الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 12254 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــض
الدائــرة المدنيـة
دائرة السبت (ج) المدنية

   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــوزى  ،  عـــــلى شربـــاش
          جـــــــــاد مبــــــــارك     و    أشـــــرف سميــــــــــــــر    
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12254 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
1- ....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى.
2- محافظ الغربية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الإسكان بالغربية إدارة التخطيط والتنظيم العمرانى بمحافظة الغربية . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة .
لم يحضر أحد عنهما .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 15/7/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 17/5/2006 فى الاستئناف رقم ......    لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 29/7/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 1/8/2006 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
وفى 15/8/2006 أودع المطعون ضده الثانى مذكره بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة . بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتى قام الأخير بفتحها على منزله دون مراعاة المسافة القانونية ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضده الثانى بصفته خصما فى الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق طنطا وبتاريخ 17/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة خلال الميعاد القانونى دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لانتفاء صفته فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الصفة وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، كما أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة وبذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع باكتسابه حق المطل على أقل من المسافة القانونية بالتقادم على ما ذهب إليه من ان تلك المطلات كانت على سبيل التسامح ولا تؤدى إلى كسب الحق فى المطل بالتقادم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا التسامح مع خلو الأوراق من دليله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها ، وان يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص من ثبوت الواقعة التى أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد فى   الاستدلال ، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض ،  كما أنه من المقرر أيضا أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كــــان أرضــا فضاء ، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل ، لما كان ذلك وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وأن حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع تأسيسا على أن ترك المطعون ضده للطاعن بإقامة تلك المطلات التى تقل عن المسافة القانونية فى أرض فضاء ولزمن طويل كانت على مظنة التسامح دون أن يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت واقعة التسامح فى فتح المطلات من جانب المطعون ضده الأول ودون أن يكون من شأنه ما ساقه يؤدى إلى هذا الثبوت مع خلو الأوراق من دليل على ذلك فإنه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق