الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 190

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ميعاد الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه على خلاف الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
إذا كان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001، فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى على تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري (سيارات نقل) عن سنوات المحاسبة، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 أسوان الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2002 بتعديل الأرباح عن عام 1989 بمبلغ 114 جنيها، وعام 1990 بمبلغ 3795 جنيها، وعام 1991 بمبلغ 1601 جنيه، وعام 1992 بمبلغ 2967 جنيها، وعام 1993 بمبلغ 3299 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21ق قنا، وبتاريخ 11/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد بقالة إنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده بما يجعل الخطاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له، في حين أن الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم منه على تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره عليه بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 15/9/2001 بينما أقام طعنه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد المقرر قانونا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى علي تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق