جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد متولي محمد، إسماعيل إسماعيل خليل
ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة
----------
(74)
الطعن 54671 لسنة 73 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب "
موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة ". عقوبة " الإعفاء
منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض
"أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
دفاع الطاعنة بإعفائها من العقاب
لإرشادها عن متهم آخر استناداً للمادة 205 عقوبات . جوهري . التفات المحكمة عنه .
قصور . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة
.....والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من
العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة 205 من قانون
العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك
، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أن : "
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من
تمكين السلطات من القبض على غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها
في النوع والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يشكل دفاعاً
جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتها ويتغــــير به وجه الرأي في
الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنة وآخرين سبق
الحكم عليهم بأنها :
أولاً :
حازت بقصد الترويج عملة ورقة مالية مقلدة متداولة قانوناً داخل
البلاد وهي " خمس ورقات
من فئة المائة جنيه المصرية " والمضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية
الصحيحة من ذات الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير
بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمها بأمر تقليدها على النحـو المبيـن
بالتحقيقات .
ثانياً :
روجت وآخران سبق الحكم عليهم العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع
بها الأول للتداول وقدمها للنيابة لترويجها والتي قامت بدورها بدفع ثلاث ورقات
منها للتداول وقدمتها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على
النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكـورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات
وبعد إعمال المواد 17 ، 30/2 ، 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر عما أسند إليها ومصادرة الأوراق المالية المضبوطة وألزمتها المصاريف
الجنائية.
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
حيازة عملة ورقية مقلدة وترويجها مع علمها
بأمر تقليدها قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل
دفاعها القائم على طلب إعفائها من العقاب لأنها أخبرت السلطات عن متهم آخر مكنها
من القبض عليه واتهامه بحيازة عملة ورقية مقلدة إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة .......والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن
المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً
إلى نص المادة 205 من قانون العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع
ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانـت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون
العقوبات تنص على أنه " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من
العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على
غيــره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع
والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يُشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من
شأنه لو صح أن يــؤثر في مسئوليتها ويتغير به وجه الرأي في
الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق