برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف, صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس
المحكمة، محمود حسن التركاوي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-------------
- 1 ضرائب "الضريبة العامة
على المبيعات: الإعفاء منها: خدمات الفنادق والمطاعم السياحية".
مغايرة ق 11 لسنة 1991 في أحكامه بين المأكولات التي تصنعها وتبيعها
المطاعم والمحال غير السياحية وبين خدمات الفنادق والمطاعم السياحية. مناطها.
إعفائه الأولى من ضريبة المبيعات وإخضاع الثانية لها. علة ذلك. المادتان 2/1، 2
و3/2، 3 من القانون سالف البيان.
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات
الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة
ضريبية 5% والتي زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى 10% من
قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد
به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد، بما لازمه
اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات الفنادق والمطاعم السياحية" تلك
التي تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلى 10% من
قيمة الخدمة، وذلك دون فئة ذوى الدخول المحدودة التي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم
180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع
الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعي الوارد في الفقرة
الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها
ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير
السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق
والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات.
- 2 ضرائب "الضريبة العامة
على المبيعات: الإعفاء منها: خدمات الفنادق والمطاعم السياحية".
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا إلى إخضاع الخدمات التي تؤديها
المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لضريبة المبيعات. لا ينال منه تمسكها بتطبيق م
1/2 من ق 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية أو قصوره في أسبابه القانونية. علة
ذلك.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم
السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة
السياحة أو من الإدارات المحلية، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره
في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها، وكان لا
ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة في الفقرة
الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت
عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة
2001 مدني جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الربط الضريبي الصادر من
المطعون ضده بفرض مبلغ 451349.700 كضريبة مبيعات على الفروع غير السياحية التابعة
للطاعنة خلال الفترة من يوليه سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999 واعتباره كأن لم يكن،
وذلك على سند من عدم خضوع هذه المطاعم التي تصدر التراخيص بشأنها من إدارات الحكم
المحلي والتي توجد داخل النوادي أو الجامعات لقانون ضريبة المبيعات. ندبت المحكمة
خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة
120 ق، التي قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب،
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من
رفض الدعوى على سند من القول بأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن الأفرع غير
السياحية التابعة لها والتي تمارس نشاطها داخل النوادي والجامعات لا تؤدي خدمات
سياحية, وإلى أن الطاعنة لم ترد على ما تمسكت به المصلحة المطعون ضدها بمحاضر
أعمال الخبير من أن هذه الفروع تقدم ذات الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة الأم
والأسعار ومستوى الخدمة، في حين أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية وغير
مسجلة سياحياً ولم يصدر لها قرار من وزير السياحة بشأنها إلى، وأن الفروع التابعة
لها سالفة الذكر ليست سياحية ولا تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام
المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وقرار
رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الذي أعفى المأكولات التي تضعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى والثانية
من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن
"تفرض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2)
المرافق لهذا القانون، ويقصد بالخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للتعريف
الوارد في المادة الأولى منه (كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق، والنص في
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة منه على أن "ويحدد الجدول رقم
(2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات" وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) (خدمات الفنادق والمطاعم
السياحية بفئة ضريبية 5%) والتي زيدت بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى
10% من قيمة الخدمة مفاده أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة
اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد،
بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات الفنادق والمطاعم
السياحية" تلك التي تؤدى لفئة معينة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة
5% زيدت إلى 10% من قيمة الخدمة، وذلك دون فئة ذوي الدخول المحددة التي جاء قرار
رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه
تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعي
الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه
الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها
وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في
مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضريبة
العامة على المبيعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التي تؤديها
المطاعم السياحية والمملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص
من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا
يعيبه قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما
يقومها، وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية
الواردة في الفقرة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه
المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2ي من قانون الضريبة
العامة على المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق