جلسة 11 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وخالد حسن .
----------
(41)
الطعن 22835 لسنة 77 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " " أسباب الطعن . إيداعها
" .
توقيع مذكرة أسباب
الطعن بالنقض من محام لم يستدل عليه بنقابة المحامين ولم يثبت أنه من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
تقديم الطاعن
أسباباً تكميلية لاحقة لا تحمل تاريخاً أو ما يفيد إيداعها أو قيدها بالسجل المعد
لذلك في الميعاد القانوني وحضور المحامي المدافع عنه بجلسة المحاكمة . لا يغير من
ذلك . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من
مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي ... وقد ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي
أن عدم استدلال نقابة المحامين على اسم موقع مذكرة السباب لوجود آخرين تتشابه
أسماؤهم مع اسمه ولعدم معرفة رقم قيده ، ولم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام
محكمة النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما يجعله غير
مقبول شكلاً . وإذ كان الطاعن قد قدم أسباب تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها
الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد في السجل المعد لذلك
في الميعاد المحدد قانوناً فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات
عنها . فضلاً عن أن حضور المحامي المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة لا يجعل من
ورقة الأسباب صحيحة والاعتداد بها . لما
كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "جوهــر
الهيروين المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عمــلاً
بالمـواد 1 ،2 ، 38 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 ، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول الأول مع إعمال المادتين
17 ، 36 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف
جنيه عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرداً
من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
لما كان البيِّن
من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي ... وقد ورد بكتاب نيابة النقض
الجنائي عدم استدلال نقابة المحامين على اسم موقع مذكرة الأسباب لوجود آخرين
تتشابه أسماؤهم مع اسمه ولعدم معرفة رقم قيده ، ولم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول
أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما
يجعله غير مقبول شكلاً . وإذ كان الطاعن قد قدم أسباب تكميلية لاحقة لتلك التي بني
عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد في السجل المعد
لذلك في الميعاد المحدد قانوناً فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك
الالتفات عنها . فضلاً عن أن حضور المحامي المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمـة لا
يجعل من ورقة الأسباب صحيحة والاعتداد بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم
بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق