الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 9214 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 115 ص 757

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وفتحى الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.
------------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح فى جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/11/1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالى 4/11/1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف فى إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها.

4 - لما كان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش إستناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح فى الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن لها فى سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
-------------
الوقائع
أتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا , وأحالته إلى محكمة محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا المواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما مدللاً على ذلك بتواني شاهدي الإثبات في تنفيذ الإذن وعدم قيامها بتفتيش منزل الطاعن لضبط المواد المخدرة المقول بتواجدها به, إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما, وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: ((..... فإن المحكمة ترى أن التحريات التي صدر بناء عليها الإذن جدية وكافية لإصداره ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع)). لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: ((.... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليل على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/11/1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 4/11/1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه)). وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن, وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق