الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 28715 لسنة 77 ق جلسة 10 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 65 ص 356

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، مصطفى محمد أحمد، ربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 28715 لسنة 77 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". شروع. قصد جنائي.
تميز القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص. هو نية إزهاق الروح. اختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. 
استخلاص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية. موضوعي. شرط ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر نية القتل في جريمة شروع في قتل.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". شروع. قصد جنائي.
استدلال الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن لمجرد تعمد ارتكابه الفعل المادي. غير كاف. ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. 
انتهاء الحكم إلى توافر نية القتل لدى الطاعن لمجرد إطلاق عيار ناري ثان على المجني عليه بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف. غير سائغ. علة وأثر ذلك.
-----------
1 - لما كان الحكم دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وكان الثابت أن المتهم قد استعمل في الاعتداء على المجني عليه سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته واستعمله بعد أن استدار المجني عليه مما يؤكد على نيته في إزهاق روح المجني عليه، وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة المتهم للاعتداء بعد إطلاقه العيار الأول لعيار آخر لولا عدم دقته في التصويب وهو مما يقطع بتوافر تلك النية له". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاراً بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
2 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحاً ناريًاّ قاتلاً بطبيعته وإطلاق عيارين منه بعد أن استدار المجني عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه من إطلاقه عياراً ثانياً بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم، ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود أن الطاعن قد توقف بإرادته عن إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه بعد أن استعطفه هذا الأخير، وهو ما ينم عن أن وقوف الجريمة عند الحد الذي بلغته يرجع إلى إرادة واختيار الطاعن ولم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لخيبته في تنفيذ جريمته، ومن ثم فإن استنتاج المحكمة توافر نية القتل في حق الطاعن يجافي ما أوردته في تحصيلها للواقعة وأقوال الشهود وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه ..... عمداً بأن أطلق صوبه عيارين ناريين من سلاحه الميري والمرخص له في حمله بسبب وظيفته فأخطأه أحدهما وأصابه الآخر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم دقته في إصابة هدفه وتدارك المجني عليه بالعلاج، كما أدى إلى إصابته بالجروح الواردة تفصيلاً بتقرير الطب الشرعي
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/45، 2/46، 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------
المحكمة
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في قتل عمد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الأول المجني عليه وأحال في بيان شهادة باقي الشهود إلى ما أورده من تلك الأقوال، دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وكان الثابت أن المتهم قد استعمل في الاعتداء على المجني عليه سلاحاً ناريًّا قاتلاً بطبيعته واستعمله بعد أن استدار المجني عليه مما يؤكد على نيته في إزهاق روح المجني عليه وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة المتهم للاعتداء بعد إطلاقه العيار الأول لعيار آخر لولا عدم دقته في التصويب وهو مما يقطع بتوافر تلك النية له". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهار بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحاً ناريًّا قاتلاً بطبيعته وإطلاق عيارين منه بعد أن استدار المجني عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه من إطلاقه عياراً ثانياً بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود أن الطاعن قد توقف بإرادته عن إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه بعد أن استعطفه هذا الأخير، وهو ما ينم عن أن وقوف الجريمة عند الحد الذي بلغته يرجع إلى إرادة واختيار الطاعن ولم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لخيبته في تنفيذ جريمته ومن ثم فإن استنتاج المحكمة توافر نية القتل في حق الطاعن يجافي ما أوردته في تحصيلها للواقعة وأقوال الشهود وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق