جلسة 27 من سبتمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وإبراهيم فؤاد .
------------
(63)
الطعن 30264 لسنة 73 ق
نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقـرير بالطعن هو الذي يترتب
عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به.
الطعن بالنقض . عمل إجرائي . شرطه
: إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة
مصدرة الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد المحدد قانوناً .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً. إيراده بالأسباب طعنه بالنقض على الحكم الصادر ضده . لا يغير من ذلك
. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في
الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون
هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح
ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به
محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن
بصدر أسباب الطعن من أنه " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة
جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ... لسنة ...
كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر الشكل الذي
يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي
لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن
رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل
الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلــم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن
ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خطف المجني عليها ... بالإكراه
بأن توعدها بإلحاق الأذى بها إن لم تمتثل لمطلبه باصطحابها لإحدى الشقق مما بث
الخوف في نفسها وشل مقاومتها فامتثلت له كرهاً عنها فاقتادها إلى مكان ارتكاب
الواقعة قاطعاً الصلة بينها وبين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي
أنه بذات المكان والزمان سالفي الذكر واقع المجني عليها سالفة الذكر كرهاً عنها
بأن قام بإلقائها على الأرض ونزع سروالها الداخلي وأولج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 289 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد أن عدَّلت وصف التهمة إلى أنه خطف المجني عليها والتي
لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بغير تحايل ولا إكراه .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن
الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان
التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة
النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير
بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له
، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في
حكم محكمة جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ......
لسنة ... كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر
الشكل الذي يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى
إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
، ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق