جلسة 27 من سبتمبر 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين
الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زغلول البلشي نائب رئيس
المحكمة ومعتز زايد ومجدي شبانة وحمودة نصار.
-----------
(64)
الطعن 921 لسنة 79 ق
ضرب " ضرب أحدث عاهة". إثبات
" خبرة". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن. الخطأ في
تطبيق القانون".
وجود العاهة . مناط تحققه ؟
إدانة المحكمة المطعون ضده بجناية
العاهة المستديمة دون البت فيما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ترك مصيرها لإجراء
عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها أو التحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه . خطأ في
تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي
الشرعي منوهاً عنه بقوله: "وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني
عليه باعتبار أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه،
وتحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً عن أن
تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي ....
" ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد
فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان
الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك المصير
للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه، فإن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين بأنهما:
1ـ ضربا المجني عليه / ....
بأن عاجله الأول بالضرب بأداة (قطعة معدنية) على رأسه وعاجله الثاني بضربه بملكمة
حديدية استقرت بعينه اليمنى محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
المرفق وقد تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين بالمائة
(35%). 2-أحرزا سلاحين أبيضين (مطواة قرن غزال ، قطعة معدنية) دون مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما
إلى محكمة .... لمعاقبتـه طبـقاً للقـيد والوصـف الوارديـن بأمر الإحالـة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين
بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 5، 7 من
الجدول الأول الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة
ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن
المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة العاهة المستديمة المنصوص
عليها في المادة 240 من قانون العقوبات وأنزل بهما عقوبتها أخطأ في تطبيق القانون،
ذلك أن حالة المجني عليه - حسبما ورد بالتقرير الطبي الشرعي - ليست نهائية
لأنها تحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي الشرعي منوهاً عنه بقوله:
" وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني عليه باعتبار أن تقرير
الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وتحتاج إلى عملية ذات
مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً
عن أن تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب
الشرعي .... " ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي
تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص
منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك
المصير للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني
عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في
هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق