الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 5601 لسنة 73 ق جلسة 7 / 6 / 2010 مكتب قني 61 ق 56 ص 436


برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان نائب رئيس المحكمة ، عطية أحمد عطية ، هشام أنور ، حسين النخلاوي .
-----------

ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب ألا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات . المادة 16 عقوبات .
إباحة نص المادة 17 عقوبات لمحكمة الموضوع النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها . شرطه : توقيع العقوبة على الأساس الوارد بها . مخالفتها ذلك. خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقض محكمة النقض لحكمها والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحداث عاهة ، طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة 0 لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة التي دين المطعون ضده بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات ، التي أعملها الحكم في حقه ، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، وإنه وإن كان هـذا النص يجعـل النزول بالعقوبة المقــــررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً  إلا أنه يَتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخـذ المتهم بالرأفة ومُعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حَلَّت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحداث عاهة ، وذكرت في حكمها أنها رأت مُعاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة ، فإنها فضلاً عن مُخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التي توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تُخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، من تلقاء نفسها ، إذا تَبيَّن لها مما هو ثابت به أنه مبني على مُخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مُقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطبِق من اختصاص محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه : أولاً : ضرب .... بجسم صلب حاد (سيف) في يده اليسرى فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي " تلف جُزئي بالعصب الأوسط الأيسر وتلف جُزئي شديد بالعصب الزندي الأيسر وإعاقة في نهاية مكان البسط والإبعاد والتقريب بالأصابع الوسطى والبنصر والخنصر لذات اليد " تقدر نسبتها بحوالي 35% على النحو المُبَيَّن بالأوراق . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سيف " على النحو المُبَيَّن بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1، 25 مُكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعَدَّل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1985 ، 165 لسنة 1981 ، والبند (1) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبته بالسجن لمُدة سنة واحدة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل في حق المطعون ضده المادة 17 من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة ، قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 16 من القانون ذاته توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، وهو ما يستوجب تصحيح الحكم بجعل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات .
وحيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحداث عاهة ، طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة التي دين المطعون ضده بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات ، التي أعملها الحكم في حقه ، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يَتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومُعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة  ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حَلَّت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجـــريمـــة. لما كان ذلك ، وكانـــت المحكــمة قد دانــت المطعــون ضـــده في جريمـــة إحـــداث عاهة ، وذكرت في حكمها أنها رأت مُعاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة ، فإنها فضلاً عن مُخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التي توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تُخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ، من تلقاء نفسها ، إذا تَبيَّن لها مما هو ثابت به أنه مبني على مُخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مُقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطبِق من اختصاص محكمة الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق