جلسة 13 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
--------
(57)
الطعن 2960 لسنة 73 ق
(1) نقض
" أسباب الطعن . إيداعها " . نيابة عامة .
تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الميعاد دون
إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
آثار . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" .
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار قبل تعديله
بالقانون رقم 3 لسنة 2010 . لم يؤثم واقعة العثور على أثر منقول مصادفة وعدم إخطار
السلطة الإدارية خلال ثمان وأربعين ساعة. قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون
ضده ومعاقبته عن هذه الواقعة لمخالفته نص المادة 24 من ذلك القانون . خطأ في تطبيق
القانون . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن
بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليهما الثاني والثالث في الميعاد إلا
أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يكون معه الطعن قبلهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كانت الطاعنة - النيابة
العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى
بمعاقبة المطعون ضده - الأول - لمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 117
لسنة 1983 بشأن حماية الآثار رغم خلو هذا القانون من نص عقابي على مخالفتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن
الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم
يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمانية وأربعون ساعة على العثور عليها ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 ،
31 ، 40 ، 42/أ ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار ، ومحكمة الجنايات
قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل
وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة والعشرين
من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه
" كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت
فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من
العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر
بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً". لما كان ذلك ،
وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قبل
تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفـة على أثــر
منقـول إذا لم يخطر أقرب سلطــة إدارية خلال ثمــان وأربعين ساعة مــن العثــور
عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون
ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملاً بنص المادة 30/2
من قانون العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم
بأنهم : 1- المتهمين الثاني والثالث : عثرا على آثار منقولة ولم يخطرا أقرب سلطة إدارية
خلال ثمان وأربعين ساعة على العثور عليها .2- المتهمين جميعاً : أجروا أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بذلك.
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 32 ، 40 ، 42/أ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن
الآثار مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس
مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة والآثار
لصالح هيئة الآثار المصرية وذلك عن التهمة الأولى . ثانياً : ببراءته من التهمة
الثانية . ثالثاً : ببراءة كل من المتهمين الآخرين مما أسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إنه وإن
قررت النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليهما الثاني
والثالث في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يكون معه الطعن قبلهما غير
مقبول شكلاً .
ومن حيث إن
الطعن المقدم من النيابة العامة عن الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن
الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق
القانون حين قضى بمعاقبة المطعون ضده - الأول - لمخالفته نص المادة 24 من القانون
رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار رغم خلو هذا القانون من نص عقابي على
مخالفتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول
بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة
على العثور عليها ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 40 ،
42/ أ ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار ، ومحكمة الجنايات قد عاملت
الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه
ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة والعشرون من
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه "
كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما
يتواجد به من مكان أن يخطر
بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى
تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة
إخطار الهيئة بذلك فوراً " . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة
2010 - أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفة على أثر منقـول إذا لم يخطر أقرب
سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده الأول من التهمة
المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق