الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2015

قانون 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1981؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ 
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُنشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.


المادة 2
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

المادة 3
يُحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 4
يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. 
محافظ البنك المركزي المصري. 
وزير المالية. 
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 
وزير الاستثمار. 
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وزير العدل. 
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

المادة 5
يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. 
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

المادة 6
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفاً على دخل المتبرع. 
ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه. 
عائد استثمار أموال الصندوق. 
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. 
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6 - 30 - 6 - 30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويتولى الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 7
يختص الصندوق بما يأتي: 
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة. 
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 8
يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.

المادة 9
"تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 
ويُعد الصندوق قوائماً مالية سنوية وقوائماً مالية ربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على رئيس الجمهورية. 
ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء".

المادة 10
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 11
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق (دعم مصر)، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 12
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 14 من نوفمبر 2014.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق