برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حامد مکي، جرجس عدلي، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 عمل
"البدلات: مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية".
العاملين في المنشآت الفندقية غير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء
ومنهم مدير الفندق. استحقاقهم نسبة 15% من نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل
الخدمة. المواد 1، 2، 3 من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة
1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن مدير الفندق في مقابل الخدمة بقالة عدم استحقاق غير
المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء لتلك النسبة رغم تمسك الأخير بأحقيته في ذلك
المقابل وعدم جواز التنازل عنه ولو نص عليه العقد. خطأ.
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار وزير الدولة للقوى
العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت
الفندقية والسياحية - والذي بين كيفية توزيع هذه الحصيلة على العاملين بالمنشآت
المذكورة - يدل على أن العاملين في المنشآت الفندقية غير المتصلين اتصالا مباشراً
بالعملاء وهم الذين عددتهم المادة الثالثة ومنهم مدير الفندق يستحقون نسبة 15% من
نسبة أل 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة طبقاً للمادة الثانية من ذات القرار،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في هذا
المقابل على قالة عدم استحقاق غير المتصلين اتصالاً مباشراً للعملاء لتلك النسبة،
فإنه يكون قد خالف القرار الوزاري السالف الإشارة بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع
مدلوله وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص وهو أحقيته في هذا المقابل
وعدم جواز تنازله عنه والمقرر بمقتضى القانون ولو نص على ذلك بالعقد.
- 2 تقادم "التقادم المسقط:
التمسك به".
تقادم الحقوق المنصوص عليها بالمادة 378 مدني. قيامه على قرينة
الوفاء. التزام المتمسك بتقادم الحق بحلف يمين الاستيثاق بأدائه الدين فعلاً.
التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من ذات القانون. عدم اقتصاره على دعاوى المطالبة
بالأجور. امتداده إلى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم اتساعه لتوجيه يمين
الاستيثاق. علة ذلك.
إن التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني – وهو يقتصر
على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق
أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم،
وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من
توريدات – يقوم على قرينة الوفاء، وهي "مظنة" رأي الشارع توثيقها بيمين
المدعى عليه وهى يمين الاستيثاق وأوجب "على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة
أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً" بينما التقادم المنصوص عليه في
المادة 698 – وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من
المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى
تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع
لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها.
- 3 محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدفع وتحديد مرمى الخصم منه وفقاً
للوقائع الثابتة أمامها.
المقرر أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى
الخصم فيه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها.
- 4 دفوع "الدفوع الموضوعية:
من صورها: الدفع بالتقادم المسقط".
انتهاء الحكم المطعون فيه في قضائه إلى استهداف الشركة المطعون ضدها
من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء
علاقة العمل فيما بينهما دخوله في نطاق م 698 مدني بحسبانه تقادم عام لم يقيده
الشارع. إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه دون التزام على المحكمة
بتنبيه الخصوم للوصف الصحيح الذي انتهت إليه. نعي الطاعن استناد الشركة المطعون
ضدها لنص المادة 378 مدني دون المادة 698 من ذات القانون التي طبقتها المحكمة. نعي
بغير أساس.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن المطعون ضدها
استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد
انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة 698 من القانون
المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق
أو غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على
واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم
إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعي على حكمها بهذا السبب (النعي عليه
بالخطأ في تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق
الطاعن في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى
نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتي من
شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة
698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة) على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها – شركة...... لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية
– أقامت الدعوى ...... لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم
لها ختامياً بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 25544,74 جنيهاً، وقالت بياناً لذلك إنه
بموجب عقد عمل تعاقدت مع الطاعن للعمل كمدير للفندق والقرية السياحية المملوكة لها
بمحافظة السويس بمرتب شهري ثابت بالإضافة إلى نسبة 12% من مقابل الخدمة بحد أقصى
1000 جنيه وانتهت خدمته بفصله لغيابه بدون إذن، وإذ تبين لها أنه قام بصرف مقابل
الخدمة بنسبة تزيد عما هو منصوص عليه بالعقد بإجمالي مبلغ 2154474 جنيهاً بالإضافة
إلى مبلغ 4000 جنيه قيمة قرض حصل عليه، وإذ امتنع عن سداد هذه المبالغ فقد أقامت
الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب
إجراء المقاصة بين راتبه عن شهر يناير والنصف الأول من فبراير سنة 2001 الذي لم
يقبضه وبين مبلغ القرض المستحق للمطعون ضدها وإلزامها برد الباقي إليه. حكمت
المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها بحكم استأنفه
الطاعن برقم...... لسنة 7 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبتعديله فيما قضى به في
الدعوى الفرعية بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره بالتقادم. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر. والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يستحق نسبة 15 % من
نسبة ال 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة باعتباره مديراً للفندق وهو من غير
المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء وذلك إعمالاً لحكم القرار الوزاري رقم 22 لسنة
1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وإذ قضى الحكم
بحرمان الطاعن من هذه النسبة على سند أنه من العاملين غير المتصلين اتصالاً
مباشراً بالعملاء بالرغم من مخالفة ذلك لنصوص القرار الوزاري الذي فرضها، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان قرار وزير
الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية قد بين كيفية توزيع هذه الحصيلة على العاملين بالمنشآت
المذكورة ونص في المادة الأولى منه على أن "مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل
للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية
لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: ( أ ) 80% من
الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة (ب)......". وفي المادة الثانية منه على أن
"توزع نسبة ال 80 % من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند (أ) من المادة
السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: ( أ ) 60% من
الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. (ب) 15% من
الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. (ج)......،
....". ونص في المادة الثالثة على أن "يقصد بالعاملين المتصلين اتصالاً
مباشراً بالعملاء أولاً – في المنشآت الفندقية جميع العاملين بها عدا شاغلي
الوظائف والقائمين بالأعمال الأتية: ( أ ) المدير العام – نائب المدير العام –
المدير المقيم ...... (ب) العاملين بوظائف الأقسام الأتية: الهندسة – الغسيل والكي
عدا الوصيف ......" مفاده أن العاملين في المنشآت الفندقية غير المتصلين
اتصالاً مباشراً بالعملاء وهم الذين عددتهم المادة الثالثة ومنهم مدير الفندق
يستحقون نسبة 15% من نسبة ال 80 % من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة طبقاً للمادة
الثانية من ذات القرار، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر. وانتهى إلى
عدم أحقية الطاعن في هذا المقابل على قالة عدم استحقاق غير المتصلين اتصالاً
مباشراً للعملاء لتلك النسبة، فإنه يكون قد خالف القرار الوزاري سالف الإشارة بأن
فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلوله وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص –
وهو أحقيته في هذا المقابل وعدم جواز تنازله عنه والمقرر بمقتضى القانون ولو نص
على ذلك بالعقد – بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها دفعت لدى محكمة الموضوع
بسقوط حقه في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة
إلى نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتي
من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين
فعلاً، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم
المادة 698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك أن التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني
– وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه
الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه
لحساب عملائهم، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما
قاموا به من توريدات – يقوم على قرينة الوفاء، وهى "مظنة" رأي الشارع
توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الاستيثاق وأوجب "على من يتمسك بأن الحق
قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً" بينما التقادم
المنصوص عليه في المادة 698 – وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل
يمتد إلي غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – لا يقوم على هذه المظنة ولكن
على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل
والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء، ومن ثم فهو
لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها، وكان من
المقرر أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم فيه وفقاً
للوقائع الثابتة أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى
أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في
دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة
698 من القانون المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه
يمين الاستيثاق أو غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون
الصحيح على واقع الدفع و مرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة
بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعي على حكمها بهذا السبب
على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق