جلسة 25 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشارين / علي فرجاني ، محمد رضا ، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
--------
(84)
الطعن 44777 لسنة 76 ق
تفتيش " التفتيش بغير
إذن" . قبض . تلبس . استيقاف . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش
". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مأمور الضبط القضائي
"سلطاتهم" . نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن ".
عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا
في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر .
إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات الجائز
فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .
المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون
رقم 155 لسنة 1999 بإصدار قانون المرور . مؤداها ؟
محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند اقترابه من
الكمين وعدم تقديمه التراخيص للضابط . يبيح له استيقافها دون القبض على الطاعن أو
تفتيش السيارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رده على الدفع ببطلان
الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون . أثره :
وجوب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى في قوله : " إنه حال قيام الملازم أول ..... الضابط بإدارة تأمين
الطرق والمنافذ بأعمال الكمين بدائرة قسم ... شاهد سيارة ملاكي ماركة .... تحاول الارتداد للخلف إلا أن تراكم
السيارات خلفها منعها من تحقيق ذلك فقام بضبطها وضبط مستقليها وهم
المتهمان وآخر وبمواجهتهم لم يبرر أي منهم سبباً
لمحاولة الارتداد بالسيارة ولعدم تقديم التراخيص طلب الشاهد من قائد
السيارة فحصها من الداخل فأذن له وبالدخول للسيارة اشتم رائحة نفاذة لنبات البانجو
المخدر إلا أنه لم يعثر بصالون السيارة على شيء فطلب من قائد السيارة فتح شنطة
السيارة فعثر بداخلها على كمية كبيرة من لفافات ورقية بلاستيكية سوداء اللون عليها
شريط لاصق بفض إحداها تبين أنها تحوى نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو
المخدر فتحفظ عليهـا كما هي وقام بمواجهة قائد السيارة المتهم الأول ـ الطاعن ـ والجالس
بجواره المتهم الثاني فقررا له أنهما يروجا النبات المخدر والذي يحصلان عليه من
أعراب محافظة ....لتوزيعه على عملائهم ....." وقد أقام الحكم الأدلة على
صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمتهم الآخر من أقوال الملازم أول ..... ومما
قرر .... وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان الاستيقاف
والقبض والتفتيش واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف فمردود
عليه بأن الاستيقاف يصح كلما وضع المتهم نفسه بنفسه موضع الشك والريب بحيث ينبئ
هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي للوقوف على حقيقة المستوقف
وكان المتهمان بمحاولتهما الارتداد للخلف هرباً من كمين الشرطة قد وضعا نفسيهما
موضع الشك والريبة ومن ثم صح استيقافهما ومتى صح الاستيقاف صح الضبط والتفتيش ذلك فضلاً
عن أن الشاهد وهو يفحص السيارة قد توصل إلى المخدر بإحدى حواسه بأن اشتم رائحة
المخدر فتتبعه حتى ضبطه بحقيبة السيارة مما يوفر حالة تلبس صحيحة تخول لمأمور
الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإن القول بالبطلان لا محل له ويضحى متعيناً
رفض هذا الدفع". لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على
اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز
فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه ، فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام
بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة
75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155
لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية غير مرخص بها وكذا من قادها بدون رخصة قيادة
. لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند اقترابه من الكمين
، وعدم تقديم التراخيص ، وإن جاز معه للضابط استيقاف السيارة فإنه لا يعتبر دلائل
كافية على اتهامه في جناية أو جنحة من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على
ثلاثة أشهر تبرر القبض عليه وتفتيش السيارة ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا
النظر قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى،
بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم
الثاني فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : حازا بقصد الاتجار جوهر الحشيش
المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بهـا قانوناً
.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للآخر عملاً بالمـواد 1/1
، 2، 7 /1، 34/ 1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما
بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعـون فيــه أنه إذ دانه بجريمـة
حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع
ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا
تفتيش السيارة الخصوصي التي كان يقودها تأسيساً على أنه لم يصـدر إذن بذلك من
السلطة المختصة وأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون، كما
أن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه ، إلا أن الحكم اطرح
هذا الدفع برد غير سائغ وبما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه حال قيام الملازم أول
.... الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بأعمال الكمين بدائرة قسم ... شاهد
سيارة ملاكي ماركة ...تحاول الارتداد للخلف إلا أن تراكم السيارات خلفها منعها من
تحقيق ذلك فقام بضبطها وضبط مستقليها وهم المتهمان وآخر وبمواجهتهم لم يبرر أي
منهم سبباً لمحاولـة الارتداد بالسيارة ولعدم تقديم التراخيص طلب الشاهد من
قائد السيارة فحصها من الداخل فأذن له وبالدخول للسيارة اشتم رائحة نفاذة لنبات
البانجو المخدر إلا أنه لم يعثر بصالون السيارة على شيء فطلب من قائد السيارة فتح
شنطة السيارة فعثر بداخلها على كمية كبيرة من لفافات ورقية بلاستيكية سوداء اللون
عليها شريط لاصق بفض إحداها تبين أنها تحوى نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات
البانجو المخدر فتحفظ عليها كما هي وقام بمواجهة قائد السيارة المتهم الأول -
الطاعن - والجالس بجواره المتهم الثاني فقررا له أنهما يروجا النبات المخدر والذي
يحصلان عليه من أعراب محافظة ....لتوزيعه على عملائهم ...." وقد أقام
الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمتهم الآخر من أقوال الملازم
أول .... ومما قرر .... وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم تعرض الحكم للدفع
ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان
الاستيقاف فمردود عليه بأن الاستيقاف يصح كلما وضع المتهم نفسه بنفسه موضع الشك
والريب بحيث ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي للوقوف على
حقيقة المستوقف وكان المتهمان بمحاولتهما الارتداد للخلف هرباً من كمين الشرطة قد
وضعا نفسيهما موضع الشك والريبة ومن ثم صح استيقافهما ومتى صح الاستيقاف صح الضبط
والتفتيش ذلك فضلاً عن أن الشاهد وهو يفحص السيارة قد توصل إلى المخدر بإحدى حواسه
بأن اشتم رائحة المخدر فتتبعه حتى ضبطه بحقيبة السيارة مما يوفر حالة تلبس صحيحة
تخول لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإن القول بالبطلان لا محل له
ويضحى متعيناً رفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 و 35 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون
رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي
أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته
المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه
قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز
لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
قاد مركبة آلية غير مرخص بها وكذا من قادها بدون رخصة قيادة . لما كان ذلك ، وكانت
محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند
اقترابه من الكمين ، وعدم تقديم التراخيص ، وإن جاز معه للضابط استيقاف السيارة فإنه
لا يعتبر دلائل كافية على اتهامه في جناية أو جنحة من الجنح المعاقب عليها بالحبس
مدة تزيد على ثلاثة أشهر تبرر القبض عليه وتفتيش السيارة ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد
يوجد بالدعوى من أدلة أخرى، بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن
وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق