جلسة 3 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ، خالد مقلـد وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة .
------------
(47)
الطعن 15382 لسنة 77 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . دفوع
" الدفع ببطلان إذن التفتيش". رجال السلطة العامة . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى
عنهم وإجراء التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو سبق
معرفته بهم . غير لازم . له الاستعانة في ذلك أو فيما يتخذه من وسائل التنقيب
بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم. مادام اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه .
الخطأ في بيان محل إقامة المتهم . لا يقدح بذاته في عدم
جدية التحريات .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة
العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع
" الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور
إذن النيابة العامة . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناءً على الإذن
أخذاً بالأدلة التي توردها .
مثال .
(3) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع
" الدفع ببطلان الاعتراف".
لمحكمة
الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث في صحة ادعاء المتهم ببطلان
الاعتراف المعزو إليه لصدوره عن قبض باطل وإجراءات باطلة وبطريق الإكراه وخداع
المحقق .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
تحديد وقت الحادث . لا أثر له على ثبوت الواقعة . ما
دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهمين للحادث وحصوله في
الوقت الذي جاء بهذه الأدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
دفاع المتهم بالتناقض بين أقوال شاهد وما انتهى إليه
تقرير الطب الشرعي وبعدم اتفاق أقوال شاهد آخر مع التقرير الطبي الخاص به دون بيان
وجههما . غير مقبول .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
مثال .
(6) إثبات " شهود " " خبرة " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . دفاع المتهم المقصود به
التشكيك في أقوال الشهود والأدلة الفنية في الدعوى . غير جائز . مادامت المحكمة قد
اطمأنت لتلك الأدلة وقد وضحت الواقعة لديها ولم تر حاجة للإجراء الذي يطلبه
تحقيقاً لذلك الدفاع .
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية .
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للدليل وفي سلطتها في
وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز .
(8) سرقة " سرقة بإكراه " . إكراه . ظروف
مشددة . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم توافر الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقاً للمادة
315 عقوبات والمتمثلة في تعدد المتهمين في الطريق العام ليلاً مع حمل سلاح كلاً أو
بعضاً كحكم ظرف الإكراه وإثبات توافر الأولى يغني عن إثبات توافر الآخر .
مثال .
(9) سلاح . جريمة " أركانها
" . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أو أبيض بدون ترخيص .
مناط تحققها ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز
سلاح ناري بدون ترخيص .
(10) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد
جنائي . سرقة " سرقة بإكراه " . اتفاق . اشتراك. محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . مسئولية جنائية .
فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . شروع .
قصد القتل . ماهيته ؟
استخلاص نية القتل . موضوعي .
تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية
الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق
عليها . شرطه ؟
اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى .
موضوعي . مادام سليماً .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل
العمد والشروع فيه والسرقة بالإكراه .
(11) قتل عمد . شروع . سرقة " سرقة بإكراه " .
حجز . اقتران . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تداخل في وظيفة عمومية
.
وقوع جرائم القتل العمد والجنايات المقترنة بها وهي
الشروع في القتل والسرقة بإكراه والقبض بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع الاتصاف بصفة كاذبة في فترة زمنية محددة
دون فاصل زمني بينها واستقلال كل منهما عن الأخرى . كاف لتوافر ظرف الاقتران
المنصوص عليه بالمادة 234/2 عقوبات .
(12) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . حكم
" بطلانه " . قانون " تفسيره " . قضاة "
صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة النقض "
نظرها موضوع الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
" الطعن لثاني مرة " .
تقرير عضو الدائرة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر من
محكمة الإعادة حال عمله بالنيابة العامة بناءً على طلب المحامي العام الأول وتقديم
مذكرة بأسباب طعنه موقعة من الأخير . لا يتعارض مع اشتراكه في الهيئة مصدرة الحكم
المطعون فيه أمام محكمة النقض وفي إصدار الحكم فيه بنقض ذلك الحكم وتحديد جلسة
لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 المعدلة بالقانونين رقمي 74 لسنة 2007 ، 153 لسنة 2007 . مؤداها ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى
باطراح الدفع ببطلان الحكم الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر
الموضوع لاشتراك عضو بالدائرة في نظر الطعن وإصدار الحكم رغم سبق طعنه بالنقض فيه
أثناء عمله بالنيابة العامة وببطلان إجراءات المحاكمة لذات السبب ولاشتراكه في نظر
محكمة النقض الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وغير صحيحة فإنه لما كان القانون لا يوجب حتماً
أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم وإجراء التحريات
والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيشهم أو أن يكون على معرفه سابقة
بهم إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب
بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع
بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من
معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان محـل إقامـة المتهـم الأول ـــ بفرض صحة ذلك
ـــ لا يقطع بذاته في عدم جدية التحريات ، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي
أجراها الضابط ... رئيس مباحث قسم الشرطة ... لأنها صريحة وواضحة وتحوى بيانات
كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بها وبأنها أجريت فعـلاً وتقر النيابة
العامة على تصرفها في هذا الشأن فإن هذا الدفع يكون في غير محله .
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب
عليها من إجراءات لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة إنما هو دفع موضوعي يكفي
للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأخذ بالأدلة التي توردها ،
وكانت المحكمة ترى أن إجراءات القبض والتفتيش تمت في أزمنة مناسبة وأنها تمت سليمة
وتطمئن إلى شهادة شاهد الإثبات الضابط ... في هذا الشأن وأن ضبط الواقعة كان بعد
استئذان النيابة العامة ، وتلتفت عن جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل
المحكمة على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما أثير في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من
العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ،
ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل
لصدوره إثر قبض باطل وإجراءات باطلة ، وأنه قد انتزع منه بطريق الإكراه وخداع من
المحقق لدفعه على الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن إقرار
المتهمين في محضر جمع الاستــدلالات لصدوره إثر قبـــض باطل وقـــع قبل صـــدور
إذن بذلك مردود عليـــه بأنه سبق القول بسلامة إجراءات القبض والتفتيش وحصولهما
بعد استئذان النيابة العامة وأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات ... في هذا الشأن
، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة إقرار المتهمين بمحضر الضبط ، كما أن
ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه
مادي عليهما بالاعتداء عليهما مـن رجـال الشرطة قبل مثولهما أمام النيابة العامة فإن
المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة اعترافهما بتحقيقـات النيابـة العامـة لصدوره دون إكراه
أو ضغط ولاتفاقه مع ما جاء بأقوال شهود الإثبات وأوردته الأدلة الفنية والسابق إيراد
مؤداها ومن ثم فإن قول الدفاع بوقوع إكراه مادي
على المتهمين يضحى قولاً عار من دليل أما ما أثاره المتهم الأول بوقوع إكراه معنوى عليه
بالتعدى على زوجته أو خداع من المحقق لدفعه على الاعتراف مردوداً بأن ذلك ليـس في الأوراق
مـا يظاهـره أو يسانـده أما ما أثاره المتهم الأول من أنه لم يتم عرضه على النيابة
العامة خلال 24 ساعة بعد القبض عليه وأن ذلك كان له أثره في اعترافه أمام النيابة
العامة مردوداً بأنه ـــ بفرض صحة ذلك ـــ لم يكشف المتهم عن وجه الصلة بين هذا
الإجراء المدعى ببطلانه واعترافه أمام النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الإجراءات
السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير
سديد .
4- من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له على ثبوت
الواقعة ما دام أن المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهمين
للحادث وحصوله في الوقت الذي جاء بهذه الأدلة . لما كان ذلك ، فإن كل ما يثيره
المتهم الأول من منازعة في زمان الحادث ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تلتفت
عنه المحكمة .
5- لما كانت المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير أدلة
الدعوى تطمئن إلى أقول الشاهدين الأول والثالث ـــــ التي سبق بيانها على ما سلف ـــــ
ولا ترى فيما أثاره دفاع المتهم الأول في شأن هذه الأقوال مما ينال منها أو يحمل
المحكمة على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول من تناقض أقوال
الشاهد الأول في وصف المتهمين والمسروقات وأقوال الشاهد الثالث في كيفيه إصابته
ووصفه لمسرح الحادث ومحاولة تجريح هذه الأقــوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه هذه المحكمة . هذا ولم يكشف المتهم الأول في دفاعه
عن وجه التناقض بين أقوال الشاهد الأول مع ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي وكذلك عن وجه عدم اتفاق أقوال الشاهد الثالث مع
التقرير الطبي الخاص به الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن دفاعه في هذا الشأن .
6- لما كان ما أثاره المتهم الأول في دفاعه من خلو تقرير
الطب الشرعي بخصوص فحص سلاحي المجني عليهما رجلي الشرطة من بيان إطلاق أعيرة نارية
منهما في تاريخ معاصر لوقت الحادث وطلب تحقيق ذلك بإعادة فحص السلاحين لبيان ما إذا
كان قد أطلق منهما أعيرة نارية فإن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أمام المحكمة
بجلسة ... والتي تطمئن إليها المحكمة أنه بفحص السلاحين وجدهما صالحين للاستعمال
ويتعذر فنياً على وجه الدقة تحديد ميعاد إطلاق أعيرة نارية منهما في تاريخ معاصر
للحادث ومن ثم فإن دفاع المتهم الأول في هذا الشأن والذي أراد به التشكيك في أقوال
الشهود والأدلة الفنية في الدعوى التي اطمأنت إليها المحكمة في أن إصابة المجني
عليه ... هي التي أدت إلى وفاته ، وكذلك إصابة المجني عليه ... قد حدثت من
العيارين الناريين اللذين أطلقهما المتهم الأول من السلاح الذي كان يحمله يكون على
غير سند ولا ترى المحكمة وقد وضحت الواقعة حاجة إلى الإجراء الذي يطلبه المتهم الأول
بإعادة فحص السلاحين ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد
.
7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وكانت
المحكمة تطمئن إلى صحة أقوال شهود الإثبات في الدعوى فإن ما يثيره المتهمان من
منازعة حول تصويرهـــما للواقعة وصحـــــــتها ومن دفع بتلفيق الاتهام ومحاولة
تجريح هذه الأقوال والتشكيك فيها بإيراد جملة قرائن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء ظرف الإكراه في السرقة
فمردود بأن الثابت في الأوراق من وقائع وأدلة اطمأنت إليها المحكمة كافية للدلالة
على توافر الإكراه في السرقة ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المتهمين في هذا الشأن
، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق حصول السرقة من جناة متعددين ـــ المتهمين ـــ في
طريق عام ليلاً مع حمل سلاح ، وحكم توافر هذه الظروف أو بعضها لتشديد عقوبة السرقة
طبقاً للمادة 315 من قانون العقوبات كحكم ظرف الإكراه ، وإثبات توافر الأول يغني
عن إثبات توافر الآخر ، ومن ثم فإن دفاع المتهمين لم يكن ذو أثر في مسئوليتهما عن
جريمة السرقة طبقاً للمادة 315 سالفة الذكر .
9- لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفي لتحقق
جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أو سلاح أبيض بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية ـــ
طالت أم قصرت ــــــ وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام
هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز
السلاح الناري أو الأسلحة البيضاء بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت من
وقائع الدعوى وأقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين أن المتهم الثاني كان محرزاً
لسلاح ناري أثناء الواقعة وثبت صلاحية السلاح الناري ــــ فرد خرطوش ـــــ الذي تم
ضبطه في منزل ــــــ المتهم الأول ــــ من واقع دليل فني فإن في ذلك ما يكفي
للدلالة على قيام جريمة إحراز سلاح ناري في حق المتهم الثاني ومن ثم يتعين اطراح
دفاعه في هذا الشأن .
10- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس
الظاهر وإنما يدرك الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان
الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات والتي تطمئن إليها
المحكمة أنهما قد اتفقا على استيقاف المارة في الطريق العام وإيهامهم أنهما من
رجال الشرطة والزعم بارتكابهم أي فعل مخالف للقانون أو النظام العام والآداب ثم
مساومتهم بإخلاء سبيلهم وعدم اصطحابهم إلى قسم الشرطة مقابل مبلغ من المال وقد أحرز
كل منهما سلاحاً نارياً غير مرخص به قاتلاً بطبيعته ، وفي تاريخ الحـادث قامـا
وباستيقاف كل من المجني عليهما ...... و... واستوليا مـن الأخيرة على تليفـون
محمول واصطحبا المجني عليـه ... لعرضه على
قسم الشرطة لاتخاذ اللازم لاحتفاظه بمشغولات ذهبية غير مدموغة ودون فواتير ثم اتجها
به إلى ناحية ... للاستيلاء على تلك المشغولات ، ولدى وصولهما ومعهما المجني عليه
المذكور إلى هذا المكان والتحاور معه للتخلى عن المشغولات الذهبية مقابل عدم
اقتياده إلى قسم الشرطة شاهد رجلا الشرطة المجني عليهما ... و... حضرا إلى المكان
بعد أن أبلغهما أحد المارة في ارتيابه في أمرهما وفي ادعائهما بأنهما من رجال
الشرطة واستيقاف المارة بناء على ذلك وما إن اقترب رجلا الشرطة منهما وعرفا أنهما
من رجال الشرطة وعلى وشك القبض عليهما أخرج المتهم الأول من كمر بنطاله السلاح الناري
الذي كان يحمله وأطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه ... قاصداً قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته ، ثم أعقب ذلك
بإطلاق عيار ناري على المجني عليه ... من نفس المسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا
دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون
أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي
يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت
الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على
ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة محتملة
للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير
معقب مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون . ولما كان الثابت من الأوراق أن
جناية القتل والشروع فيه كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة
بالاتفاق وساهم المتهم الثاني في ارتكابها ، إذ إن إطلاق المتهم الأول النار على
رجلى الشرطة إنما كان حال ارتكابه والمتهم الثاني جريمة السرقة بإكراه بعد أن عرفا
وظيفة الرجلين وأنهما على وشك ضبطهما ، مما دفع المتهم الأول التماساً من منع
القبض عليه وزميله المتهم الثاني والهـرب بالمسروقات إلى إطلاق النار عليهما وهو
ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ومن ثم يكون صحيحاً
أخذ المتهم الثاني بجنايتي القتل والشروع فيه على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة
السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ إنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من
يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى
جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلـص من ذلك عن طريق اسـتعمال السلاح
الناري الذي يحمله ، ومن ثم فإن قول الدفاع عن المتهم الثاني من أنه ليس
مسئولاً عن جريمة القتل العمد والشروع فيه لأنه لم يكن يتوقعها لا يكون له أساس ،
وقد توافر الدليل على ثبوت نية القتل وقيامها لدى المتهمين من وجودهما في مكان
الحادث لإتمام جناية السرقة بإكراه التي اتفقا على ارتكابها ويحمل كل منهما سلاحاً
نارياً ــــ مسدس وفرد خرطوش ـــ قاتلاً بطبيعته من شأنه أن يزهق الأرواح أعد لهذا
الغرض ومبادرة المتهم الأول المجني عليهما ... و ... بإطلاق النار عليهما وإحداثه
بهما إصابة في مقتل على نحو ما جاء بالتقارير الطبية الشرعية دون أن يأتي المتهم الثاني
من الأفعال الإيجابية ما يحول بين المتهم الأول وبين ارتكاب جنايتي القتل العمد
والشروع فيه ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله ومن الظروف والملابسات التي
أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التي ساقتها ـــ على النحو السالف
بيانه ـــ ثبوت نية القتل في حق المتهمين ثبوتاً كافياً ويكون كل ما أثير في
دفاعهما في هذا الشأن لا يكون له محل .
11- لما كان ظرف الاقتران في جريمة القتل العمد قد تحقق في
واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين جريمة القتل والجنايات الثلاث التي
اقترنت بها وهي الشروع في القتل والسرقة بإكراه والقبض بدون أمر أحد الحكام
المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع الاتصاف بصفة كاذبة التي
ارتكبها المتهمين ، إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محددة دون فاصل زمني بينها
واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي
لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات
كما هو معرف في القانون .
12- لما كانت المحكمة قررت بإجمـاع الآراء إرسـال أوراق
القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي في شأن معاقبة المتهم الأول ... بالإعدام
، وحددت ... للنطق بالحكم بالنسبة له وللمتهم الثاني ... ، وخلال هذه الفترة وبعد
إبداء دفاعه ودفوعه في الدعوى وقفل باب المرافعة فيها وتحديد جلسة للنطق بالحكم
قدم المدافع عن المتهم الأول مذكرة اختتمها بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها
لدائرة أخرى لنظرها مجدداً لبطلان الحكم الصادر ... بقبول الطعن المقدم من كل من
المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ...
لنظر الموضوع لاشتراك السيد المستشار ... في نظر الطعن وإصدار الحكم رغم سبق قيامه
بالتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه أثناء عمله محامياً عاماً
لنيابات ......... ، وكذا لبطـلان إجراءات محاكمة المتهم أمام هذه المحكمة لذات
السبب إضافة إلى اشتراك السيد المستشار ... في نظر الموضوع رغم سبق قيامه بالفصل في
الطعن الأول المرفوع من المتهم في ذات الدعوى والمقيد برقم ... بجلسة .... ومن حيث
إنه لما كان قيام السيد المستشار ... أثناء العمل بالنيابة العامة ـــ محامياً
عاماً لنيابات ... ـــ بالتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى من
محكمة الإعادة بجلسة .... ، بناء على طلب السيد المستشار ... المحامي العام الأول
لنيابة استئناف ... ومذكرة أسباب الطعن الموقعة من الأخير بالنعي على الحكم
بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون لصدوره بمعاقبة المتهم الأول ... دون أخذ رأى
مفتي الجمهورية وإغفال الحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة ، لا يتعارض مع اشتراكه في
نظر الطعن على الحكم المطعون فيه المذكور أمام هذه المحكمة وفي إصدار الحكم فيه
بجلسة ... بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ... لنظر الموضوع لأن ما قام به من إجراء
لـم يكن من تلقاء نفسه بل تولاه نقلاً عن المحامي العام الأول ونيابة ووكالة عنه
ولا يعتبر مساهماً فيه ولا ينم بذاته عن إلمامه بموضوع الدعوى ولا يكشف عن رأي له في
الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج
الخصوم في حيدة وتجرد، وكذلك حضوره في بعض الجلسات أمام هذه المحكمة وكان الإجراء
فيها مجرد تأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى أخرى لسماع الشهود لا يدل بذاته على أنه
كون لنفسه رأياً في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانونين رقمي
74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه في جميع الأحوال إذا قضت
المحكمة ـــ أي محكمة النقض أو محاكم الجنايات المختصة بنظر الطعن في أحكام محكمة
الجنح المستأنفة المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً " بند 2 " من هذا
القانون - بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب
الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت
ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً، وكان مؤدى ذلك أنه يجوز لمستشار
محكمة النقض أو مستشار المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً بند " 2 "
المشار إليها الذي اشترك في القضاء بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة، ومن قبل أيضاً
الذي اشترك في الطعن في المرة الأولى أن يشترك
بعد ذلك في نظر الموضوع والحكم فيه ـــ وهو ما يجرى عليه العمل في هذه المحكمة
ـــ محكمة النقض ـــ لأنه حين نظر الطعن بالنقض في المرة الأولى أو في المرة
الثانية اقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون ولم يبد رأياً في قيمة الحكم من
الوجهة الموضوعية ومن ثم لا يمتنع على السيـد المستشار ... ، الذي كان قد اشترك في
نظر الطعن في المرة الأولى والحكم الصادر فيـه بجلسـة ... ، النظر في موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن
يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : قتلا المجني عليه ... عمداً مع سبق الإصرار
بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين " مسدس ـــ
فرد خرطوش " وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً نارياً صوبه فأحدث به
إصابته بأسفل يمين مقدم الصدر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما وقف الثاني يشد من أزره ، وقد
اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى: أولاً : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي
الذكر شرعا في قتل المجني عليه ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا
العزم على قتله وأعدا لذلك السلاحين الناريين "موضوع التهمة الأولى" وما
إن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عياراً نارياً أصابه في خلفية الإلية اليسرى
قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بينما وقف الثاني
يشد من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مدراكة المجني
عليه بالعلاج . ثانياً : سرقا المبلغ النقدى والمشغولات الذهبية والهاتفين
النقالين المبينين قدراً ووصفاً بالتحقيقات والمملوكين لـ ... و ... وكان ذلك
بالطريق العام حال حملهما لأسلحة نارية سالفة الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليهما
بأن أوهامهما على خلاف الحقيقة بأنهما من رجال الشرطة فبثا الرعب في قلبهما وشلا
بذلك مقاومتهما وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقتهما على النحو
المبين بالتحقيقات . ثالثاً : قبضا على المجني عليه الأول سالف الذكر بدون أمر أحد
الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن أمسكا به وقيدا
حركته وحرماه من حرية التجول واتصفا بصفـة كاذبة بأنهما من رجال الشرطة وتمكنا
بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهمـا على النحـو المبين بالتحقيقـات. ثانياً : أحرز كل
منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . ثالثاً : تـــداخلا
في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية " رجال الشرطة " من غير أن تكون
لهما صفة رسمية بذلك في الحكومة أو إذن منها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً
: المتهم الأول : 1ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " طبنجة ". 2ــــ أحرز ذخائر "
سبع طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له
بحيازته أو إحرازه . 3 ـ أحرز ذخائر عدد " طلقتين " ما تستعمل على
السلاح الناري موضوع التهمة " ثانياً " سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له
بحيازته أو إحرازه . 4ــــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير
مسـوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت
والدة المجني عليه ... مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا لها مبلغ 2001 جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة
المذكورة قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء
الرأي بشأن المتهم الأول وحددت جلسة للنطق بالحكم ، وبتلك الجلسة قضت المحكمة حضورياً
وبإجمـاع الآراء عملاً بالمواد 32 ، 45/1 ، 46/1، 2 ، 3 ، 155 ، 234/1 ، 2 ،280 ،
282/1 ، 315/ ثانياً وثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ،
26/1 ، 2 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة
1978 ، 78 لسنة 1981 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 والجدول رقــم2 والبند أ من
القسم الأول من الجدول رقم 3 من الجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول
رقم 3 وقرار وزير الداخلية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات: أولاً : بمعاقبة
المتهم الأول بالإعدام شنقاً . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة
خمسة عشر سنة عما أسند إليه . ثالثاً : مصادرة الأسلحة المضبوطة . رابعاً : في
الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 2001 جنيه للمدعية بالحقوق المدنية
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض للمرة الأولى ، ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم
عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، ومحكمــة
الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً
عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46/ 1 ، 2 ، 3 ، 155 ، 234/ 1 ، 2 ، 280 ، 282/ 1 ، 315/ ثانياً
وثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 ، 2 ، 5 ، 30 /1
من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة
1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من
الجدول رقم 3 والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32
من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً ومعاقبة
المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على
سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن
المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، كما طعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض ، وبجلسة ... قضت هذه المحكمة : أولاً : بقبول طعن
المحكوم عليهما وعرض النيابة العامة شكلاً . ثانياً : برفض مذكرة عرض النيابة
العامة بإقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه .... ثالثاً : وفي الموضوع بنقـض الحكم
المطعون فيه بالنسبـة للطاعنين وتحديد جلسة ... لنظر الموضوع ، وبالجلسة الأخيرة
قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية
لإبداء الرأي الشرعي في شأن توقيع عقوبة الإعدام على المتهم ... وحددت جلسة الثالث
من مايو سنة 2010 للنطق بالحكـم بالنسبـة له والمتهم الآخر ....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة
واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات
المحاكمة تتحصل في أن المتهمين ... مندوب الشرطة المفصول من الخدمة و... الطالب
المفصول من معهد أمناء الشرطة لسوء سلوكهما ، أوعز لهما الشيطان إلى سلوك طريق
الشر فسولت لهما نفسهما السطو على أموال الناس ونهب ثرواتهم فاتفقا على استيقاف من
تهيأ ظروف استيقافه من المارة بالطريق العام بزعم أنهما من رجال الشرطة والتلويح
لهم باقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضـدهم بحجة اقترافهم
أفعالاً مخالفة للقانون والنظام العام والآداب يتم اختلاقها أو تكون موجودة بالفعل لدى أحد المارة مصادفة
، وإن في ذلك ما قد يعرضهم لمتاعب ومشكلات بقسم الشرطة ، فيرضخ من استوقفوه على
إعطائهما ما بحوزته من نقود أو منقولات حتى يخليا سبيله ، وفي حوالى الساعة ... من
مساء ... وأثناء سير المجني عليه ... وبصحبتـه المجني عليها الأخرى ... وابن
شقيقتها الطفل ... بناحية ... ليستقل إحدى سيارات الأجرة في طريق عودته إلى محل
إقامته ... استوقفهما المتهمان وكان المتهم الأول ... محرزاً لسلاح ناري ــ مسدس
ــ يحتفظ به داخل كمر بنطاله في وضع ظاهر وكان الثاني ... محرزاً لسلاح ناري ـــ
فرد خرطوش ــــ وممسكاً بجهاز راديو يشبه جهاز اللاسلكى الخاص برجال الشرطة وادعيا
لهما أنهما من رجال المباحث وزعما أنهما يتبادلان القبـل علانيـة وهو فعل فاضح مخل
بالحياء ، وطلبا من المجني عليه ... إبراز بطاقته الشخصية وما إن اطلعا عليها
وعلما أنه يعمل صائغاً سألاه عما تحويه الحقيبة التي يحملها فقرر أن بها بعض
المشغولات الذهبية فطلبا منه الفواتير فرد بعدم وجود فواتير فأخبراه بأن الأمر يقتضي
اصطحابه إلى قسم الشرطة ، وأخليا سبيل المجني عليها ... ومعها ابن شقيقتها
وأفهماها أن ذلك تجنباً لما قد تتعرض له من متاعب ومضايقات إذا ما اقتاداها إلى
قسم الشرطة، ومقابل ذلك استوليا على هاتفها المحمول انتزعه منها المتهم الثاني ثم
اصطحبا المجني عليه الآخر على أنهم في طريقهم إلى قسم الشرطة وعبرا به الكوبرى ...
الذي يعلو ... إلى منطقة مظلمة خالية من المارة إلى جوار ... وتبادل المتهمان
الحديث مع المجني عليه حول ما يحتفظ به من نقود وعندما علما أنه يحمل مائة جنيه
قررا له أنهما في حاجة إلى مبلغ أكبر حتى يخليا سبيله فعرضا عليه أن يتقاسما معه
المشغولات الذهبية بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في قسم الشرطة ومصادرة
المشغولات على أساس أنها دون فواتير وغير مدموغة، وإزاء رفضه الاستجابة لطلباتهما
قام المتهم الأول بانتزاع الحقيبة منه وقام بفتحها واستولى على ثلاثة أكياس من
البلاستيك مملوءة بالمشغولات الذهبية ، كما استولى المتهمان منه على مبلغ خمسة
وثمانين جنيهاً ، وفي هذه الأثناء تصادف مرور أحد الأشخاص فقاما
باستيقافه وطلبا منه إبراز بطاقته الشخصية فأخبرهما أنه من عمال السكة الحديد
فتركاه لحال سبيله ، ثم أبصرا المجني عليهمـا ... وزميله ... من رجال شرطة قسم ...
قادمين في مواجهتهما لاستطلاع أمرهما بعد أن أبلغهما أحد المارة بارتيابه في
أمرهما وأنهما من رجال الشرطة وقد لاحظ المتهم الأول أن المجني عليه ... يرتدى زي
رجال الشرطة فطلب منه ومن زميله المجني عليه ... الابتعاد وعدم التقدم نحوه وحذرهما من الاقتراب فأجاب أحدهما بأنهما من شرطة .....
وقد لاحظ المتهمــان أن كلاً من المجني عليهما يحمل سلاحاً وخشية ضبطهما
بالمسروقات أخرج المتهم الأول من داخل كمر بنطاله السلاح الناري الذي كان يحمله -
مسدس - والغير مرخص له بحيازته وإحرازه ، وما إن اقترب منه المجني عليهما أطلق
عياراً نارياً صوب المجني عليه ... في مقتل أسفل يسار مقدم صدره قاصداً من ذلك
إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ،
كما أطلق عياراً نارياً آخر من نفس السلاح صوب المجني عليه ... وأصابه في مقتل
أسفل ظهره قاصداً من ذلك قتله إلا أنه حال دون موته وتمام الجريمة مداركته
بالعلاج، وظل المتهم الثاني إلى جوار المتهم الأول في مسرح الحادث محرزاً السلاح الناري
الذي يحمله ثم لاذ الاثنان بالفرار بالمسروقات ، وتوجه المتهم الأول إلى ... وقام
بالتخلص من السلاح الذي استخدمه في الحادث بإلقائه في مصرف ... بعد تفكيك أجزائه ،
وبعد يوم التقى بالمتهم الثاني وقاما ببيع بعض المشغولات الذهبية لإحدى محلات
الصاغة بناحية ... ثم قام المتهم الثاني ببيع الهاتف المحمول لأحد الباعة بشارع
... ، وفي إطار البحث عن مرتكب الواقعة وأدلتها وردت معلومات للرائد ... رئيس
مباحث قسم شرطة ... تفيد تردد المتهمين على منطقة ... لبيع المشغولات الذهبية
المسروقة التي سبق أن أبلغ بأوصافها بنشرة خاصة ، وبإجراء التحريات تأكد صحة
المعلومات فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما حال ترددهما بدائرة
قسم شرطة ... ، ونفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل إلى منطقة ... بعد أن تلقى
معلومات بوجود المتهمين بالمنطقة ويقومان بعـرض مشغولات ذهبية للبيـع بثمن لا
يتناسب مع سعرها الحقيقى وأبصرهما ناحية حارة ... فأسرع بضبطهما وبتفتيش المتهم الأول
عثر معه على كيس من البلاستيك يحتوى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ...
مطابقة للأوصاف التي جاءت بنشرة المسروقات ، كما عثر معه على سلاح أبيض
"مطواة قرن غزال " وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على هاتف محمول ماركة
... ، وبسؤال الضابط المتهمين عما ورد بتحرياته من أن المشغولات الذهبية التي كان
يقومان بعرضها للبيع متحصلة من سرقـة المجني عليه ... أقرا له بذلك وبقتل المجني
عليه ... وإصابة المجني عليه ... وأرشدا عن مكان بيع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى
عليه ... وعـن بعض المشغولات الذهبية التي تصرف فيها بالبيع لإحدى محلات الصاغة ، وقرر
المتهم الثاني للضابط بأن الهاتف المحمول المضبوط معه خاص بالمجني عليها ... ،
وأرشد المتهم الأول عن مكان إلقاء السلاح الناري الذي كان يحمله واستخدمه في جريمتي
القتـل والشروع فيه ، وكذلك أرشد عن السلاح الناري
- فـرد خرطوش - الذي كان يحمله المتهــــم الثاني أثناء الواقعة ، وأرشد
المتهم الثاني عن جهاز الراديو ومسدس الصوت اللذين كانا في حوزته أثناء ذلك وتم
ضبطهما بمسكنه .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت صحتها
وتوافرت الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كل من ... و... والرقيب أول
شرطة ... والرائد ... والرائد ... ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة
ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه ... وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي
والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليه ... ومن تقرير مصلحة الدمغة والموازين .
فقد شهد
... أنه في حوالي الساعة ... من مساء يوم ... أثناء وجوده صحبة الشاهدة الثانية
بــــ ... قدم المتهمان وادعيا أنهما من رجال الشرطة ، وزعما إتيانـه فعلاً فاضحاً
مخـلاً بالحيـاء علانية ، وطلبا منه إبراز بطاقته الشخصية فقدمها ، وسألاه عن طبيعة
عمله وعما تحويه الحقيبة التي يحملها فقرر لهما أنه يعمل صائغاً ، وأن الحقيبة بها
بعض المشغولات الذهبية الخاصة بتجارته فسألاه عن فواتيرها فأجاب بعدم وجود فواتير
لها فاستوليا على هاتفه المحمول وهاتـف الشاهدة الثانيــة ،
وطلبا من الأخيرة الانصراف ومعها ابن شقيقتها وسارا به على أساس عرضه على
رئيس مباحث قسم ... وكان المتهم الأول يحمل داخل كمر بنطاله سلاحاً نارياً بشكل
ظاهر والمتهم الثاني يحمل معه جهازاً لاسلكياً كالأجهزة التي يستعملها رجال الشرطة
، وفي الطريق عرضا عليه تسليم نصف كمية المشغولات الذهبية مقابل إخلاء سبيله
وتجنيبه المضايقات ، وتعرضه للضرب ، ومصادرة الذهب لعدم وجود فواتير لها ولشعوره
بالخوف استجاب لطلبهما ، فقاما بالاستيلاء على كمية من الذهب الذي تحويه الحقيبة
خاصته وأثناء محاولته إقناعهما بإعادة ما استوليا عليه من الذهب لأنه خاص بزبائنه
قدم رجلا الشرطة المجني عليهما وأخبرا المتهمين أنهما من رجال شرطة قسم ... وفوجئا
بإخراج المتهم الأول السلاح الناري – مسدس - من داخل ملابسه وأطلق صوبهما عيارين
ناريين فأصيبا وسقطا على الأرض متأثرين بجراحهما وفر المتهمان بالمسروقات .
وشهدت ...
بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأن واقعة استيلاء المتهمين على هاتفها المحمول
واصطحابهما له وبحوزته المشغولات الذهبية .
وشهد ...
أنه في حوالي الساعة ... من مساء يوم ... أثناء متابعته وزميله المجني عليه ...
الحالة الأمنية بدائرة قسم .... أخبرهما أحد الأشخاص بقيام المتهمين باستيقاف
المارة مدعياً بأنهما من رجال المباحث
والاستيلاء على أموالهم وأنه يشك في صفتهما وذلك بالقرب من كوبري ... فأسرع هو
وزميله إلى هناك وعندما اقتربا منهما وذكر لهما أنهما من قوة مباحث قسم ... بادر
المتهم الأول وأطلق صوبهما عيارين ناريين ، فأصيبا وسقطا على الأرض متأثرين
بجراحهما وكان ذلك بقصد قتلهما .
وشهد
الرائد ... رئيس مباحث قسم شرطة ... أن تحرياته السرية قـد دلت على أن المتهمين
يقومـان بعرض مشغولات ذهبية بمنطقة ... مطابقة لنشرة مسروقات خاصة بواقعة الدعوى ،
وأنهما مرتكبا واقعة قتل المجني عليه ... والشروع في قتل ... وواقعة سرقة المشغولات
الذهبية الخاصة بالمجني عليه ... فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما
وتفتيشهما حال ترددهما بدائرة القسم ، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل إلى مكان وجود
المتهميـن بعد أن أرشد عنه وعنهما أحد مصادره السرية وهو حارة ... بدائرة القسم فأبصرهما
يعرضان الذهب للبيع فقام بضبطهما وبتفتيش الأول عثر معه على كيس من البلاستيك
بداخله بعض المشغولات الذهبية مطابقة لما جـاء بنشرة المسروقات الخاصة بالواقعة ،
وسلاح أبيض - مطواة قرن غزال-
وبتفتيش الثاني عثر معه على هاتف محمول ماركة ... ، وبسؤالهما عما أسفرت عنه
تحرياته وما أسفر عنه الضبط أقرا له أنه أثناء قيامهما بسرقة الذهب من المجني عليه
... أبصرا المجني عليهما رجلي الشرطة قادمين نحوهما فأطلق عليهما المتهم الأول
عيارين ناريين من السلاح الناري الذي كان يحمله ، فقتل الأول وأصاب الثاني ، وأن
المتهم الأول أرشده عن مكان بيع المحمول الذي سرقه من المجني عليه ... كما أرشده
عن مكان بيع بعض المشغولات الذهبية المسروقة وأرشده أيضاً عن المكان الذي تخلص فيه
من السلاح الناري الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة وكذلك أرشد عن سلاح ناري - فرد
خرطوش- يحوزه دون ترخيص ، وأرشد المتهم الثاني عن جهاز الراديو ومسدس الصوت اللذين
كان يحملهما أثناء الواقعة وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط معه خاص بالمجني عليها
.... وشهد الرائد ... رئيس مباحث قسم ... بأن تحرياته السرية عن الواقعة قد توصلت
إلى أن المتهمين من ذوي السمعة السيئة وأنهما دأبا على ارتكاب وقائع مماثلة لواقعة
الدعوى ، وأنه أثناء ارتكابهما لهذه الوقائع كان المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً -
مسدس - سرقها من أحد أفراد الشرطة أثناء خدمته بدائرة القسم وأن المتهم الثاني كان
يحمل فرد خرطوش مملوك للمتهم الأول وكذا جهاز راديو على شكل جهاز لاسلكي وسلاح
أبيض - مطواة قرن غزال - وأنه ... استوقف المتهمان المجني عليهما ....... و........
بزعم أنهما ارتكبا جريمة فعل فاضح مـــخل بالحياء ومدعيين بأنهما من رجال الشرطة
ويجب اتخاذ اللازم قانوناً قبلهما ، وصرفا المجني عليها بعد أن استوليا على هاتفها
المحمول واصطحبا المجني عليه ... بعد أن علما أنه يعمل صائغاً وأنه يحمـل كمية مـن
الذهب بزعم عرضه على قسم الشرطة لعدم وجود فواتير للذهب وغير مدموغ ، وعند وصولهم
... بدائرة القسم طلبا من المجني عليه اقتسام الذهب مقابل عدم عرضه على قسم الشرطة
، وقد رفض المجني عليه ذلك فقام المتهم الأول بالاستيلاء على بعض الذهب ، وأثناء
ذلك أبصر المتهمان المجني عليهما رجلي الشرطة قادمين نحوهما فأطلق المتهم الأول
عليهما عيارين ناريين من السلاح الناري الذي كان يحمله وحدثت إصاباتهما وكان ذلك
بقصد قتلهما وتمكن المتهمان من الفرار بالمسروقات وأن المتهم الأول قام بتفكيك
أجزاء السلاح وإلقائه في مصرف ... وأنه تمكن وبمساعدة فرق الإنقاذ من العثور على
جسم السلاح .
وقد اعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بقيامهما
باستيقاف المجني عليهما ... و... والقبض عليهما لارتكابهما فعل فاضح مخل بالحياء
بعد أن اتصفا بصفة كاذبة وهي أنهما من رجال المباحث ، وأنه أثناء ذلك كان المتهم الأول
يحمل سلاحاً نارياً ــ مسدس ـــ ويحمل الثاني جهازاً لاسلكياً ، وبعد أن أخليا
سبيل المجني عليها الثانية بعد أن استوليا على هاتفها المحمول اصطحبا المجني عليه
... بزعم عرضه على قسم الشرطة لحمله ذهباً بدون فواتير وغير مدموغ ووصلوا إلى ...
واستطاعا بعد مساومة وتهديد الاستيلاء على كمية من الذهب ومبلغ مقداره خمسة وثمانين جنيهاً ، وفي تلك الأثناء قدم المجني
عليهما رجلا الشرطة وما إن علما بصفتهما أطلق المتهم الأول عليهما عيارين ناريين
وقتل الأول وأصاب الثاني .
وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ...
أن الإصابتين الموصوفتين بأسفل يسار مقدم الصدر ، وبأسفل يمين الظهر ، والمشاهدتين
بالكشف الظاهري هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت مـن مقذوف ناري يتعذر
تحديد نوعه وعياره لعدم استقرار المقذوف وأن اتجاه الإطلاق من الأمام للخلف ويميل قليلاً
من اليسار لليمين مع الأخذ في الاعتبار أن الجسم يأخذ أوضاعاً مختلفة ومتغيرة
وتعزى الوفاة إلى الإصابة الموصوفة بالصدر فتحة دخول والظهر فتحة خروج وما أحدثته
من تمزقات بالحجاب الحاجز والرئة اليمنى والكبد وكسر غير مستوى الحواف بالنتوء
الحنجري لعظمة الفص ونزيف دموي غزير وصدمة ، وأن إصابة المجني عليه ... الواردة
بتقرير إدارة الإحصاء والتسجـــيل بمستشفيات ....... عبارة عن طلق ناري دخل من أسفل الظهر وخرج من أسفل السرة
أدى إلى تهتك جزء من الأمعاء الغليظة وجزء من الأمعاء الدقيقة مما استلزم
استئصالهما وإجراء عملية توصيل للأمعاء وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المذكور في
الإلية اليسرى قد تغيرت معالمها الأصلية لما طرأ عليها من تطورات التئامية ولعوامل
الشفاء وأن الإصابة كانت نارية ولعدم استقرار المقذوف يتعذر تحديد نوعه وعياره ،
وأن اتجاه الإطلاق كان من الخلف للأمام ومن أسفل لأعلى ومن اليسار للأمام في الوضع
القائم والثابت للجسم مع الأخذ في الاعتبار أن الجسم يأخذ أوضاعاً مختلفة وكثيرة ،
وكما ثبت من هذا التقرير أن السلاح الذي تم العثور عليه بمصرف ... عبارة عن جسم
معدني - شاسيه لسلاح ناري - يبدو على هيئة " طبنجة " دون خزينة أو إبرة
ضرب النار ولا يمكن تحديد نوعه أو عياره وأنه يحمل رقم ... ، وبحالته الراهنة غير
صالح للاستعمال وقد ثبت من تقرير مصلحة الدمغة والموازين أن المشغولات الذهبية
المضبوطة تزن ... جرام ويقدر ثمنها ... جنيه .
ومن حيث إن
المتهمين حضرا بجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة ومع كل منهما مدافع وأنكرا ما نسب إليهما
من اتهام ، واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات عدا الشاهدين الأول والثانية
لغيابهما وقد تليت أقوالهما بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع بعدما استغنى
الدفاع عن سماع شهادتهما ، وقد قرر الشاهد الثالث بمضمون ما شهد به بالتحقيقات ،
وقد قرر الشاهدان الرابع والخامس بأن أقوالهما هي ما شهدا به بتحقيقات النيابة
العامة وقت الواقعة وقد جرى دفاع المتهمين
على بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وغير
صحيحة بدلالة أن مستصدر الإذن لم يجر التحريات بنفسه ولم يتول مراقبة شخصية للمتهمين
واعتمد فيها على مصدر سري وأخطأ في بيان محل إقامة المتهم الأول وبطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات
لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين
بمحضر الضبط لكونه وليد قبـض باطل وإكراه مادي ومعنوي، وبطلان اعترافهما أمام
النيابة العامة لعدم توافر شروط صحته بالنسبة للمتهم الثاني ولبطلان الاستجواب
للعرض على النيابة العامة بعد 24 ساعة من القبض عليه والخداع المتعمد من المحقق بالنسبة للمتهم الأول
، وعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود وتناقض أقوالهم مع تقرير الصفة
التشريحية في شأن تحديد وقت الوفاة وتناقض أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات قبل وبعد
القبض على المتهمين في بيان وصف المتهمين والمسروقات ، وتناقض أقوال الشاهد الثالث
بالتحقيقات عنها أمام محكمة الجنايات بجلسة .... عنها أمام المحكمة - محكمة النقض -
في بيان كيفية إصابته ووصفه لمسرح الجريمة والقصور في تقرير الطب الشرعي في شأن
إطلاق أعيرة نارية من أسلحة المجني عليهما رجلي الشرطة في تاريخ معاصر لتاريخ
الواقعة ، وعدم معقولية تصور الواقعة كما جاءت بالأوراق وتلفيق الاتهام ، وبانتفاء
ظرف الإكراه في السرقة ، وبانتفاء أركان جريمة إحراز السلاح الناري وانتفاء نية
القتل .
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وغير صحيحة ، فإنه لما كان القانون لا يوجب
حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم وإجراء
التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيشهم أو أن يكون على معرفه
سابقة بهم إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل
التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان محـل إقامـة المتهـم الأول - بفرض صحة
ذلك - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحريات ، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات
التي أجراها الضابط ... رئيس مباحث قسم الشرطة ... لأنها صريحة وواضحة وتحوي
بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بها وبأنها أجريت فعـلاً وتقر
النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإن هذا الدفع يكون في غير محله .
ومن حيث
إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليها من إجراءات لحصولهما قبل صدور
إذن النيابة العامة إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع
القبض بناء على الأخذ بالأدلة التي توردها ، وكانت المحكمة ترى أن إجراءات القبض
والتفتيش تمت في أزمنة مناسبة وأنها تمت سليمة وتطمئن إلى شهادة شاهد الإثبات
الضابط ... في هذا الشأن ، وأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة وتلتفت
عن جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن
ما أثير في هذا الشأن يكون غير سديد .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل
الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضـــــــوع كامــــــل الحرية في تقدير
صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن
الاعتراف المعزو إليه باطل لصدوره إثر قبض باطل وإجراءات باطله وأنه قد انتزع منه
بطريق الإكراه وخداع من المحقق لدفعه على الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره
الدفاع بشأن إقرار المتهمين في محضر جمع الاستدلالات لصدوره إثر قبض باطل وقع قبل
صدور إذن بذلك مردود عليه بأنه سبق القول بسلامة إجراءات القبض والتفتيش وحصولهما
بعد استئذان النيابة العامة ، وأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات ... في
هذا الشأن، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة إقرار المتهمين بمحضر الضبط ،
كما أن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة
لوقوع إكراه مادي عليهما بالاعتداء عليهما مـن رجـال الشرطة قبل مثولهما أمام
النيابة العامة فإن المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة اعترافهما بتحقيقـات النيابـة
العامـة لصدوره دون إكراه أو ضغط ولاتفاقه مع ما جاء بأقوال شهود الإثبات وأوردته
الأدلة الفنية والسابق إيراد مؤداها ومن ثم فإن قول الدفاع بوقوع إكراه مادي على
المتهمين يضحى قولاً عارياً من دليل ، أما ما أثاره المتهم الأول بوقوع إكراه معنوي
عليه بالتعدي على زوجته أو خداع من المحقق
لدفعه على الاعتراف مردودٌ بأن ذلك ليـس في الأوراق مـا يظاهـره أو يسانـده أما
ما أثاره المتهم الأول من أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة بعد
القبض عليه وأن ذلك كان له أثره في اعترافه أمام النيابة العامة مردود بأنه ـــ
بفرض صحة ذلك ـــ لم يكشف المتهم عن وجه الصلة بين هذا الإجراء المدعى ببطلانه
واعترافه أمام النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت
الصلة بها، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد.
ومن حيث إنه لما
كان من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دام أن
المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهمين للحادث وحصوله في
الوقت الذي جاء بهذه الأدلة . لما كان ذلك ، فإن كل ما يثيره المتهم الأول من
منازعة في زمان الحادث ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تلتفت عنه المحكمة .
ومن حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير أدلة
الدعوى تطمئن إلى أقوال الشاهدين الأول والثالث ـــ التي سبق بيانها على ما سلف
ـــ ولا ترى فيما أثاره دفاع المتهم الأول في شأن هذه الأقوال ما ينال منها أو
يحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول من تناقض أقوال الشاهد الأول في وصف المتهمين
والمسروقات وأقوال الشاهد الثالث في كيفيه إصابته ، ووصفه لمسرح الحادث ،
ومحاولة تجريح هذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي
اطمأنت إليه هذه المحكمة . هذا ولم يكشف المتهم الأول في دفاعه عن وجه التناقض بين
أقوال الشاهد الأول مع ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ، وكذلك عن وجه عدم اتفاق أقوال
الشاهد الثالث مع التقرير الطبي الخاص به الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن دفاعه في
هذا الشأن .
ومن حيث إنه بشأن ما أثاره المتهم الأول في دفاعه من خلو
تقرير الطب الشرعي بخصوص فحص سلاحي المجني عليهما رجلي الشرطة من بيان إطلاق أعيرة
نارية منهما في تاريخ معاصر لوقت الحادث وطلب تحقيق ذلك بإعادة فحص السلاحين لبيان
ما إذا كان قد أطلق منهما أعيرة نارية ، فإن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أمام
المحكمة بجلسة... والتي تطمئن إليها المحكمة أنه بفحص السلاحين وجدهما صالحين
للاستعمال ، ويتعذر فنياً على وجه الدقة تحديد ميعاد إطلاق أعيرة نارية منهما في
تاريخ معاصر للحادث ومن ثم فإن دفاع المتهم الأول في هذا الشأن والذي أراد به
التشكيك في أقوال الشهود والأدلة الفنية في الدعوى التي اطمأنت إليها المحكمة في
أن إصابة المجني عليه ... هي التي أدت إلى وفاته ، وكذلك إصابة المجني عليه ... قد
حدثت من العيارين الناريين اللذين أطلقهما المتهم الأول من السلاح الذي كان يحمله
يكون على غير سند ولا ترى المحكمة وقد وضحت الواقعة حاجة إلى الإجراء الذي يطلبه
المتهم الأول بإعادة فحص السلاحين ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن
يكون غير سديد .
ومن حيث إنه لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية
، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوال شهود الإثبات في الدعوى ، فإن ما يثيره
المتهمان من منازعة حول تصويرهما للواقعة وصحتها ، ومن دفع بتلفيق الاتهام ومحاولة
تجريح هذه الأقوال والتشكيك فيها بإيراد جملة قرائن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها .
ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء ظرف الإكراه في السرقة
فمردود بأن الثابت في الأوراق من وقائع وأدلة اطمأنت إليها المحكمة كافية للدلالة
على توافر الإكراه في السرقة، ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المتهمين في هذا الشأن
، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق حصول السرقة من جناة متعددين ـــ المتهمين ـــ في
طريق عام ليلاً مع حــــمل سلاح ، وحـــــكم
توافر هذه الظروف أو بعضها لتشديد
عقوبة السرقة طبقاً للمادة 315 من قانون العقوبات كحكم ظرف الإكراه ، وإثبات توافر
الأول يغني عن إثبات توافر الآخر ، ومن ثم فإن دفاع المتهمين لم يكن ذو أثر في
مسئوليتهما عن جريمة السرقة طبقاً للمادة 315 سالفة الذكر .
ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفي
لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أو سلاح أبيض بدون ترخيص مجرد الحيازة
المادية ـــ طالت أم قصرت ـــ وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ ،
لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو
إحراز السلاح الناري أو الأسلحة البيضاء بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان
الثابت من وقائع الدعوى وأقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين أن المتهم الثاني
كان محرزاً لسلاح ناري أثناء الواقعة وثبت صلاحية السلاح الناري ــــ فرد خرطوش
ـــــ الذي تم ضبطه في منزل ـــــ المتهم الأول ــــ من واقع دليل فني ، فإن في
ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة إحراز سلاح ناري في حق المتهم الثاني ، ومن ثم
يتعين اطراح دفاعه في هذا الشأن .
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في
الدعوى ، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفع أو
دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تجد المحكمة فيها ما ينال من صحة الأدلة
القولية والفنية التي اطمأنت إليها وأخذت بها أو ما يغير من وجه اقتناعها .
ومن حيث إنه عن توافر نية القتل في حق المتهمين ، فإنه
لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته
التقديرية ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات والتي
تطمئن إليها المحكمة أنهما قد اتفقا على واستيقاف المارة في الطريق العام وإيهامهم
أنهما من رجال الشرطة والزعم بارتكابهم أي فعل مخالف للقانون أو النظام العام
والآداب ثم مساومتهم بإخلاء سبيلهم وعدم اصطحابهم إلى قسم الشرطة مقابل مبلغ من
المال وقد أحرز كل منهما سلاحاً نارياً غير مرخص به قاتلاً بطبيعته ، وفي تاريخ
الحـادث قامـا باستيقاف كل من المجني عليهما ... و... واستوليا مـن الأخيرة على
تليفـون محمول واصطحبا المجني عليـه .... لعرضه على قسم الشرطة لاتخاذ اللازم لاحتـــفاظه
بمشغولات ذهبية غير مدموغة ودون فواتير ثم
اتجها به إلى ناحية ... للاستيلاء على تلك المشغولات ، ولدى وصولهما ومعهما المجني
عليه المذكور إلى هذا المكان والتحاور معه للتخلي عن المشغولات الذهبية مقابل عدم
اقتياده إلى قسم الشرطة شاهد رجلا الشرطة المجني عليهما ... و... حضرا إلى المكان
بعد أن أبلغهما أحد المارة في ارتيابه في أمرهما وفي ادعائهما بأنهما من رجال
الشرطة واستيقاف المارة بناء على ذلك وما إن اقترب رجلا الشرطة منهما وعرفا أنهما
من رجال الشرطة وعلى وشك القبض عليهما أخرج المتهم الأول من كمر بنطاله السلاح الناري
الذي كان يحمله وأطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه ... قاصداً قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته ، ثم أعقب ذلك
بإطلاق عيار ناري على المجني عليه ... من نفس المسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا
دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون
أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير
ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت
بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا
أم شركاء ، وكان من المقرر إن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى
هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها
يساير التطبيق السليم للقانون . ولما كان الثابت من الأوراق أن جناية القتل
والشروع فيه كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة بالاتفاق
وساهم المتهم الثاني في ارتكابها ، إذ إن إطلاق المتهم الأول النار على رجلي
الشرطة إنما كان حال ارتكابه والمتهم الثاني جريمة السرقة بإكراه بعد أن عرفا
وظيفة الرجلين وأنهما على وشك ضبطهما ، مما دفع المتهم الأول التماساً من منع
القبض عليه وزميله المتهم الثاني والهـرب بالمسروقات إلى إطلاق النار عليهما وهو
ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ومن ثم يكون صحيحاً
أخذ المتهم الثاني بجنايتي القتل والشروع فيه على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة
السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ إنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من
يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من
الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الناري الذي يحمله
، ومن ثم فإن قول الدفاع عن المتهم الثاني من أنه ليس مسئولاً عن جريمــة القتل
العمد والشروع فيه لأنه لم يكن يتوقعها لا يكون له أساس ، وقد توافر الدليل على ثبوت
نية القتل وقيامها لدى المتهمين من وجودهما في مكان الحادث لإتمام جناية السرقة
بإكراه التي اتفقا على ارتكابها ويحمل كل منهما سلاحاً نارياً ــــ مسدس وفرد
خرطوش ـــ قاتلاً بطبيعته من شأنه أن يزهق الأرواح أعد لهذا الغرض ومبادرة المتهم الأول المجني عليهما ... و ... بإطلاق النار عليهما وإحداثه بهما
إصابة في مقتل على نحو ما جاء بالتقارير الطبية الشرعية دون أن يأتي المتهم الثاني
من الأفعال الإيجابية ما يحول بين المتهم الأول وبين ارتكاب جنايتي القتل العمد
والشروع فيه ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله ومن الظروف والملابسات التي
أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التي ساقتها ـــ على النحو السالف
بيانه ـــ ثبوت نية القتل في حق المتهمين ثبوتاً كافياً ويكون كل ما أثير في
دفاعهما في هذا الشأن لا يكون له محل .
ومن حيث إن ظرف الاقتران في جريمة القتل العمد قد تحقق في
واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين جريمة القتل والجنايات الثلاث التي اقترنت
بها وهي الشروع في القتل والسرقة بإكراه والقبض بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع الاتصاف بصفة كاذبة التي ارتكبها
المتهمين ، إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محددة دون فاصل زمني بينها واستقلت كل
جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي لتوافر هذا
الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف في
القانون .
وحيث إنه بجلسة ... قررت المحكمة بإجمـاع الآراء إرسـال أوراق
القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في شأن معاقبة المتهم الأول ... بالإعدام
، وحددت ... للنطق بالحكم بالنسبة له وللمتهم الثاني ... ، وخلال هذه الفترة وبعد
إبداء دفاعه ودفوعه في الدعوى وقفل باب المرافعة فيها وتحديد جلسة للنطق بالحكم
قدم المدافع عن المتهم الأول مذكرة اختتمها بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها
لدائرة أخرى لنظرها مجدداً لبطلان الحكم الصادر ... بقبول الطعن المقدم من كل من
المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ...
لنظر الموضوع لاشتراك السيد المستشار ... في نظر الطعن وإصدار الحكم رغم سبق قيامه
بالتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه أثناء عمله محامياً عاماً
لنيابات ... ، وكذا لبطلان إجراءات محاكمة المتهم أمام هذه المحكمة لذات السبب إضافة إلى اشتـــــراك السيد المستشار
.......... في نظر الموضوع رغم سبق قيـــامه بالفصل في الطعن الأول المرفوع
من المتهم في ذات الدعوى والمقيد برقم ... بجلسة .......
ومن حيث إنه لما كان قيام السيد المستشار ... أثناء
العمل بالنيابة العامة ـــ محامياً عاماً لنيابات ... ــــــ بالتقرير بالطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الإعادة بجلسة .... ، بناء على
طلب السيد المستشار ... المحامي العام الأول لنيابة استئناف ... ومذكرة أسباب
الطعن الموقعة من الأخير بالنعي على الحكم بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون
لصدوره بمعاقبة المتهم الأول ... دون أخذ رأى مفتي الجمهورية وإغفال الحكم بمصادرة
الأسلحة والذخيرة ، لا يتعارض مع اشتراكه في نظر الطعن على الحكم المطعون فيه
المذكور أمام هذه المحكمة وفي إصدار الحكم فيه بجلسة ... بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة ... لنظر الموضوع ، لأن ما قام به من إجراء لـم يكن من تلقاء نفسه بل
تولاه نقلاً عن المحامي العام الأول ونيابة ووكالة عنه ولا يعتبر مساهماً فيه ولا
ينم بذاته عن إلمامه بموضوع الدعوى ولا يكشف عن رأي له في الدعوى يتعارض مع ما
يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد
، وكذلك حضوره في بعض الجلسات أمام هذه المحكمة وكان الإجراء فيها مجرد تأجيل نظر
الدعوى من جلسة إلى أخرى لسماع الشهود لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً في
الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ،
وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانونين رقمي 74 لسنة
2007 و 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على
أنه في جميع الأحوال إذا قضت المحكمة ـــ
أي محكمة النقض أو محاكم الجنايات المختصة بنظر الطعن في أحكام محكمة الجنح
المستأنفة المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً " بند 2 " من هذا القانون ــــ بنقـــض الحكم الصادر من محكمة الإعادة
وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات
المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً
، وكان مؤدى ذلك أنه يجوز لمستشار محكمة النقض أو مستشار المحاكم المنصوص عليها في
المادة 36 مكرراً بند " 2 " المشار إليها الذي اشترك في القضاء بنقض
الحكم الصــــادر من محكمة الإعادة ، ومــــن قبل أيضاً الذي اشترك في الطعن في المـرة الأولى أن يشترك بعد ذلك في نظر الموضوع والحكم فيه ـــ
وهو ما يجري عليه العمل في هذه المحكمة ـــ محكمة النقض ـــ لأنه حين نظر الطعن
بالنقض في المرة الأولى أو في المرة الثانية اقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون
ولم يبد رأياً في قيمة الحكم من الوجهة الموضوعية ومن ثم لا يمتنع على السيـد
المستشار ... ، الذي كان قد اشترك في نظر الطعن في المرة الأولى والحكم الصادر
فيـه بجلسـة ... ، النظر في موضوع الدعوى
الماثلة ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على غير أساس .
ومن حيث إنه قد ورد تقرير مفتي الجمهورية في شأن المتهم الأول
... نفاذاً لحكم المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهى فيه إلى أن
جزاء المتهم المذكور هو الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه ... عمداً جزاء وفاقاً .
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى سائر الأدلة القولية
والفنية التي ساقتها على النحو السالف بيانه واقتنعت بها وصحت لديها على ثبوت
جريمة القتل العمد المقترن في حق المتهمين، بعد أن وفرت لهما ـــ في إجراءات هذه
المحكمة ــــ حقهما في الدفاع على النحو الذي يتطلبه القانون وأبدى كل منهما ما عن
له من أوجه الدفوع والدفاع والتي عرضت لها هذه المحكمة ــــ إيراداً ورداً ــــ
على النحو الذي أوردته فيما سلف ولم تر فيها ما ينال من صحة الأدلة التي اطمأنت إليها
وأخذت بها .
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمين : 1-
... 2 - ... في ليلة ... بدائرة قسم ... بمحافظة ... . أولاً : المتهمين الأول
والثانى : 1- قتلا المجني عليه ... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً
نارياً من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثاني إلى جواره يشد من أزره
محرزاً سلاحاً نارياً ــــ فرد خرطوش ــــ وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات ثلاث أخرى
الأولى تلتها والثانية والثالثة تقدمتها وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفى
الذكر : أ- شرعا في قتل المجني عليه الثاني ... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول
عياراً نارياً من نفس المسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية بينما وقف المتهم الثاني يشد من أزره محرزاً سلاحاً نارياً
فـرد خرطوش وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه
بالعلاج . ب - سرقا المبلغ النقدى والمشغولات
الذهبية والهاتفين النقالين المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة
للمجني عليهما ... و... وكان ذلك في الطريق العام حال حملهما أسلحة بطريق الإكراه
الواقع على المجني عليهما بأن استوقفاهما وأوهماهما أنهما من رجال الشرطة فبثا
الرعب فيهما وشلا بذلك مقاومتهما وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقتهما . ج -
قبضا على المجني عليه ... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً بأن قيدا حركته وحرماه من حريته واتصفا بصفة كاذبة بأنهما من
رجال الشرطة وتمكنا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهما .
2 ــــ أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير
مششخن " فرد خرطوش " .
3 ــــ تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية
" رجال الشرطة " من غير
أن تكون لهما صفة رسميـة بذلك مـن الحكومـة أو إذن منها .
أن تكون لهما صفة رسميـة بذلك مـن الحكومـة أو إذن منها .
ثانياً : المتهم الأول : أـ أحرز بغير ترخيـص سلاحاً
نارياً مششخناً " مسـدس ". ب
ــــ أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازة
السلاح أو إحرازه . ج ــــ أحرز بغير
ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
. وهو الأمر المعاقب عليـه في المواد 45/1 ، 46/1 ، 2 ، 3 ، 155 ، 234/1، 2 ، 280 ،
282/1 ، 315 / ثانياً وثالثاً من قانون
العقوبات والمــواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً /1 ، 26/ 1، 2 ، 5 ، 30/1 من القــــانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي
26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبند
أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة
1995 مما يتعين معه معاقبتهما بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات
الجنائية .
ومن حيث إن ما اقترفه المتهمين من جرائم ينتظمه نشاطاً
إجرامياً واحداً ارتبطت فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة
بمعاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشدهـا عمـلاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
ومن حيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب
مـع جرم المتهـم الأول ... فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين
القصاص حقاً وعدلاً والحكم عليه بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً .
ومن حيث إن
المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم الثاني بقسط من الرأفة في حدود
ما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة بالنسبة له إلى الحد
المبين بمنطوق الحكم .
ومن حيث إنه عن السلاح الناري " فرد خرطوش " والسلاح
الأبيض " مطواة قرن غزال" المضبوطين والذخائر المضبوطة فإن المحكمة تقضي
بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية فترى المحكمة إلزام
المحكوم عليهما بها عملاً بنص المادة 313 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد
انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن
ثم فإن المحكمة تجيب المدعية بالحقوق المدنية ... والدة المجني عليه ... إلى طلبها
وإلزام المتهمين ...و... متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ مقداره ألفين وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب
المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات
الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق