جلسة 15 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة ،
وعطية أحمد عطية ، وحسين النخلاوي ونصر ياسين .
-----------
(32)
الطعن 24542 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن . إيداعها " .
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم
قبول الطعن شكلاً .
(2) مواد مخدرة . عقوبة " العقوبة التكميلية "
. قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مصادرة .
نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 .
دلالته ؟
تقدير استخدام الأدوات ووسائل النقل في ارتكاب الجريمة .
موضوعي.
عدم قضاء
المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب
الجريمة . مفاده : أن المحكمة لم تر لها دوراً في ارتكاب الجريمة . صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً
.
2- من المقرر أن ما تضمنه نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن
مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من أن يُحكم في جميع الأحوال
بمُصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت في
ارتكاب الجريمة ، يَدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي
تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، تلك
الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناتـه لتنفيذ
الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت
الأدوات ووسائل النقل قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، بهذا المعنى ، أم لا ،
إنما يُعَد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة، في الدعوى الماثلة ، إذ لم تقض
بمُصادرة السيارة المضبوطة ، وخلت مدونات حكمها مما يرشح أنها قد استُخدِمَت كي
يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن
للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ولا تكون قد جانبت التطبيق القانوني
السليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز نبات الحشيش المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 29، 38/1
، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) المُرفق بمُعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس
سنوات وتغريمه خمسين ألف جُنيه ومُصادرة النبات المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز
مُجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ، إلا أنه
لم يودع أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن
النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنها تنعى على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون ،
ذلك بأنه غفل عن القضاء بمُصادرة السيارة المضبوطة بالمُخالفة لنص المادة 42 من
القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها .
وحيث إن ما تضمنه نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182
لسنة 1960 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من أن يُحكم
في جميع الأحوال بمُصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت
في ارتكاب الجريمة، يَدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي
تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها
الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات
ووسائل النقل قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، بهذا المعنى، أم لا ، إنما يُعَد
من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة ، في الدعوى الماثلة، إذ لم تقض بمُصادرة
السيارة المضبوطة وخلت مدونات حكمها مما
يرشح أنها قد استُخدِمَت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد
ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ولا تكون قد
جانبت التطبيق القانوني السليم . وحيث إنه لما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس
متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق