الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 7133 لسنة 65 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 45 ص 236

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 وكالة "انعقاد الوكالة: شرطها".
التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامي مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه، مما يدل على أن المحامي المذكور لم يكن بيده سند وكالة، فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك.
- 2  إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. أثره. خروج الموطن المختار عن هذا التحديد. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الموطن هي بمكان الإقامة الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، إذ هو الموطن الذي يجب الانتقال منه - ولو كان له موطن مختار في مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة طعنه.
- 3  إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
اتخاذ الشركة المطعون ضدها (المستأنفة) طيلة مراحل التقاضي سويسرا موطناً أصلياً لمركزها العام. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد طعنها بالاستئناف. وجود موطن مختار لها بمقر المحكمة التي أودعت بها صحيفة طعنها. لا يحول دون إضافته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضي هو....... بسويسرا، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات، وإذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد في تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
- 4 علامة تجارية "غرضها".
العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة.
- 5  علامة تجارية "غرضها".
التشابه بين العلامات التجارية. معياره. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده. مؤداه. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن العبرة – في العلامات التجارية - ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
- 6  علامة تجارية "غرضها".
تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك. غايته. حماية المنتج أو المستهلك. علة ذلك.
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع (التشريع الوطني والمعاهدات الدولية) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته، وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً.
- 7 علامة تجارية "غرضها".
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه تضليل المستهلكين. الجدل في ذلك موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، ورفض تسجيل العلامة رقم 75729 المقدمة من الطاعنة على ما خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتي المطعون ضدها الأولى رقمي 74070، 63733 وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (سمارت) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (سمارت)، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويُثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمي إلى منتجات المطعون ضدها الأولى الأمر الذي أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (سمارت) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1993 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فيما قضى به من قبول تسجيل طلب العلامة رقم 75729 – ورفض تسجيلها – واحتياطياً بقبول تسجيل العلامة رقم 75729 بشرط استبعاد كلمة (...) منها، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك العلامتين رقمي 47070، 63733 من منتجات الفئة 30 من ضمنها الحلويات والبسكويت والشيكولاتة الأولى عبارة عن كلمة (...) والثانية عبارة عن كلمة (...)، وبتاريخ 21/11/1989 تقدمت الطاعة بطلب لإدارة العلامات التجارية قيد برقم 75729 لتسجيل علامة عبارة عن كلمتي (...)، (...) وهما مشابهتان للعلامتين الخاصتين بها، وإذ كان من شأن ذلك الإضرار بها وإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين فقد قامت بالاعتراض على تسجيل علامة الطاعنة إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت اعتراضها، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعان شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 112 ق، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، برفض معارضة الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) وبقبولها وبرفض تسجيل العلامة رقم (...) المقدمة من الطاعنة واشتمالها على كلمة (...) (...). طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف لم تعط الفرصة للحاضر عنها لتمثيل موكلها، ولم تمهله أجلاً لإثبات سند وكالته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب آن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائباً وقضات في الدعوي على هذا الاعتبار. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامي مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه، مما يدل على أن المحامي المذكور لم يكن بيده سند وكالة، فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السيبين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً في حين أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، وأودعت صحيفة الاستئناف في 16 من يناير سنه 1995 - أي بعد الميعاد - وقد منح الحكم المطاعون فيه ميعاد مسافة للمطعون ضدها الأولى مدته ستون يوماً بزعم أن موطنها خارج البلاد، حال أن لها موطناً مختاراً بالقاهرة هو مكتب الأستاذ/... المحامي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الموطن هي بمكان الإقامة الذي أتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، إذ هو الموطن الذي يجب الانتقال منه-ولو كان له موطن مختار في مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة طعنه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضي هو ... بسويسرا، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات، وإذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد في تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن إدارة العلامات التجارية – وهي الجهة الفنية المختصة – قبلت تسجيل العلامة رقم ... المقدمة من الطاعنة استناداً على أنه بعد المقارنة بين علامة المطعون ضدها الأولى، وعلامة الطاعنة تبين أنهما يختلفان في الشكل العام والمظهر الخارجي وفى الجرس السمعي والصوتي ولا محل لإمكان حدوث اللبس أو الخلط بينهما، ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بقرار إدارة العلامات، ولم يعرض لأسباب اطراحه ما انتهى إليه الحكم المستأنف وما جاء بتقرير الخبير، هذا إلى أن هناك اختلافاً جوهرياً بين العلامتين على نحو يميز كلاً منهما عن الأخرى إذ جاءت كلمة (...) باللون الأبيض بعبوات ومنتجات الطاعنة داخل شكل مميز باللون الأحمر أسفله خط عريض باللون الأزرق، بينما علامتي المطاعون ضدها الاولي رقمي (...)، (...) وهما (...) باللغة الإنجليزية، و(...) باللغة العربية لا يجاورهما أي رسوم أو أشكال أو نقوش على نحو رفع شبهة اللبس كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع (التشريع الوطني والمعاهدات الدولية) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته، وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، ورفض تسجيل العلامة رقم (...) المقدمة من الطاعنة على خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتي المطاعون صدها الأولى رقمي (...)، (...) وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (...) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (...)، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمي إلى منتجات المطعون ضدها الأولي، الأمر الذي أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (...) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى تتحسر عنه رقابة هذه المحكمة
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق