جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد عبد الكريم ، ونبيه زهران نائبي رئيس
المحكمة وهشام أنور وحسين النخـلاوي .
-----------
(51)
الطعن 1395 لسنة 73 ق
وصف التهمة . أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها". سرقة " سرقة بإكراه " . ضرب
" ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
تغيير المحكمة وصف التهمة من سرقة بالإكراه إلى ضرب بسيط والتي خلا منها
أمر الإحالة دون لفت نظر الدفاع لذلك . إخلال بحق الدفاع . علة وأساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أُقيمت على
الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه ، ومحكمة الجنايات بعد أن
باشرت الدعوى قضت بمُعاقبة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط باستخدام أداة طبقاً
للمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . لما كان ذلك
، وكان البيِّن من مُطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة الضرب
البسيط إلى الطاعن ولم تلفت نظـــر المُدافع عنه على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي
أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى ضرب بسيط لا يُعتبر مُجرد تغيير في
وصف الأفعال المُسندة للطاعن في أمر الإحالة فيما تملك محكمة الجنايات إجراءه في
حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل
الحكم في الدعوى بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في
أمر الإحالة وهي واقعة الضرب البسيط والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لما
كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالاً
بحق الدفاع ، وكان القانون لا يُخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة
شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المُدافع عنه
إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : سرقوا بطريق الإكراه المبلغ
النقدي المُبَيَّن وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لــ.... وذلك بأن اصطحبوه إلى
الطريق العام وقام المتهمان الأول والثالث السابق الحكم عليهما بشل حركته وقام الأول
السابق الحكم عليه أيضاً بضربه بآلة حادة " مشرط " مُحدثاً إصابته
الواردة بالتقرير الطبي على حين أدخل أحد المتهمين يده بجيب المجني عليه واستولى
على ما به من نقود وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام جريمتهم.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قِبَل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عَدَّلت وصف
التهمة بجعلها ضرب بأداة عملاً بالمادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات : أولاً :
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .
ثانياً : في الدعوى المدنية
بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة عَدَّلت
التهمة من جناية السرقة بالإكراه إلى جنحة الضرب البسيط دون لفت نظر الدفاع
ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا
جريمة السرقة
بالإكراه ، ومحكمة الجنايات بعد أن باشرت الدعوى قضت بمُعاقبة الطاعن عن
جريمة الضرب البسيط باستخدام أداة طبقاً للمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مُطالعة محضر جلسة
المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة الضرب البسيط إلى الطاعن ولم تلفت نظر المُدافع
عنه على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه
إلى ضرب بسيط لا يُعتبر مُجرد تغيير في وصف الأفعال المُسندة للطاعن في أمر
الإحالة فيما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً
بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا
تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى بل يجاوز ذلك إلى إسناد
واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي واقعة الضرب البسيط
والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة
نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا
يُخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة
بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المُدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق