برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/
کمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 دستور "عدم الدستورية:
أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على
الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة
النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض
إعماله من تلقاء نفسها.
مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم
مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم
بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة
النقض من تلقاء نفسها.
- 2 عمل "أقدمية: ضم مدة
التكليف بالخدمة العامة واحتسابها في الأقدمية".
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
الثالثة من القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب. مؤداه. إضافة مدة
التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه. شرطه. ألا تزيد أقدميته على
أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل
للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات
السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94
لسنة 18 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21
بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون
رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك
فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه،
ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته، أقدمية زميله في
التخرج الذي عُين في ذات الجهة، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة
التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية
زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث
زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه، ومن ذات دفعة التخرج أو
الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة
العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، ومن ثم
يتعين نقض الحكم.
- 3 نقض "أثر نقض
الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا
الجزء من الأجزاء الأخرى. نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف
بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها. أثره. نقضه فيما قضى به من أحقيتها في
الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية. م 271/2 مرافعات.
إذ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه
في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف المطعون ضدها إلى
مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني
اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من ضم مدة
التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو ما سلف يترتب
عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من
31/12/1982 والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون
المرافعات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1987 عمال الإسكندرية
الابتدائية على الطاعنة -شركة .... الحديثة– بطلب الحكم بضم مدة تكليفها بالخدمة
العامة إلى مدة خدمتها بالشركة وبأحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً
من 31/12/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بياناً لها إنها
التحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 11/11/1975 بوظيفة أخصائي تصميمات بعد قضاء مدة
الخدمة العامة، وإذ امتنعت عن ضم هذه المدة إلي مدة خدمتها بالشركة بدون مبرر، وإذ
أجرت الطاعنة حرکة ترقيات إلى المستوى الثاني في 31/12/1982 و1/3/1983 لم تشملها
أي من هاتين الحركتين بالرغم من استيفائها شروط الترقية، فقد أقامت الدعوى
بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 10/3/1991
بضم مدة تكليف المطعون ضدها بالخدمة العامة إلى مدة خدمتها بالشرکة وبأحقيتها في
الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية المترتبة على
ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف
رقم...... لسنة 47 قضائية، وبتاريخ 24/3/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم
98 لسنة 1975 في شأن الخدمة العامة لم يرد بها ما يُفيد احتساب مدة الخدمة العامة
كمدة خدمة فعلية وإنما تُضاف كمدة خدمة تأمينية يُحتسب عنها علاوة، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة العامة
للمطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة بمقولة أنها تُعد بمثابة خدمة فعلية، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى
المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك على الوجه المبين في
القانون......"، والنص في المادة 178 منه على أنه "تُنشر في الجريدة
الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية،
والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ويُنظم القانون ما يترتب على الحكم
بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"والنص في المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة........ ويترتب على الحكم
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما
لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له
في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ......" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم
مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص
منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم
بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله
محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت
حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى
المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى
مدة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز
اقدميته أقدمية زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة، مما مؤداه أنه لا يجوز أن
يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد
أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة، وكان مدلول
الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه، ومن
ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة
التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها وكان الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر
فيها باتاً، ومن ثم يتعين نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في
الدعوى طبقاً لهذا الحكم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد
الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء
الأخرى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف
المطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى
المستوى الثاني اعتبار من 31/12/1982 والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى
به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو
ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني
اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271
من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق