الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2017

الطعن 26303 لسنة 73 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 46 ص 348

جلسة 26 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زغلول البلشي ، رفعت حنا، علي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمـة وأيمـن الصاوي .
----------
(46)
الطعن 26303 لسنة 73 ق
سكك حديدية . مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم ". تلبس . قبض . دفوع الدفع ببطلان القبض". عقوبة " تقديرها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
جواز قبض رجل الضبط القضائي على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. متى وجــدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة . المــادة 34 إجراءات.
جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية المندرجة تحت نص المادتين 10/ ح ، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية . تُجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه ببراءة المطعون ضده من إحراز المخدر الذي تخلى عنه إثر القبض عليه استناداً لصحة دفعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون . أثره: وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى مما حصله من أقوال النقيب "..." معاون مباحث قسم ثان مترو الأنفاق من أنه أثناء مروره بمحطة ... لمترو الأنفاق أبصر المطعون ضده يبصق على أرضها فألقى القبض عليه وأثناء اقتياده إلى مكتب الشرطة لتحرير محضر بالواقعة أخرج المطعون ضده لفافة ورقية من جيب بنطاله وألقاها على الأرض  فالتقطها وبفضها عثر بداخلها على كمية من نبات يشبه نبات الحشيش وقد أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي، ثم انتهى الحكم إلى قبول الدفع ببطلان القبض بما نصه: "ومن حيث إنه لما كان من المقرر في ضوء المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إذا قامت دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهم ليست من بين هذه الجرائم، فإن ما قام به شاهد الواقعة من قبض على المتهم يكون قد وقع باطلاً ويبطل ببطلانه تفتيش المتهم والدليل المستمد منه وهو ضبط النبات المخدر في حوزته وشهادة من أجرى هذا الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أن المتهم قد أقر للشاهد بارتكاب الجريمة إذ أنكر ذلك بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة، فإن الأوراق والحال كذلك تكون قد جاءت خلواً من أي دليل صحيح يطمئن إليه قبل المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 10 (ح) و20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم، وإذ كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم قام بالبصق داخل فناء محطة مترو الأنفاق، مما يجيز القبض عليه في القانون قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي تخلى عنه المطعون ضده أثر قبض صحيح، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عــن تـقدير أدلة الدعوى بمنأى عما وقعت فيه من خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي مؤسساً قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن مأمور الضبط القضائي شاهد المطعون ضده وهو يبصق على أرضية محطة مترو الأنفاق وهو فعل يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر، وهي بهذه المثابة تسوغ لرجل الضبط القضائي - عند التلبس بها - القبض على المتهم وتفتيشه، هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى مما حصله من أقوال النقيب "..." معاون مباحث قسم ثان مترو الأنفاق من أنه أثناء مروره بمحطة ... لمترو الأنفاق أبصر المطعون ضده يبصق على أرضها فألقى القبض عليه وأثناء اقتياده إلى مكتب الشرطة لتحرير محضر بالواقعة أخرج المطعون ضده لفافة ورقية من جيب بنطاله وألقاها على الأرض فالتقطها وبفضها عثر بداخلها على كمية من نبات يشبه نبات الحشيش وقد أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي، ثم انتهى الحكم إلى قبول الدفع ببطلان القبض بما نصه :" ومن حيث إنه لما كان من المقرر في ضوء المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إذا قامت دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهم ليست من بين هذه الجرائم، فإن ما قام به شاهد الواقعة من قبض على المتهم يكون قد وقع باطلاً ويبطل ببطلانه تفتيش المتهم والدليل المستمد منه وهو ضبط النبات المخدر في حوزته وشهادة من أجرى هذا الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أن المتهم قد أقر للشاهد بارتكاب الجريمة إذ أنكر ذلك بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة، فإن الأوراق والحال كذلك تكون قد جاءت خلواً من أي دليل صحيح يطمئن إليه قبل المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية التي قارفها المطعــــون ضده تندرج تحت نص المادتين 10 (ح) و 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم، وإذ كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم قام بالبصق داخل فناء محطة مترو الأنفاق، مما يجيز القبض عليه في القانون قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي تخلى عنه المطعون ضده أثر قبض صحيح، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى بمنأى عما وقعت فيه من خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق