الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 11851 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهــام عجيـــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ محمـد رشــــــاد أميـن ،  طـارق سيد عبد الباقى ،  أحمـد برغـش و حــازم نبيل البناوى " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11851 لسنة 84 ق.
المرفوع مــن :
ـــ ورثة ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .

ضـــــد

1 – 2  ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .
الوقائع
       فـى يـوم 9/6/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والذى اشتراه منها بعقد مؤرخ 27/3/1977 وأقام عليه البناء ، تدخلت مورثة الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للوحدتين بالدور الأول العلوى والثانى العلوى استناداً لعقدين مؤرخين 9/10/1994 صادرين من المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهود الطرفين ثم قضت برفض تدخل المورثة وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته ، استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4688 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت بتأييد الحكم ، طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض برقم .... لسنة 71 ق وبجلسة 17/1/2013 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد أن عجل المطعون ضده الأول الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 22/1/2014 بسقوط الخصومة فى الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك بأن المطعون ضده الأول قد أعلن مورثته بتعجيل الاستئناف بتاريخ 13/10/2013 بعد صدور حكم النقض في الطعن المقام منها في حين أنها توفيت بتاريخ 22/6/2013 أى قبل إعلانها بصحيفة التعجيل ومن ثم فقد انقطع سير الخصومة بقوة القانون وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بإعلان ورثتها فإن إعلان المورثة يكون قد وقع باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .  
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بسقوط الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى " يدل على أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة ، وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، وبسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن قد قضى لصالحها في الطعن بالنقض المقام منها رقم 5789 لسنة 71 ق مدنى بتاريخ 17/1/2013 بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وأنها قد توفيت بتاريخ 22/6/2013 بعد صدور ذلك الحكم ، وإذ قام المطعون ضده الأول بتعجيل السير في الاستئناف بموجب صحيفة معلنة لجهة الإدارة بتاريخ 13/10/2013 طالباً الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيله في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ أجابته محكمة الاستئناف لطلبه رغم أن الخصومة في الاستئناف قد تقرر انقطاعها بقوة القانون بوفاة مورثة الطاعن ولم يقم المطعون ضده الأول بإعلان الورثة بوجود الخصومة في الاستئناف ومن ثم فلا تسرى مدة السقوط في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بوجود الاستئناف من المطعون ضده الأول المتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهل الطاعن بقيامها أصلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .               
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات ، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصـــــدى للموضــــوع .. وإذ نظرت المحكمة موضوع الاستئناف على النحو الثابت بجلساته ومثل طرفا الخصومة كل بوكيله وتدخل ...... " أحد ورثة المستأنفة " انضمامياً إلى المستأنف ودفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 ، وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .     
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى فلما كان التدخل قد استوفى شرائطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً . 
وحيث إنه عن الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 سند المستأنف ضده الأول فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد أحالت الاستئناف للتحقيق في خصوص هذا الدفع واستمعت لشهود الطرفين ، وكانت هذه المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال شاهدى المستأنف ضده الأول حيث شهد الأول بأن المستأنف ضده الأول قام بشراء العقار وبناء وحداته وشهد الثانى بأنه من قام بالإشراف على أعمال بناء وتشييد العقار وأن المستأنف ضده الأول هو من كان يقوم بمحاسبته على ذلك وما قرره الشاهدان من قيام المستأنف ضدها الثانية بتمكين المورثة من شقتى النزاع بغرض عرقلة تنفيذ المستأنف ضده الأول لحكم الحراسة الصادر لصالحه ، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى صحة عقد شراء المستأنف ضده الأول وتقضى معه برفض هذا الدفع .  
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب المستأنف ضده الأول تثبيت ملكيته لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلما كان المقرر – في قضاء محكمـة النقــــــــض – أن التملك بوضع اليد هو واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأنف ضده الأول قام بشراء أرض العقار من المستأنف ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 والذى سبق للمحكمة أن انتهت إلى صحته واقترن ذلك بوضع اليد والبناء عليها وحيازته حيازة هادئة بنية التملك دون منازعة من أحد وقد استمر ذلك لمدة خمسة عشر عاماً وذلك بحلول عام 1992 ، وكانت منازعة مورثة المستأنفين له في حيازة الشقتين المبينتين بالأوراق قد بدأت عام 1994 تاريخ شرائها لهما من المستأنف ضدها الثانية وبعد أن اكتملت له شرائط تملكها على النحو السالف بيانه ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى معه المحكمة له بطلباته .. وإذ التزم الحكم المستـأنف في نتيجته هذا النظر وقضى للمستأنف ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وما عليها من بناء فإن المحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف لما ورد بـأسباب هذه المحكمة فقط ودون ما ورد بأسباب الحكم المستأنف .
    وحيث إنه عن طلب مورثة المستأنفين بتثبيت ملكيتها لشقتى النزاع ، فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع ملك الغير لا يسرى في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار ، سُجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى تثبيت ملكية المستأنف ضده الأول لعقار التداعى ، وكان عقدى البيع المؤرخين 9/10/1994 سند المورثة قد صدرا من المستأنف ضدها الثانية ، ومن ثم يكون البيع قد صدر من غير مالك ولا ينفذ في حق المستأنف ضده الأول إذ لا يصححه إلا إقرار المالك بالبيع أو بانتقال ملكية المبيع للبائع بعد صدوره على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذى لم يتوافر بالأوراق ودون اعتداد في هذا الشأن بحسن نية المشترى أو إجازاته البيع ، هذا فضلاً على أنها لم تقم بتسجيل عقدى شرائها ولم يتوافر في صحتها سبباً آخر من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإن طلبها يكون قد جاء على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه ولا يبقى لورثتها – المستأنفين – سوى الرجوع على البائعة بثمن المبيع أو بالتعويض إن كان له مقتضى وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض موضوع تدخل مورثة المستأنفين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده في هذا الخصوص لما ورد بأسباب هذا الحكم .               
       وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف فإن المحكمة تلزم بها المستأنفين لخسرانهما استئنافهما عملاً بالمادتين 184 ، 240 من قانون المرافعات .
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعـــــــاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق