جلسة 13 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشي وأيمن الصاوي نائبي رئيس المحكمة وعرفة محمد وحمودة نصار .
-----------
(90)
الطعن 699 لسنة 75 ق
(1) إجراءات
" إجراءات المحاكمة ". قضاة " صلاحيتهم" " رد القضاة "
.
حالة العضب والعداوة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه
وضميره. له تقديرها ونظر الدعوى . مادام قد رأى عدم قيامها .
عدم استجابة القضاة لطلبات الطاعن . ليست من أسباب عدم
صلاحيتهم الواردة بالمواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 47 لسنة
1972 بشأن السلطة القضائية ولا تؤثر على صحة الحكم .
(2) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أقوال شاهد الإثبات
في بيان واف . لا قصور .
(3) أمر
الإحالة . نظام عام . إعلان .
عدم إعلان أمر الإحالة . لا ينبني عليه بطلانه .
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور . ليست من النظام العام . أثر
ذلك؟
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة
لطلبات الطاعن لا تـرقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب
الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه
على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة
داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير
القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه،
ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد
وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها
السبب الوارد بأسباب الطعن - عدم الاستجابة للطلبات - وكان قيام ماعدا تلك الأسباب
لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون .
2-
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف
ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها
المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
3- من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر
المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو
استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى .
4-
لما كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما
تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "جوهر الهيروين المخدر"
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل
بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 مع إعمال
المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف
جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً:
طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر في طلب الرد :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض
طلب الرد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه انتهى إلى عدم
توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالمادة 148 من قانون المرافعات واستند في
ذلك إلى مذكرة أعضاء الدائرة المطلوب ردها في حين أن العداوة ظهرت واضحة مما جاء
بمحضر الجلسة من عدم الاستجابة لطلباته وما قدمه من مستندات ، كل ذلك مما يعيبه بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول
بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا ترقى إلى مستوى السبب
الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن
عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك
أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد
ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه،
وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في
نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية
قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس
من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن ـ عدم الاستجابة للطلبات ـ وكان قيام ماعدا
تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من
القانون.
ثانياً:
طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر بإدانته :
حيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين
المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان الإذن لابتنائه على
تحريات غير جدية بما لا يسوغ، واستند في إدانته إلى شهادة ضابط الواقعة دون إيراد
مضمونها ووجه استدلاله بها، ولم يعرض لدفعه بالخطأ في إجراءات الإعلان بأمر
الإحالة ومستنداته التي تفيد بحصول القبض في منزله على خلاف ما أثبته الضابط
بمحضره، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه
الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة
واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان عدم
إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات
التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل
فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص
فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان
باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل
به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق