جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / هاني خليـل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سلامة عبد المجيد ، أسامة توفيق ، مدحت بسيوني وعبـد الحميد
دياب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(89)
الطعن 74882 لسنة 76 ق
(1) مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب". تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها ".
ادعاء الطاعن ببطلان القبض عليه لقيام أمين شرطة بالإمساك به حال تلبسه
بجناية إحراز جوهر مخدر رغم أنه ليس من مأموري الضبط القضائي لأول مرة أمام محكمة
النقض. غير مقبول. علة وأساس ذلك ؟
(2) إثبات
"شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات
"بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع
بكيدية الاتهام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة
الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع
بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لكون القائم به ليس من مأموري الضبط القضائي ،
فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً
تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت أمناء الشرطة سلطة
الضبط في دوائر اختصاصهم ، كما أن حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط
القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض
على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، ولما كانت
المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى قيام حالة التلبس بجناية إحراز جوهر
مخدر وأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليه كان بمناسبة محاولة القبض على الطاعن
إثر مشاهدته متلبس بالجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ،
وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم
للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض.
3- من المقرر
أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً
إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون
له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : تعدى على موظف عام " أمين شرطة ... "
وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وذلك لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن
طعنه بسلاح أبيض " خنجر " في صدره حال ضبطه متلبساً بالجريمة موضوع
التهمة الثانية فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : أحرز بقصد الاتجار "
نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي
لهما مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ،
7/1 ، 38/1 ، 40/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61
لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002
والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين
رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم
بالسجن المؤبد وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي على موظف عمومي من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة
المخدرات بالقوة والعنف مما أفضى إلى موته وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من
القصود وإحراز سلاح أبيض دون مسـوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد
شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ، ذلك بأن القائمين بالقبض على
الطاعن - ومن بينهم المجني عليه - ليسوا من مأموري الضبط القضائي لكونهم أمناء
شرطة ، كما أنه لا يتصور أن يحمل الطاعن معه المخدر ظاهراً وهو على معرفة شخصية
بأمناء الشرطة ، هذا فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان
ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام
محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لكون القائم به ليس من مأموري
الضبط القضائي ، فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت أمناء الشرطة سلطة
الضبط في دوائر اختصاصهم ، كما أن حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط
القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على
المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، ولما كانت المحكمة قد
أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى قيام حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر وأن
الاعتداء الذي وقع على المجني عليه كان بمناسبة محاولة القبض على الطاعن إثر
مشاهدته متلبس بالجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال
الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى
الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيـــره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية
الاتهام وتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من
الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام
الطاعن المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق