برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس
المحكمة، محمود حسن التركاوي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
--------------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة
والخصوم إثارتها من تلقاء ذاتها. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما
يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2 دستور "عدم الدستورية:
أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحي. أثره. عدم جواز
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. مؤداه. التزام المحاكم بالامتناع عن
تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدوره.
لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – على
ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على
المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن
عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم
ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص في قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما
دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها، ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق
بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3 رسوم
"رسوم المجالس المحلية".
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن
رسوم المجالس المحلية وبسقوط م 4 من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979. أثره. عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل هذه الرسوم.
إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36
لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15
من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن
رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي
يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه
استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى
أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فأنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها
لتعلقه بالنظام العام.
- 4 نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة
النقض".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة
المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية. لا يعيبه القصور في أسبابه.
لمحكمة النقض إنشائها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة
المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية، ومن ثم يكون قد انتهى إلى النتيجة
الصحيحة في القانون ولا يعيبه قصوره في الأسباب التي بنى عليها قضاؤه، إذ لمحكمة
النقض أن تُنشئ أسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة 1993 مدني بني سويف
الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 989201.760
جنيهاً قيمة رسوم محلية مفروضة عليها، وذلك بمقدار قرش صاغ عن كل صندوق من المياه
الغازية من إنتاجها عن الفترة من الأول من يوليه سنة 1987 حتى 31 من يونيه سنة
1993 استناداً على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولما کان هذا
القرار قد تم إلغاؤه بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ومن
ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1994 حكمت المحكمة ببراءة ذمة
الشركة المدعية -المطعون ضدها- من المديونية المطالب بها. استأنف الطاعنان هذا الحكم
لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق، وبتاريخ 17 من يناير
سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها
كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن،
وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف
أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق
النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك بأن
الحكم بعدم دستورية نص في قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد
أدرك الدعوى قبل الفصل فيها، ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 3 من يناير سنة 1998
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير
الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي
تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار
بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو
تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر،
وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين
عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ
المطالب به كرسوم محلية، ومن ثم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا
يعيبه قصوره في الأسباب التي بُني عليها قضاؤه، إذ لمحكمة النقض أن تُنشئ أسباباً
من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق