جلسة 10 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد الـمستشـار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم
ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(78)
الطعن 19357 لسنة 73 ق
رشوة . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
المادة 107 مكرراً عقوبات .
مؤداها ؟
اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء من
العقاب طبقاً لنص المادة 107 مكرراً عقوبات تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم إبلاغه
عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون استظهاره كيفية اكتشافها قبل بلاغه . قصور . أثر
ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه في غضون عام .... تقدم
المتهم الثاني / .... - الطاعن - بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة
العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً
بالعقار المملوك له الكائن .... وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته
في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة
1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبينة بعد هذا التاريخ
، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول / ...... رئيس قسم الربط
بمأمورية إيرادات حي ..... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي
فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء
طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني .... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته
إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف
رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له
ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر
العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له
المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق
عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن
يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم
الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير
كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بمأمورية حي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة
لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً
لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه في قوله : "... فمردود عليه
بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا
أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وكان
يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص
المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها
الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته
فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء
أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار
بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا
الخصوص غير سديدة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون
العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار
يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان فيكون
لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه
بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعني باستظهار كيفية اكتشافها قبل
بلاغ الطاعن ، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك ، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما
يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أولاً :
المتهم الأول :
1- بصفته موظفاً عاماً رئيس قسم الربط بمأمورية
إيرادات ..... بحي ..... طلب وأخذ لنفسه عطية مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته ،
بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني/ ..... ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير صدور
كشف رسمي مزور بمشتملات العقار المملوك له أثبت به على خلاف الحقيقة أن العقار
يتكون من أربعة طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 ، حتى يتمكن من
توصيل المرافق للعقار المملوك له على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو
كشف مشتملات العقار المملوك للمتهم الثاني المنسوب صدوره إلى إدارة الإيرادات بحي
..... ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبوضع توقيعات
وأختام منسوبة زوراً لتلك الجهة ، بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت
ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها زوراً لتلك الجهة
وموظفيها .
3- قلد خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكود لمأمورية
الإيرادات بحي .... ، بأن اصطنعها على غرار الخاتمين الصحيحين لتلك الجهة
واستعملها ، بأن بصم بها المحرر المزور موضوع التهمة السابقة .
ثانياً : المتهم الثاني (الطاعن) :
1- قدم للمتهم الأول المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى البند الأول
على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات
.
2- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في
ارتكاب جريمة التزوير المبينة بالتهمة الثانية من البند أولاً ، بأن حرضه واتفق
معه على اصطناع المحرر المزور وساعده على ذلك ، بأن أمده ببياناته، فوقعت الجريمة
بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 40 ، 103 ، 104 ، 107 مكرراً، 206 ، 211 من قانـون العقوبات ، وإعمالاً للمواد 17، 30/ 2، 32 /2 من
القانون ذاتـه بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ ألفي جنيه ومصادرة
المستندات المزورة.
فطعن
المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ
دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ، قد شابه الفساد في الاستدلال ، والقصور في
التسبيب ، ذلك بأن اطرح برد غير سائغ دفاعه القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص
عليه في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في
قوله : " إنه في غضون عام ... تقدم المتهم الثاني / ..... - الطاعن -
بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق
بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن ...... وإذ أنهى إليه
المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور
مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق
المخالفة المبنية بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول
/ .... رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي ...... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف
طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم
وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني ..... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز
مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي
ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون
من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق
للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه ،
وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ
النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز
مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع
المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار
المذكور بـمأمورية ي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن
نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات
واطرحه في قوله : "... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون
العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف
بها ، وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة
وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي
ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى
تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة
التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ،
وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم
يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا الخصوص غير سديدة
". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار
يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان
فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم
قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعنى باستظهار كيفية اكتشافها
قبل بلاغ الطاعن، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك، وهو ما يصم الحكم بالقصور
بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق