الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 19622 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 112 ص 740

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن إسم المحامى المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله فى حوزة المحكمة وإتصالها به بصرف النظرعن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط فى التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة فى الطعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

2 - من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكماً قاصراً.

3 - من المقرر أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجنى عليها عمداً لم يورد الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة إذ أسهب فى إثبات حضور طرفى الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التى إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الاتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التى عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف إذ مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1 ، 2 من قانون العقوبات وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر, ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في البيان, ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة, ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت, ولم يستظهر القصد الجنائي وثبوت اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 361/1-2 من قانون العقوبات, اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله بأن: ((حيث إن المتهم أعلن قانوناً بالجلسة وحضر محامي المتهم ودفع .......... وأن المجني عليها اعترفت في محضر رسمي بأنها تسلمت منقولاتها كاملة وسليمة طبقاً لما قررته في المحضر رقم ........ إداري الشرابية. وحضرت المجني عليها بشخصها ومعها محاميها بجلسة ........ وادعت مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلبت أجلاً للإعلان بالسداد, وبجلسة ........ حضرت المجني عليها وقدمت إعلاناً بالدعوى المدنية. والحاضر مع المتهم طلب أجلاً لتقديم صورة رسمية من المحضر الإداري المنوه عنه. وحضرت المجني عليها كما حضر محامي المتهمة وقدم حافظة مستندات بداخلها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ....... إداري الشرابية والذي يفيد بأن الزوج ترك منزل الزوجية منذ ليلة 15/4/1991 ولم يعد وحجزت الدعوى للحكم لجلسة .... والمحكمة قررت بذات الجلسة مد أجل الحكم لجلسة ........ لإتمام الإطلاع)). لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً, كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم - على النحو المار ذكره - دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب, وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها, كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق