الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2017

الطعن 33743 لسنة 73 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 42 ص 321

جلسة 12 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وياسر الهمشري .
-----------
(42)
الطعن 33743 لسنة 73 ق
مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
حالة التلبس . ما يكفي لقيامها ؟
حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر . ما يكفي لقيامها ؟
جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين 34 ، 35 إجراءات .
جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات الجائز القبض على فيها . المادة 46 إجراءات .
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون بيان سبب اطراحها لها . إفصاحها عن ذلك . أثره : لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط ... بأنه " أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار". واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه " ... وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه ... أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات . " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصـد الاتجار نبات الحشيش المخدر " القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ، والخطـــأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس رغم أن العناصر التي أوردها الحكم عنها تفيد توافرها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط ... بأنه " أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار". واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه " .... وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه ... أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات . " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيــة قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي  في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائــغ وليس من شأنــه أن يــؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهــد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره ، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق