جلسة 6 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, مجدي أبو العلا, نبيل عمران نواب رئيس
المحكمة وعلي حسنين.
-------------
(58)
الطعن 6164 لسنة 70 ق
(1) نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس ذلك؟
(2) اشتراك. تزوير "أوراق
رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة
المبررة". فاعل أصلي. محكمة النقض "سلطتها".
وصف الحكم المطعون فيه الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في جريمة التزوير
وتارة أخرى بأنه شريك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.
دخول العقوبة المقضي بها في
الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام. غير مجد. علة وأثر ذلك؟
(3) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن
الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
-------------
1 - لما كان الطاعن الثاني ..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن المتهمين ...، ... قد اتفقا فيما بينهما على قيام المتهم الأول بتزوير شهادات سداد لمصلحة المتهم الثاني منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب ... والوحدة المحلية لمركز ... وذلك بقصد تقديمها لمحكمة ... وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى القول أنه قد ثبت لدى المحكمة اشتراك المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذي ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام التي دين بها الطاعن أيضاً لأن الطاعن ينازع في أسباب الطعن في الواقعة بأكملها لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه معيباً، فيجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الثاني وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهمان الأول والثاني: 1-
اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي
شهادات السداد المؤرخة 7، 10، 13/4/1997 بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه
بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها ومهر الشهادتين
الأولى والثانية بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بمأمورية ضرائب ...
والشهادة الثالثة بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بمجلس مدينة ...
ووضع على الشهادات المذكورة بصمة خاتم شعار الجمهورية عزاه زوراً إلى الجهتين
سالفتي البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2- قلدا بواسطة
آخر مجهول خاتمين لجهتين حكوميتين "مأمورية ضرائب ... ومجلس مدينة ..."
فقام المجهول بوضع بصمتيهما على المحررات سالفة البيان مع علمهم بتقليدها. (ب) المتهم
الثاني: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها لمحكمة ... في
القضايا أرقام ...., ...., ....، .... مع علمه بتزويرها. وأحالتهما إلى محكمة
جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41، 206 /3،1، 211، 212،
214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم
الأول ... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني
... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة
المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا
أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
تقليد الأختام والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه التناقض والقصور في
التسبيب ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت أن الطاعن فاعل
أصلي في جريمة التزوير ثم عاد ودانه بجريمة الاشتراك فيها, مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن المتهمين
.... قد اتفقا فيما بينهما على قيام المتهم الأول بتزوير شهادات سداد لمصلحة
المتهم الثاني منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب .... والوحدة المحلية لمركز ...
وذلك بقصد تقديمها لمحكمة ... وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص
إلى القول أنه قد ثبت لدى المحكمة اشتراك المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول
بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات سالفة البيان. لما كان ذلك،
وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في
جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذي ينبئ
عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم
الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في
الدعوى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة
الواقعة، ولا يشفع فى ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل فى الحدود المقررة لجريمة
تقليد الأختام التي دين بها الطاعن أيضاً لأن الطاعن ينازع في أسباب الطعن في
الواقعة بأكملها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب
نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الثاني وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق