برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز، صلاح الجبالي
نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 ملكية
"انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
الملكية والحقوق العينية الواردة على العقار. عدم انتقالها إلا
بالتسجيل. المواد 204، 428، 932، 934 مدني، 9 ق 114 لسنة 1946. مؤداه. التزام
البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل. التزام بتحقيق غاية. امتناع
البائع عن تقديم مستندات ملكيته. كفايته. لانعقاد المسئولية في حقه. علة ذلك.
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل،
وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204، 932، 934 من ذات
القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - أن نقل الملكية في العقار يسبقه
التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات
التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري، وهو التزام بتحقيق غاية، ومن ثم
فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن
تقديم أحد تلك المستندات، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو
عسيراً.
- 2 بيع "آثار عقد البيع:
التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه".
الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال
البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشتري.
وجوب إعماله دون ترخص أو إنقاص. علة ذلك.
إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند
ثبوت هذا الإخلال - بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل
وتقديم مستندات ملكيته للمشتري - تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون
المتعاقدين، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً
التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض.
- 3 بيع "آثار عقد البيع:
التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع التداعي
تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة التنفيذية
لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له. خطأ ومخالفة.
إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه
كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين
المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع، أنقص قيمة الشرط الجزائي
المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف
جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده وقد عرض
تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم
الصادر في الدعوى ...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة
ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام
إجراءات التسجيل، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص
قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ...... لسنة 1993 مدني محكمة بنها الابتدائية
"مأمورية قليوب" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ
خمسة وسبعين ألف جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 27/11/1991 لإخلاله كبائع بالتزامه بتسليمهم كافة مستندات الملكية اللازمة
لتسجيله بالشهر العقاري، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف
...... لسنة 27 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 22/3/1995 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغ خمسة عشر ألف
جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإنقاص التعويض الاتفاقي إعمالاً لنص المادة 224/2 من
القانون المدني رغم ثبوت إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بتسليمهم كافة مستندات
ملكيته المبينة بعقد البيع المبرم بين الطرفين واللازمة لتسجيله بالشهر العقاري
ونقل ملكية العقار المباع إليهم، على سند من أن المطعون ضده إذ عرض تلك المستندات
أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في
الدعوى ...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء
البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل،
يكون قد أخل جزئياً بتنفيذ التزامه بما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض
المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، مع أن تنفيذ هذا الالتزام من جانب البائع غير
قابل للتجزئة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 428 من القانون
المدني تنص على أن "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى
المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً"
وكانت الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل إعمالاً
للمواد 204، 932، 934 من ذات القانون، والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم
الشهر العقاري، فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع
القانون المدني - أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام
بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات
ملكيته للمشتري، وهو التزام بتحقيق غاية، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به
وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات، إذ يكون
من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً، فإذا كان الطرفان اتفقا في
عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال تعين إعماله دون ترخص
أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن
ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في
البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على
ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند
الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص
المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام
المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى
...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء
البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل،
يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض
المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضـاء
بتعديل قيمة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إعمالاً للشرط
الجزائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق