلسة حجز الدعوى للحكم دفعاً جديداً بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لأنه أقيم بصفة تغاير لتلك التي أقيمت بها الدعوى المبتدئة، فقدم طلباً لإعادة الاستئناف إلى المرافعة لتقديم المستندات الدالة على عدم سلامة هذا الدفع وأرفق به مذكرة توضيحية للرد عليه، إلا أنه قضى بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير الصفة التي رفعت بها الدعوى المستأنف حكمها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وكان متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة, فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، وكان يكفي لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها أن يذكر اسمها المميز لها باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، وكان المقرر في التشريع المصري والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانوني للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم - المادتان 120، 121 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 - وكانت العبرة في مدى توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذي يخلعه على نفسه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قدم مستخرجاً من السجل التجاري الخاص بالشركة وشهادة تسجيلها بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة أثبتت فيها أن/ ..... هو مديرها، كما قدم محضر إيداع توكيل المحامي رافع الطعن ثابتاً منه أن المذكور شريك والمدير المسئول والممثل القانوني لها وهو نفس الشخص الذي أقام الدعوى المبتدئة على نحو يعطيه الصفة الموضوعية في إقامة دعواها، وتعد وفقاً لذلك الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة كمدعية ومستأنفة ولو تغاير أو تعدد وصف ممثلها القانوني، إذ إن العبرة بحقيقة الواقع الذي أيدته المستندات سالفة البيان, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات والتفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للرد على الدفع الذي أبدته المطعون ضدها - بجلسة حجز الدعوى للحكم – بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى المبتدأة وما ساقته رداً على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، حجبه عن بحث مدى توفر أركان المسئولية العقدية بين الطاعن والمطعون ضدها وأحقية الأول في مقدار المبلغ المطالب به على ضوء تخفيض المرسل لقيمة الرسالة إقراراً منه بخطئه وأثر شحنها على السطح وما صادف الرحلة البحرية من سوء للأحوال الجوية على هذا التقدير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق