الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 24954 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 108 ص 712

 برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب.
--------------
لما كان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد، ولكنها أطرحتها إستناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً فى بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل إلتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب إشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك , وطلبت معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبراخيت قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني, واعتمد في هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى في شأنها تحقيقاً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد, ولكنها أطرحتها استناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً في بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك, وكان المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً, مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعني بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق